لجان حصر أضرار سيول مكة مستمرة 20 يوما
قال المقدم صالح العلياني المتحدث الإعلامي لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إن لجان حصر الأضرار مستمرة حتى انتهاء أعمالها المقدرة بـ 20 يوما منذ بدء انطلاقها.
وقال العلياني "نحن مستمرون في حصر الأضرار وبحسب الأنظمة فإن مدة عمل اللجنة 20 يوما قابلة للتمديد من صاحب الصلاحية وهو الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وتكون نحو عشرة أيام.
من جهته أكد عدنان خوجة عضو لجنة التأمين السابق في غرفة جدة أن المركبات المتضررة بسبب الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة، لا بد أن يتوافر في بوليصة تأمينها على بند تحمل شركة التأمين مخاطر السيول والأمطار، ولا تتحمل الشركة الضرر حتى وإن كان التأمين "شاملا" على المركبة.
وقال "إن شركات التأمين ملزمة بتكفلها تحمل جميع الأضرار التي حدثت للمركبات من جراء السيول التي هطلت على مكة أخيرا، فقط في حال تضمن بوليصة تأمينها بند تحمل أضرار السيول، ولكن في حال عدم تضمنها فشركة التأمين غير ملزمة بالتعويض".
وأضاف خوجة، على خلفية توجيه لجنة حصر الأضرار لـ 136 خطابا لشركات التأمين للمركبات التي لا تشملها لوائح وأنظمة لجان حصر الأضرار "يتم تعويض المركبات التي تضررت تضررا كاملا من قبل شركة التأمين، بعد خصم نسبة الاستهلاك من قبل المركبة، وهي المحددة في أغلبية شركات التأمين بـ 1.5 في المائة بعد استهلاك ستة أشهر من بوليصة التأمين، وكلما زادت مدة الاستهلاك ارتفعت النسبة".
وأبان مستشار التأمين، أن آلية تقدير الأضرار للمركبات لا بد أن تخضع لمعايير معينة من أهمها تقدير المركبة من قبل شيخ المعارض، الذي يحدد القيمة الفعلية للمركبة، وبالتالي يتم منح مالكها التعويض المناسب من قبل شركة التأمين".
وفيما يتعلق بتأخر شركات التأمين في إنهاء إجراءات عملائها المتضررين من السيول والأمطار، قال خوجة "يجب ألا تطول مدة إنهاء الإجراءات أكثر من 45 يوما، وهي المدة المعقولة لإنهاء كافة الإجراءات، وفيما لو زادت المدة عن هذا الرقم، فمن حق قائدي تلك المركبات المتضررة التقدم بالشكوى على شركات التأمين إلى مؤسسة النقد السعودي لأخذ حقوقهم من خلالها".