"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة

"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة
"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة
"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة
"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة
"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة
"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة
"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة
"مجلس الوزراء" يعدل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لملك الأردن عبدالله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم. مجددا ترحيب السعودية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين. ونوه المجلس بالجهود التي بذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل الهادفة لإعادة الشرعية إلى اليمن والذي مارس عمله باستقلالية وحيادية كاملة. مستندا في عمله لتقييم الحوادث على التأكد من الجوانب القانونية لعمليات الاستهداف المتوافقة مع القانون الدولي.

وجدد مجلس الوزراء مطالبات المملكة للمجتمع الدولي تقديم الحماية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوري الذين يواجهون الحصار والمذابح التي ترتكبها قوات النظام ووقف ما يتعرضون له من حصار شديد ومجازر وغارات جوية مثل ما تشهده حلب وسائر المدن السورية من عمليات حربية تستهدف المدنيين العزل ما تسبب في قتل وجرح أعداد كبيرة من السكان بمن فيهم النساء والأطفال. مؤكدا أن مواصلة النظام السوري قصف الأحياء السكنية في حلب وقتل المدنيين الأبرياء يعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي. وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما أطلع المجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها نتائج اللقاء التشاوري الـ (17) لوزراء الداخلية في دول الخليج والتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيهما ووجه حيالهما بما رآه

###القرارات

1 - اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي (1435 - 1436).

2 - تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/8/1394 ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأن يعين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء وأن تكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

### تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة

3 - بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عددا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها :

- يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

- يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي : (3000) آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها 6 أشهر. (5000) آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة. (8000) آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

- لا يخل ما ورد في البندين أولا وثانيا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

- يكون رسم تأشيرة المرور (300) ريال.

- يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

- يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي : (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى و (100) ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. (500) ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و (200) ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارا من 1/1/1438.

### تعديل نظام تعرفة الطيران المدني

كما قرر مجلس الوزراء : تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 20/10/1426 لتكون بالنص الآتي : لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.

### تعديل الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية

كما قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 : 1 - إضافة (3) فقرات جديدة إلى المادة (68) وذلك على النحو الآتي :

- غرامة مالية لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد على (2000) ريال وفقا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.

- غرامة مالية لا تقل عن (3) آلاف ريال ولا تزيد على (6) آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة وفقا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.

- غرامة مالية لا تقل عن (5) آلاف ريال ولا تزيد على (10) آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة وفقا لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام.

2 - تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي "مع مراعاة ما ورد في المادتين (61) و (62) من هذا النظام على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (10) آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معا".

3 - تعديل عجز المادة (64) من النظام ليصبح بالنص الآتي "ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (10) آلاف ريال ولا تزيد على (50) ألف ريال للمرة الأولى وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".

4 - تعديل المادة (69) من النظام لتصبح بالنص الآتي "يعد التفحيط مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية : أ - في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوما وغرامة مالية مقدارها (20) ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها (40) ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج - في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (60) ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة " .

5- تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي "مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و (46) من هذا النظام يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد على (2000) ريال".

6 - تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي :أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (100) ألف ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص. ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (8) آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض.

### تعديل تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

كما قرر المجلس : أولاً : تعديل المادة (3) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412 لتكون بالنص الآتي : تستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي : من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1) و (3) و (4) و (5) و (8) و (9) و (10) من المادة (1) من هذه القواعد. ومن (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (1) من هذه القواعد. وإذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه. وتحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها. ويضع الوزير المختص أو من في حكمه معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات. ويعمل بما ورد في البند (1) من هذا القرار اعتبارا من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

###التعيينات

تعيين طارق العمران (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة العدل.

تعيين بندر الهويدي (مستشار قضايا) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.

نقل محمد الحامد (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 إلى (مدير عام الإدارة القانونية) بذات المرتبة بوزارة المالية.

تعيين سالم المطوع (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 بوزارة المالية.

تعيين عبدالعزيز الشمري (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

تعيين عبدالغني الفضل (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب) بالمرتبة 14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

تعيين فيصل البهيجان (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة 14 بوزارة الحج والعمرة.

الأكثر قراءة