«العدل» تقصر الترافع عن الشخصية المعنوية على الممثل النظامي .. وتستبعد الوكيل
علمت "الاقتصادية" أن وزارة العدل وجهت بقصر الاستثناء في الترافع عن الشخصية المعنوية "الأفراد" على الممثل النظامي لها، مع منعه من توكيل غيره في الشأن ذاته.
وأوضح مصدر أن "العدل" وجهت المحاكم وكتابات العدل بأن الاستثناء في الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة مقتصر على الممثل النظامي لها المخول بذلك، وفقا لعقد الشركة أو نظامها الأساس، مشيرة إلى أنه في حال توكيل ممثل نظامي من غير المحامين الممارسين، لا يحق له مباشرة أكثر من ثلاث قضايا في أي جهة من الجهات في فترة زمنية واحدة ولا توكيل غيره بذلك.
وأضاف أنه يراعى عند التقدم بالدعوى ما نصت عليه المادة 18/ 2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (ألا يحق للوكيل مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة، وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى وذلك خلال إقرار موقع منه بذلك، ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.
يأتي ذلك التوجيه على خلفية مجموعة استفسارات قانونية من المحاكم وكتابات العدل حول السماح للممثل النظامي للشخص المعنوي بالترافع أمام المحاكم عن الغير (ولو لم يكن من المحامين المقيدين) بحسب نص الفقرة (ج) من المادة الـ18 من نظام المحاماة، التي تنص على أحقية المحامين المقيدين في جدول الممارسين -دون غيرهم- بالترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من نظام المحاماة باستثناء خمس حالات من بينها (الممثل النظامي للشخص المعنوي).
كما تضمنت الاستفسارات إمكانية شمول هذا الاستثناء وكيل الممثل النظامي عن الشخصية المعنوية، أم ينطبق حكم المادة الفقرة (أ) من المادة الـ18 من نظام المحاماة (التي تنص على قبول الترافع من أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم) على وكيل الممثل النظامي عن الشخصية المعنوية الخاصة عن (الشخصية المعنوية الخاصة) حيث لا تُقبل وكالته في أكثر من ثلاث قضايا.
إلى ذلك، تعرّف المادة الـ18 الشخص المعنوي بأنه ذو الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة وهو المشار إليه في المادة الـ18 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. فيما تتضمن المادة الـ18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية منح المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (1) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير إن كان وكيلا في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم، والأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة، كما يضم الممثل النظامي للشخص المعنوي، والوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، ومأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.