عوض الضرر !!
عوض الضرر !!
مصطلح قد يكون غريبا على البعض ولكنه معروف فى مجال المصارف الاسلاميه وهو الغرامه التى يأخذها المصرف الاسلامى من العميل المماطل الذى يثبت للمصرف أنه ذو ملاءة ماليه أي مقدرة على السداد ولكنه يتعمد التأخير.
فمن المعروف أن المصارف الاسلاميه ذات طبيعه خاصه فالجوانب الاخلاقيه فيها مقدمة على الجوانب الماليه بمعنى أنه اذا كان هناك مشروعين مقدمين للمصرف أحدهم ذو بعد أجتماعى انسانى وعائدة أقل مثلا بناء وحدات سكنيه لمحدودي الدخل والمشروع الاخر بناء منتجعات سياحية للاثرياء والمشروع الثاني عائدة المالى أعلى فأن المصرف الاسلامي طبقا لفقه الاولويات يفضل المشروع الاول ذو العائد المادي الاقل والعائد الإجتماعي الأعلى على المشروع الثاني ذو العائد المادى الاعلى والعائد الاجتماعى الاقل.
ففقه الاولويات الذى على اساسه انشأت هذة المصارف ينص على أن نبدأ بالضروريات وهي الاشياء التى بدونها يهلك الانسان من طعام ومسكن وخلافه لتمويلها فاذا اشبعت هذة الضروريات يتجه المصرف لتمويل الحاجيات وهو مستوى اشباع أعلى ثم بعدها يتجه المصرف لتمويل التحسينات وهو المستوى الاعلى فى الاشباع.
فتمويل الضروريات يتقدم على الحاجيات و التحسنات وتمويل الحاجيات يتقدم على تمويل التحسينات.
و هذة المصارف قامت على اسس دينيه و هذة الاسس تمهل المتعثر وتؤجل بعض الاقساط اذا تغيرت ظروف العميل و رأت هذة المصارف ان التعثر خارج عن ارادة العميل فأنها ايضا قد تعفيه من جزء من العائد المحتسب على التمويل الممنوح.
فالعبرة هنا بحقيقه التعثر هل هو متعمد او تعثر قهرى لا يد للعميل فيه وهنا قد يتبادر للبعض أن عوض الضرر يشبه ربا النسيئه الذى نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه و هو عندما لا يستطيع المدين الوفاء بالتزامه للدائن فى ميعاد استحقاق الدين فأن الدائن يزيد المبلغ نظير فترة سماح أخرى للمدين
ويجب أن نوضح أن الرسول نهى عن زيادة المبلغ على شخص لا يستطيع الوفاء وهو مطبق فعلا فى هذة المصارف اما من يستطيع و عندة المقدرة و لكنه يماطل لكى يعفى او ليستثمر الاموال ويدعى التعثر فهنا حديث اخر [عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) ومن هذا الحديث الشرف نفهم أن الغنى المماطل شخص ظالم لأنه استحل الاموال بالباطل لذا يجب معاقبته بفرض غرامه عليه تعوض المصرف عن الاضرار التى وقعت عليه من تأخير استثمار هذة الاموال وهو ما يسمى بعوض الضرر.