ابن منيع: دفع الأغنياء زكاتهم «ديات» لا يجوز.. لا تبرئ الذمة
قال الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، إنه لا يجوز دفع أموال الزكاة في دية القتل العمد، واصفا دفع الأغنياء زكاة أموالهم للديات لهؤلاء في غير محله ولا يجوز، ولا تبرأ الذمة في دفعها لهم.
وأوضح الشيخ ابن منيع أن ما يحدث في الوقت الحالي من مبالغات في دفع الديات حتى وصلت إلى مبالغ بالملايين مقابل تنازل أهل الدم عن القصاص ليس تصالحا، مشيرا إلى أنه يجب النظر قبل دفع الدية هل القتل عمدا أو خطأ، فإن كان خطأ فإن العاقلة تتحمل، وهم عاقلة القاتل، أما إذا كان قتل عمد، فإذا تيسر من أهل القتيل أن يتسامحوا أو يعفوا بدية معقولة تزيد 30 أو 40 في المائة فلا بأس.
وأضاف أن ما نشاهده اليوم ليس تصالحا، وإنما ضغط على أهل الدم، لكي يتصالحوا بعشرة ملايين، أو 20 مليونا، ثم يذهب لأقارب القاتل وللأغنياء ويطلب منهم دفع الدية، ثم يكون من هؤلاء الأغنياء تجاوب على أساس أن يكون من الزكاة، فالذي يظهر لي أن دفع الزكاة لهؤلاء في غير محله، والزكاة التي تدفع في هذا المجال لا تبرأ ذمة من يدفعها، ولا يعتبر أنه دفع الزكاة، لأن القاتل معتد مجرم ظالم قاتل نفس عمدا ظلما وعدوانا، ومع ذلك نساعده، ونأخذ زكوات المسلمين منهم لصالحه، هذا لا ينبغي ولا يجوز".
وزاد عضو هيئة كبار العلماء خلال إجابته عن استفسار أحد المستفتين عن تحمل أهل القاتل لدفع لدية، وذلك في برنامج الإفتاء في القناة السعودية: "أنه لو جاء أهل القتيل وتعافوا وتسامحوا على دية أو غير دية فجزاهم الله خيرا، أما أن يأتي من الآخرين ويضغطوا عليهم ويهددوا بمقاطعتهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، لأنهم لم يستجيبوا، ويضغطوا عليهم لقبول الدية، فنقول لا يجوز ولا تبرأ ذمة من يدفع من زكاته، أما من دفع من ماله من غير الزكاة فلا بأس".
ويرى الشيخ ابن منيع أن طلب أهل القتيل من القاتل ابتعاده عن المكان المتواجد فيه أنه لا يظهر فيه ملاحظة وجائز.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد علماء ومشايخ أن ظاهرة المبالغة في قيمة الصلح في قضايا القتل دخيلة، ولا تمت بأية صلة للدين الإسلامي الحنيف, مشيرين إلى ضرورة تكثيف الوعي الديني بين الناس والتحذير من تلك الظاهرة السيئة, وحاثين على أهمية إحياء فضيلة العفو وتذكير الناس بذلك وبالنصوص الحاثة عليه بكل وسيلة تحقق الانتشار والقبول.
ودعوا إلى ضرورة التوعية من قبل العلماء وأئمة المساجد وتوجيه مشايخ القبائل إلى حل تلك المزايدات والمبالغات.
وقال الشيخ صالح المحيميد رئيس المحكمة العامة في المدينة المنورة، إن القصاص من الجاني على النفس وما دونها كفقء العين وكسر السن وغير ذلك من الجراحات حق خاص للمجني عليه أو للورثة, وإن الشرع الحنيف يتشوف إلى إسقاط حق القصاص والعفو عن الجاني لتصفية النفوس وإحسانا إليه مع عظيم إساءته, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرض عليه طلب قصاص إلا أمر باستحباب العفو, مشيرا إلى أن العفو عموما تبرع قد أمر الله به بقوله في محكم التنزيل "خذ العفو وأمر بالعرف".
وبين الشيخ المحيميد أن من ابتلاه الله بجان عليه أو على مورثه فعفا لوجه الله سبحانه دون عوض فلا شك أن أجره على الله لأن العفو من أفضل القرب إلى الله، خصوصا إذا كان الجاني قد تاب وأصلح الله أمره واستقام.
من جهته أبان الدكتور عبد الرحمن السند مدير الجامعة الإسلامية، أن من الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها صفة العفو وهي التجاوز على الذنب وترك العقاب عليه، لأن الله عفو يحب العفو.
وقال السند: "إن ظاهرة المبالغة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص, إلى جانب التجمعات وإقامة المخيمات من أجل طلب العفو, تخدش الصور الإيجابية التي تعكس أصالة شعب المملكة أمام الآخرين بأشياء بعيدة تماما عن الدين والتقاليد, فضلا عن أنها إرهاق لكاهل أسر الجاني وأقاربه وجماعته, إلى حد يصل في بعض الأحيان إلى التعجيز والمطالبة بما لا يمكن تحقيقه، فالعفو لم يكن يوما من الأيام من أجل دنيا أو مظاهر زائلة، وإنما هو شيمة وقيمة لا تقدر بثمن".