توحيد النظر في القضايا المرفوعة ضد الكفيل الغارم في دائرة واحدة
أكدت مصادر لـ"الاقتصادية"، قيام المحكمة العامة في الرياض بتوحيد النظر في القضايا المرفوعة (ضد الكفيل الغارم، وارتباطها بالدعوى ضد الأصيل) في دائرة واحدة، منعا للتدافع بين الدوائر القضائية ورفقا بالمتقاضين، بهدف تحقيق مصلحة العمل القضائي، حيث تم توجيه هذا القرار من رئيس المحكمة العامة في الرياض إلى قضاة المحكمة وإدارة صحائف الدعوى والإحالات لمراعاة ذلك والعمل به.
وأرجعت المصادر أسباب التوصل لقرار توحيد النظر، إلى اتصال القضيتين في نفس الموضوع والسبب، حيث استند قرار رئاسة المحكمة العامة في الرياض إلى نصّ الفقرة الثانية من المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، أن (الارتباط في هذه المادة هو اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار)، وذلك ضمن موضوع المادة 75 المتعلقة بالدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
وتنص المادة، على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، فيما تنص الفقرة الأولى على أنه إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معا. أما الفقرة الثالثة فتنص على "لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة"، وتشترط الفقرة الرابعة أن تكون السابقة قد رُفعت لمحكمة مختصة، وتفيد الفقرة الخامسة أنه في حال ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها.
فيما تضمن قرار رئاسة المحكمة العامة في الرياض على أن (الدعوى ضد الكفيل الغارم أو ضد المكفول للمطالبة بأصل الحق ونفس الموضوع تكون لدى دائرة واحدة اعتبارا من تاريخ 1438/7/12هـ، وأن القضايا قبل هذا التاريخ تبقى لدى الدوائر ولا تدفع لدائرة أخرى ما لم يكن قد صدر فيها قرار من قاضي الدائرة بعدم الاختصاص قبل التاريخ المحدد).