«الشورى» يوافق على مشروعي نظام «حماية المال العام» و«شهيد الواجب»
وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الـ65 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس على مشروع نظام حماية المال العام، كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام (شهيد الواجب ومن في حكمه) المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح بعد الجلسة، بإن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية المال العام في جلسة سابقة تلاها الدكتور فايز الشهري نائب رئيس اللجنة الخاصة.
ويهدف مشروع النظام إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.
ويتكون المشروع من 28 مادة ، وقد أجرت اللجنة تعديلاً على المواد الثانية والسادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين ، من مشروع النظام بعد أن ظهرت الحاجة إلى تعديلها خلال مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.
وكانت اللجنة قد أجرت تعديلاً على 20 مادة من مواد مشروع نظام حماية المال العام أثناء دراستها مشروع النظام.
وقامت اللجنة بتغيير مسمى مشروع النظام من (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام ) إلى (نظام حماية المال العام) وذلك بتضمين (الجانب الحمائي) إضافة إلى (الجانب الجزائي) لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل أخذاً في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
ويتكون مشروع نظام شهيد الواجب من 14 مادة ويهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم ومن في حكمهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.
وعرف مشروع النظام شهيد الواجب بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفون بأعمال مماثلة أو من يراه الملك.
ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته ويمنح ورثته معاشاً تقاعدياً يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقى إليها، ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ، كما يمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني.
كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعاً وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.
وتضمن مشروع النظام إطلاق سم شهيد الواجب على أحد الشوارع, كما نص على أن يمنح للمصاب بعجز جزئي بما لا يقل عن 40 في المائة , تخفيضا على وسائل المواصلات, ويؤمن له العلاج الطبي الشامل, كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته وينقل إلى المكان الذي يرغب فيه, ويمنح أرضاً سكنية, ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.
أما الأسير فتحفظ له وظيفته وتضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ويعامل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته.
ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي لمن يرغب منهم في ذلك.
وتمنح للأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض, أما من سبق له الاقتراض فيعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.
كما تمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال والأسير أو المفقود 300,000 ريال, مع صرف راتبه كاملاً إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل , كما يؤمن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيراً أو مفقوداً وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في مصر الموقع عليها في مدينة تونس بتاريخ 22/ 5/ 1437 هـ الموافق 2 / 3/ 2016 م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.