استثمار فائض أموال صندوق الآثار والمتاحف والتراث واشتراط توظيفها في قطاعات مأمونة

استثمار فائض أموال صندوق الآثار والمتاحف والتراث واشتراط توظيفها في قطاعات مأمونة
استثمار فائض أموال صندوق الآثار والمتاحف والتراث واشتراط توظيفها في قطاعات مأمونة

أجازت اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني توظيف أموال الصندوق الفائضة ‏في الاستثمارات المأمونة المتوافقة وأحكام الشريعة، في حين منحت لجنة إدارة الصندوق صلاحية اقتراح المجالات والمبالغ المناسبة للاستثمار شريطة اعتماد توصياتها من لدن وزير الثقافة أو من يفوضه.
وعددت اللائحة موارد الصندوق بما يخصص له من إيرادات المشاريع التي تديرها هيئة التراث أو هيئة المتاحف، ومبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار، ومواقع التراث العمراني، والمساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المقدمة من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.
كما حددت بنود لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني المنشورة في الصحيفة الرسمية "أم القرى" أوجه الصرف لمبالغ التبرعات الواردة إلى الصندوق في شراء الآثار المنقولة، وشراء مواقع الآثار أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني بثمن رمزي، وشراء قطع التراث الشعبي المملوكة للأفراد والمسجلة لدى هيئتي التراث والمتاحف.
كما نصت على صرفها في دعم برامج التوثيق والبحث العلمي للمهتمين من الأفراد والمؤسسات، والإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي، وتطوير مواقع التراث العمراني المصنفة المملوكة للأفراد، والمحافظة عليها وصيانتها وترميمها وتشغيلها بما يتوافق مع طبيعتها. ومن مواردها أيضا ما يرد من الهيئات الأهلية الوطنية، والعربية، والإقليمية، والدولية، التي يوافق عليها وزير الثقافة أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية، والقواعد التي تنظم، مع تحكيم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية التبرعات العينية، والنقدية.
ووفقا للائحة يهدف صندوق الآثار والمتاحف إلى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لحماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة، وإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف، ودعم جهود القطاع الخاص من الأفراد، ومؤسسات وجمعيات أهلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف، والغايات المنصوص عليها في النظام، ودعم برامج، وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار، والتراث، والمتاحف.
وتؤكد اللائحة التنفيذية للصندوق تحديد إيرادات المشاريع التي تديرها هيئتا التراث والمتاحف، التي تدخل ضمن موارده، على أن يكون قبول المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف -التي تدخل ضمن موارد الصندوق. تحت أي اسم "تبرع، هبة، هدية، مساهمة" وذلك بعد موافقة وزير الثقافة أو من يفوضه بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.
وشددت لائحة الصندوق على عدم جواز ربط المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف بأي شرط، عدا شرط التخصيص لغرض محدد، على أن يكون متوافقا مع أغراض الصندوق.
على صعيد متصل أكدت اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني حظر مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد وتصدير القطع الأثرية على أي شخص سعودي أو غير سعودي دون ثبوت ملكيته، وحيازته لها، كما حظرت استيراد أو تصدير القطع الأثرية المستخرجة من المملكة، واستثنت من ذلك القطع الأثرية غير الموصوفة كتراث وطني بعد موافقة هيئة التراث. ونصت اللائحة على قيام هيئة التراث بالاتفاق مع وزارة الثقافة على وضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة استيراد وتصدير القطع الأثرية والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، كما تقوم كذلك بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة تصنيع القطع الأثرية خارج المملكة وفقا للمواصفات القياسية، والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه.
وفيما يخص استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية، فقد نصت على اختصاص هيئة التراث وحدها في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية وملحقاتها.
كما أجاز للهيئة أن تعهد لأي من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من داخل المملكة، أو خارجها باستثمار وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها، وفقا لأحكام النظام واللائحة، وما تصدره من قواعد وضوابط وآليات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشددت اللائحة على عدم جواز استثمار أي شخص طبيعي أو اعتباري للموقع، أو المبنى الأثري أو التراثي الذي يمتلكه، أو يكون في حيازته إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة التراث، وتقوم الهيئة بالاتفاق مع وزارة الثقافة على وضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة ممارسة نشاط الاستثمار والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه.
ووفق اللائحة تطبق هيئة التراث الآلية المعتمدة للاستثمار والتأجير طويل الأجل، المتفق عليها بين وزارة الثقافة والجهات ذات العلاقة بالنسبة إلى المواقع الأثرية والتراثية، على أن يراعى الالتزام التام بحماية تلك المواقع والمحافظة عليها.

الأكثر قراءة