غرامات بنحو 1.3 مليون ريال على 4 متداولين في سوق الأسهم

غرامات بنحو 1.3 مليون ريال على 4 متداولين في سوق الأسهم

غرامات بنحو 1.3 مليون ريال على 4 متداولين في سوق الأسهم

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد منصور بن عبدالله النفيعي وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (8) من لائحة سلوكيات السوق وتغريمه 250 ألف ريال وإلزامه بدفع 128 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة 3 أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة (57) من نظام السوق المالية على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وأوضحت الأمانة أن منصور النفيعي قام بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لها من خلال حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر) بالمعرف "سهم بلا ميعاد" (@reyufl) بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعا وتلك التصرفات والممارسات المخالفة تمت على أسهم الشركات التالية (تكوين المتطورة للصناعات - شركة الجبس الأهلية - الشركة السعودية للتنمية الصناعية - شركة الأحساء للتنمية - الشركة المتحدة للإلكترونيات - شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية - الشركة السعودية للنقل الجماعي - شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة - شركة مكة للإنشاء والتعمير - شركة حلواني إخوان - شركة تبوك للتنمية الزراعية - شركة ملاذ للتأمين التعاوني - شركة الصقر للتأمين التعاوني - الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني - شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني - شركة الإنماء طوكيو مارين) وذلك خلال الفترة من 2013/10/29 إلى 2016/12/28 إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح.

كما أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد سعود بن علي الحسن وساري بن أحمد السالم وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكوران بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق عند تداولهما أسهم الشركات التالية (البنك السعودي الفرنسي - البنك السعودي البريطاني - مصرف الراجحي - التعدين العربية السعودية - مجموعة صافولا - ينبع الوطنية للبتروكيماويات - أسمنت المنطقة الجنوبية - الوطنية السعودية للنقل البحري - جبل عمر للتطوير - اتحاد اتصالات) خلال الفترة من تاريخ 2013/10/06 وحتى تاريخ 2013/10/09 إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تأييد قرار لجنة الفصل والقاضي بإيقاع عدد من العقوبات عليهما وفقا للتفصيل الآتي :

الأول: سعود بن علي بن محمد الحسن فرض غرامة مالية مقدارها 220 ألف ريال. ودفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية والبالغ قدرها 96.612 ريال ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، مدة ثلاثة أشهر.

الثاني : ساري بن أحمد السالم فرض غرامة مالية مقدارها 380 ألف ريال. ودفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها 122.111 ريال ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم مدة 3 أشهر. كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره (66,650) ستة وستون ألفاً وستمائة وخمسون ريالا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان سعود بن علي بن محمد الحسن.

الأكثر قراءة