اعتماد لائحة تنظيم أعمال النظارة .. 4 أهداف أبرزها حماية الأوقاف وتعزيز الرقابة
اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف أمس، لائحة تنظيم أعمال النظارة، الهادفة إلى ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقفين، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الوقفي.
وأوضحت الهيئة، أن اعتماد اللائحة مر بمراحل متعددة بدأت بالتقييم ودراسة الوضع الراهن للاحتياجات والأولويات وآليات حوكمة الجهات الإشرافية على القطاع الوقفي وغير الربحي في الدول الإسلامية والمتقدمة، ليتم الانتقال إلى مرحلة التصميم عبر صياغة مسودة اللائحة واستطلاع مرئيات العموم وعقد ورش عمل مع المتخصصين والمهتمين لرصد ملاحظاتهم وآرائهم، فيما سيتم في المرحلة المقبلة عقد لقاءات توعوية عن متطلبات اللائحة مع تصميم برامج تدريبية موجهة للنظار والعاملين في القطاع الوقفي.
وهناك أربعة أهداف للائحة، أولها حماية أصول الأوقاف وتنميتها واستدامتها، وضمان تنفيذ شروط الواقفين، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وترشيد الحوكمة، وتحسين الأداء والحث على تطوير السياسات والإجراءات، ما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للقطاع الوقفي، وإيجاد فرص وظيفية جاذبة لمزاولة أعمال النظارة.
وتأتي لائحة تنظيم أعمال النظارة في إطار سعي الهيئة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تمكين القطاع الوقفي بجميع مكوناته، ومن ذلك رفع مستوى الحوكمة وتعزيز الرقابة والشفافية وتطوير البيئة التشريعية للقطاع، للنهوض به وتعزيز مكانة الأوقاف والمحافظة عليها وتنميتها وفق رؤية المملكة 2030.
وبحسب اللائحة التي نشرتها جريدة أم القرى أمس، ويبدأ سريانها من تاريخ نشرها، يجوز للواقف أن يتولى النظارة على وقفه وله تعيين ناظر باسمه أو وصفه وفق الأحكام الواردة في "المادة الخامسة" من هذه اللائحة.
وللواقف تحديد من يتولى النظارة بعد الناظر المعين سواء بالاسم أو الوصف، ويدون ذلك في وثيقة الوقف، كما أن له إسناد تعيين الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم، وعلى من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر الالتزام بشرط الواقف وهذه اللائحة وتوثيق التعيين لدى الجهة المختصة فورا.
ويجب على الواقف أو من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر؛ الحصول على موافقة الشخص قبل تعيينه ناظرا، وإذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف أو تعذر عليه تسميته؛ فللهيئة أو من له الصفة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف.
ودون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، يجب أن يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.
وبحسب اللائحة، يجوز أن يكون الناظر شخصا طبيعيا أو اعتباريا، على التفصيل الآتي، ويشترط لتعيين الشخص الطبيعي الإسلام، والأهلية، وأن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف.
وذلك علاوة على ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته، وأن يكون سعوديا، وذلك في حالة كون الواقف أجنبيا وأصل الموقوف عقارا.
في حين يشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصا من الهيئة. وتتحقق الجهة المختصة من توافر جميع الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظرا.
وينشأ في الهيئة سجل تقيد فيه أسماء النظار المؤهلين لأعمال النظارة وفق شروط القيد، ومع عدم الإخلال بشروط تعيين النظار الواردة في شرط الواقف أو في هذه اللائحة، يجب توافر الشروط الآتية في النظار المقيدين في سجل النظار المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوقف، وأن تتوافر لديه القدرة على القيام بشؤون الوقف، وألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة.
وخلال مدة لا تتجاوز العامين من نفاذ هذه اللائحة، تشكل في الهيئة بقرار من رئيس المجلس لجنة تسمى "لجنة قيد نظار الأوقاف" وتعمل وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولى النظر في طلبات القيد بناء على طلب يقدمه طالب القيد وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
وتنتهي نظارة الناظر بتحقق تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية، وصدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر، وإذا فقد شرطا أو أكثر من شروط التعيين الواردة في "المادة الخامسة"، الوفاة حقيقة أو حكما.
وذلك علاوة على حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له، ويجب أن يتم توثيق جميع حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.
ويجب على الناظر تسجيل الوقف وجميع الأصول الموقوفة التابعة له لدى الهيئة "خلال فترة زمنية لا تزيد على 30 يوم عمل" من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ هذه اللائحة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما يجب عليه تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة "خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوم عمل" من تاريخ حدوث إحدى الحالات الآتية:
وتصنف الهيئة الأوقاف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة إلى الأوقاف الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، ذات الانتفاع المباشر.
يجب على الناظر الالتزام بتنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية، والتحقق من شرط الواقف وفهم مقتضياته وفقا لأصول تفسير النصوص لغة وشرعا وعرفا، وللناظر أن يتقدم بطلب تفسير شرط الواقف محررا إلى الواقف في حال حياته، أو الجهة المختصة في حال عدم وضوحه.
وذلك علاوة على تنفيذ شروط الواقف، فإن تعارضت الشروط جمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع؛ نفذ ما يكون أقرب إلى مقاصد الواقف. وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر ترك العمل بأي شرط للواقف إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
وأيضا إعداد اللوائح الداخلية للوقف بما يتوافق مع شرط الواقف وأحكام اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة، إلى جانب عدم مخالفة شرط الواقف إلا في حال اقتضت مصلحة الوقف ذلك وبعد الحصول على إذن الجهة المختصة.
ويجب على الناظر الالتزام بالواجبات المرتبطة بأعماله التي تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط السارية ذات العلاقة، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط في هذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في المملكة.
وذلك علاوة على إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها، وبذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة والغبطة للوقف، ووضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف ويشمل ذلك الموقوف عليهم، بهدف تلقي الاستفسارات، والاقتراحات والشكاوى ومعالجتها.
وأيضا التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى خارج المملكة، وبشكل خاص قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
كما يجب على الناظر وضع آلية لصرف عوائد الوقف في حالة ما إذا كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك، وجمع معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف، والتحقق منها بجميع الوسائل الممكنة والموثوقة، وحفظها وإبقاؤها محدثة، واطلاع الموقوف عليهم بصفة دورية على القوائم المالية للوقف، وبشكل خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
وأخيرا إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة فورا عند الاشتباه، أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه؛ في أن الأموال التابعة للوقف أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب أو في أنها ستستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
وبشأن حقوق الناظر، فهو صاحب السلطة العليا في الوقف وإليه ترجع جميع الصلاحيات وله في سبيل القيام بذلك، الحصول على أجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الأجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه.
وذلك علاوة على اكتسابه الصفة في تحريك الدعاوى، وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة والهيئة، وتمثيل الوقف أمام الجهات كافة، والدفاع عن حقوقه ومصالحه، والاطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة والجهات المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف.
وأيضا تفويض بعض أعمال النظارة -بما لا يخالف شرط الواقف- إلى شخص آخر، وتطبق على المفوض الأحكام الواردة في "المادة الخامسة" من هذه اللائحة – ويكون كل من الناظر والمفوض بالإدارة مسؤولين بالتضامن عن تطبيق أحكام هذه اللائحة والتعليمات ذات العلاقة وعن أي تبعات تنشأ على الوقف نتيجة التفويض.
كما تشمل الإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بها واتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له، وأن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.
وعلى الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية شؤونه وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة والاستدامة دون الإخلال بشرط الواقف والأنظمة ذات الصلة.
ومن ذلك، وحماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف بنفسه أو بإشرافه على من يتولى تمثيل الوقف أمام الجهة القضائية المختصة، إلى جانب الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كل التدابير التي تضمن ذلك، ومنها استقطاع مبلغ من عوائد الوقف قبل صرفها وتوزيعها لتغطية تكاليف صيانة وتشغيل الأصل الموقوف والتكاليف الأخرى اللازمة لتشغيل وإدارة الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض.
ودون إخلال بشرط الواقف؛ لا يسمح للناظر استبدال أصل الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة؛ ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأي عملية استبدال أصل فور انتهائها؛ على أن يتضمن الإشعار المقدم للهيئة بيانات تفصيلية حيال الأصل البديل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إتمام إجراء الاستبدال.
وبخصوص صرف عوائد الوقف، شددت اللائحة، أنه على الناظر صرف عوائد الوقف وفق المصارف المحددة بوثيقة الوقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعد صرفها؛ وجب صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للوقف.
ويجب على الناظر توثيق أعمال صرف عوائد الوقف على الموقوف عليهم، وفي حال صرف عوائد الوقف من خلال جهة اعتبارية؛ فلا بد أن تكون الجهة مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.