منع مراكز الضيافة الأهلية من تدريس مناهج رياض الأطفال
قصرت الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، نشاط تلك المراكز على برامج الرعاية والترفيه، مؤكدة ألا تدرس هذه المراكز المنهج التعليمي المقرر في رياض الأطفال التابع لوزارة التربية والتعليم، كما فصلت الضوابط والشروط الواجب توافرها في المبنى المقترح، بألا يكون قرب محطات الوقود أو محل بيع غاز، وأن يكون مطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة وتعليمات السلامة.
واعتمد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، أمس، الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية التي وافق عليها مجلس الوزراء سابقاً.
وقال الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية المكلف، إن الضوابط التنظيمية تضمنت 47 مادة، بدءاً بأهداف هذه الضوابط، التي تسعى إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، وتفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع، وزيادة فرص عملها في مجال رعاية الطفولة والعناية بها، واقتصار نشاط مراكز ضيافة الأطفال الأهلية على برامج الرعاية والترفيه، وألا تقوم هذه المراكز بتدريس المنهج التعليمي المقرر في رياض الأطفال التابع لوزارة التربية والتعليم.
وحول الأحكام العامة؛ نصت المادة الثالثة على أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية يشترط في مالكة المركز أن تتولى الإشراف الكامل عليه، كما يشترط أن يكون لكل مركز مديرة سعودية، تحمل الشهادة الجامعية في العلوم الإنسانية أو التربوية، ومتفرغة تفرغاً كاملاً له، وأيضاً يقتصر العمل في المركز على ذوات التأهيل العلمي المناسب من المواطنات فقط وفقاً للضوابط والشروط المقررة بهذه الضوابط، ويقتصر المركز على تقديم برامج الرعاية والأنشطة التربوية الموجهة والترفيهية بما يتناسب مع الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية.
واشترطت المادة الـ 11 على المركز وضع لائحة لتنظيم العمل به، توضِّح على وجه التحديد هيكله التنظيمي وإجراءات العمل به، والوصف الوظيفي للعاملات.
كما فصلت اللائحة الشروط الواجب توافرها في المبنى المقترح لمركز ضيافة الأطفال بألا يكون قرب محطات الوقود أو محل بيع غاز، وأن يكون مطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة وتعليمات السلامة، إضافة إلى سلامة المبنى من العيوب الفنية بموجب شهادة من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الأمانة أو البلدية.
وأخيراً نصت اللائحة على استمرارية التراخيص الصادرة من الوزارة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية والسارية المفعول وقت صدور هذه الضوابط، وعلى هذه المراكز تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذاً لها خلال ستة أشهر.