«العمل» لـ "الاقتصادية" : القرارات الجديدة لتوظيف المرأة غير ملزِمة

«العمل» لـ "الاقتصادية" : القرارات الجديدة لتوظيف المرأة غير ملزِمة

أبلغ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن القرارات الوزارية التي صدرت أمس والمتعلقة بتوظيف المرأة السعودية في قطاعات محاسبة المبيعات، والمتنزهات العائلية، وأماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم؛ هي قرارات تنظيمية تشريعية، مؤكدا أنها ''غير ملزمة وتطبيقها من أصحاب العمل ليس إجباريا''، مستثنيا ''القرار الوزاري المكمّل لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية''.

وأصدرت وزارة العمل أمس أربعة قرارات تهدف إلى فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها ووفق الضوابط الشرعية في عملها، مشيرة إلى أن هذه القرارات سترافقها مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة.

وأكد المصدر أن الهدف من القرارات الثلاثة الجديدة سنّ تنظيم تشريعي لتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة في هذه المجالات، وقال: ''هذه القرارات تنظم عمل المرأة وتوفر بيئة مهيأة لعملها وفقا للضوابط الشرعية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن القرارات الوزارية الصادرة من "العمل" أمس، والخاصة بتوظيف المرأة السعودية في قطاعات محاسبة المبيعات، والمتنزهات العائلية وأماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، هي قرارات تنظيمية تشريعية، مؤكدا أنها "غير ملزمة وتطبيقها من أصحاب العمل ليس إجباريا"، مستثنيا "القرار الوزاري المكمّل لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهدف من القرارات الثلاثة الجديدة هو سنّ تنظيم تشريعي لتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة في هذه المجالات، وقال: "هذه القرارات تنظم عمل المرأة وتوفر بيئة مهيأة لعملها وفقا للضوابط الشرعية".

وأضاف: "القرارات تتيح لأصحاب العمل والمستثمرين في المجالات المذكورة حرية استقطاب المرأة السعودية للعمل في هذه القطاعات الجديدة، لكن وفقا لمجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة".

وكانت وزارة العمل قد أصدرت أمس، أربعة قرارات وزارية، بهدف فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها ووفق الضوابط الشرعية في عملها، مشيرة إلى أن هذه القرارات سترافقها مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة.

واختص القرار الأول باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً ثم أدوات التجميل.

ويأتي هذا القرار ليضيف عدداً من المستلزمات النسائية الأخرى للأمر السامي القاضي بقصر البيع في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ووفقاً لهذا القرار تم إدراج "العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات" ليشكّل القرار امتداداً طبيعياً للقرار السابق في هذا الشأن.

أما القرار الثاني فإنه يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، وينظم القرار عمل المرأة بما يتوافق والضوابط الشرعية لديننا السمح، ويوفر للمرأة بيئة عمل لائقة تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.

واختص القرار الثالث بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية، حيث من الملاحظ الآن أن أغلبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور، لذا حدد هذا القرار اشتراطات عمل المرأة في تلك المتنزهات الترفيهية العائلية ومحال ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي، بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة ويوفر راحة أكبر للعوائل التي ترتاد تلك الأماكن.

وأكد القرار أيضاً جميع ما من شأنه توفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة من أماكن للصلاة وللراحة، ومنع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب.

واعتبر القرار الرابع العمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، أن هذه البيئة تشبه إلى حد كبير بيئة المصانع؛ لذا فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع، الذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعاً باتاً، والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.

وراعت الوزارة في هذه القرارات الضوابط نفسها التي تضمنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال، وفي الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، كما أكدت وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور، ممن لم يصطحبوا عوائلهم معهم، كما راعت التأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.

وأكدت قرارات الوزارة حرصها على متابعة التنفيذ ورصد التطبيقات الخاطئة، تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 187، الذي ينص على أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وتود الوزارة لكل من لديه ملاحظات أن يبلغها بها كجهد إضافي لما تقوم به من التنسيق مع الجهات الشريكة لرصد مثل هذه التطبيقات وإبلاغها للتعامل معها، كما أكدت أنه "من منطلق صون الأمانة التي أناطها بها ولي الأمر لتوفير فرص العمل الكريم لأبناء وبنات الوطن، ستبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك مراعية تقوى الله ـــ عز وجل ـــ ومراقبته في السر والعلن"، بحسب بيان وزارة العمل.

يذكر أن قرارات وزارة العمل الصادرة أمس جاءت تنفيذاً للأمر السامي رقم أ/121 القاضي بإيجاد حلول عاجلة قصيرة المدى ومعالجة مستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية، وبالنظر إلى أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة، التي تشير إلى معدلات بطالة مرتفعة وخاصة بين النساء، والذي تؤكده البيانات الفعلية المتوافرة في نظام "حافز" عن واقع إحصاءات العاطلين والعاطلات عن العمل، والتي تظهر أن أكثر من 85 في المائة من المسجلين الباحثين عن العمل هم من النساء وتقدموا بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية، رغبةً في توفير فرص العمل لهم، وفي إطار سعي الوزارة لتوفير فرص العمل هذه، فقد سبق أن أصدرت عدداً من القرارات الهادفة إلى توظيف النساء.

وذكرت الوزارة أن جهودها والجهات الشريكة من إدارات حكومية وأصحاب أعمال، الذين ساهموا بتعاونهم في تحقيق نجاحات مهمة لتوفير فرص العمل للمرأة السعودية.

ولقد أثمرت هذه الجهود المخلصة في توفير ما يزيد على 50 ألف وظيفة لها خلال الأشهر العشرة الماضية، وهو ما يوازي 19 ضعفاً مقارنة بمعدل التوظيف، الذي كان سائداً في السنوات الخمس السابقة لإطلاق برامج الوزارة الأخيرة.

ولم تتوقف الوزارة عند تلك القرارات في سعيها لتطبيق الأمر السامي الكريم بشكل فعالٍ، بل عملت على إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية، وفقاً للضوابط الشرعية لعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال، وتوفر بيئة عمل مناسبة.

# نص قرارات وزارة العمل الجديدة الخاصة بعمل المرأة

## قرار 1

قرار وزاري رقم (1/1/3732 /ع) وتاريخ 28 /8 /1433هـ
المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية
(فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات)
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية والمتضمن في البند الثامن منه قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ، والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وفي ضوء ما تقتضيه الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يعتبر هذا القرار مكملاً للقرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، والذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.

ثانياً: يقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار المحلات أو الأقسام بالمحلات والمتخصصة في بيع فساتين السهرة أو فساتين العرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسوارات، سواءاً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو كانت محلات قائمة بذاتها.

ثالثاً: يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أيّ قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة داخل المحل.

رابعاً: يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرارعلى المرأة السعودية.

ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.

خامساً: يجب عند تنفيذ هذا القرار تطبيق الشروط والأحكام التي وردت في القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هوالذي سيشار إليه في البنود الآتية بالقرار الأساسي.

سادساً: يجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدوره.

سابعاً: بالنسبة للمحلات متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع في جزء من سلعها مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الواردة في القرار الأساسي.

ويعنى هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بهذا القرار والقرار الأساسي.

ثامناً: يقصد بالمحلات متعددة الأقسام، تلك المحلات التي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة داخل المحل.

وسيطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل هذه المحلات، عند وجودها، الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الواردة في القرار الأساسي.

تاسعاً: يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد.

ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على ألا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.

عاشراً: يُحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.

حادي عشر: يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي.

ثاني عشر: تتعرض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التابع لها المحل لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات في حالة لم يلتزم المحل بتطبيق هذا القرار وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.

ثالث عشر: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

رابع عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

خامس عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.

## قرار 2

قرار وزاري رقم (1/1/3729/ع) وتاريخ 28/8/1433هـ
تنظيم عمل المرأة السعودية في محاسبة المبيعات في محال التجزئة
إن وزير العمل:
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص والتي يمكن شغلها بسعودي أو سعودية سواء بالتوظيف المباشر أو بعد إعادة التأهيل والتدريب، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ المتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي تكون لديها ملاحظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أية منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وفي ضوء ما تقتضيه الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يقصد بالمحل والمحال الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط مرخص له لبيع التجزئة عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان على أن يتوافر لديه قسم أو (أقسام) بها أجهزة متعددة للمحاسبة وبحد أدنى ستة أجهزة توظف ثلاث عاملات على الأقل في الوردية الواحدة، بما يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - السوبر ماركت والهايبر ماركت ومحال بيع المواد الاستهلاكية الغذائية ومحال بيع المواد المنزلية والأواني والمفروشات والأجهزة والحاسبات الآلية والملابس النسائية وملابس الأطفال والألعاب الترفيهية وغيرها، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها.

ثانياً: يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أي قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة مما ورد أعلاه ويقع داخل المحل.

ثالثاً: يجب على صاحب العمل في حال رغب في توظيف عاملات في المحل أو القسم التابع له والمحدد في أولاً وثانياً أعلاه تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار، كما يجب على صاحب العمل في حال وجود أقسام متخصصة في بيع أي من المستلزمات النسائية التي صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها الالتزام بتطبيق أحكام ذلك القرار إضافة إلى توظيف عاملات في محاسبة المبيعات في هذه المحال وتطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار.

رابعاً: يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا القرار اتباع الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية الصادر برقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ وتحديداً في الفقرة 3 و4 من البند الثالث والبند الرابع والبند الخامس من القرار، إضافة إلى الالتزام بما يلي:

1. تقصر خدمة العاملات في محاسبة المبيعات على النساء والعائلات فقط.

2. يجب وضع حاجز بين العاملين والعاملات في حالة كونهم في صفوف متتالية (جنباً إلى جنب).

3. يجب توفير مقعد لكل من المحاسبات للجلوس عليه أثناء دوامهن في حال رغبن في ذلك.

4. يجب توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة.

خامساً: يُحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين غير المصطحبين لعائلاتهم.

سادساً: تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.

سابعاً: يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.

ثامناً: يطبق في حق المحال التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.

تاسعاً:تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

عاشراً:يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

حادي عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.

## قرار 3

قرار وزاري رقم (1/1/3730/ع) وتاريخ 28/ 8 /1433هـ
قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في محلات المنتزهات الترفيهية العائلية
إن وزير العمل:
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص والتي يمكن شغلها بسعودي أو سعودية سواء بالتوظيف المباشر أو بعد إعادة التأهيل والتدريب، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وفي ضوء ما تقتضيه الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يقصد بالمحل والمحلات الخاضعة لهذا القرار كل مكان مخصص لمزاولة نشاط ترفيهي عائلي مرخص له، وذلك عن طريق ارتياد الجمهور لذلك المكان، بما يشمل - على سبيل المثال لا الحصر -المنتزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال،سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها.

ثانياً: يقصد بكلمة قسم أو أقسام بالمحل أيّ قسم يختص باستقلالية بيع سلعة أو تقديم خدمة متخصصة ومختلفة مما ورد أعلاه ويقع داخل المحل.

ثالثاً: يجب على صاحب العمل في حال رغب بتوظيف عاملات في المحل أو القسم التابع له والمحدد في أولاً وثانياً أعلاه تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار.

رابعاً: يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا القرار اتباع الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية الصادر برقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432هـ وتحديداً الفقرة 3 و 4 من البند الثالث، والبند الرابع والبند الخامس من القرار.

خامساً: بالنسبة لمحلات المتنزهات متعددة الأقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم خدمة، والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الواردة في القرار الأساسي.

ويعنى هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل أو عدم التوظيف.

سادساً: بالنسبة لمحلات المتنزهات متعددة الأقسام المتخصصة في بيع سلعة أو تقديم خدمة، والتي توظف ما مجموعه أكثر من خمسة عاملين أو عاملات في الوردية الواحدة، تطبق على الأقسام المتخصصة داخل هذه المحلات الضوابط المقررة الواردة في القرار الأساسي.

سابعاً: يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محلٍ واحد. ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على ألا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.

ثامناً: تقتصر خدمة العاملات في المحلات الخاضعة لهذا القرار على النساء والعوائل فقط.

تاسعاً: يحظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المرتادين غير المصطحبين لعوائلهم.

عاشراً:تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.

حادي عشر: يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.

ثاني عشر: يطبق في حق المحلات التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.

ثالث عشر: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

رابع عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

خامس عشر: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.

## قرار 4

قرار وزاري رقم (1/1/3731/ع) وتاريخ 28 / 8 /1433هـ
قرار تنظيم عمل المرأة السعودية في المطابخ
إن وزير العمل:
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص التي يمكن شغلها بسعودي أو سعودية سواء بالتوظيف المباشر أو بعد إعادة التأهيل والتدريب، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ، المتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1/1/2475/ع وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص بتوظيف النساء في المصانع، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وفي ضوء ما تقتضيها الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحال تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحال المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1/1/2475/ع وتاريخ 10/8/1432هـ الخاص بتوظيف النساء في المصانع الذي سيشار إليه في البنود الآتية بالقرار الأساسي.

ثانياً: يكون الحد الأدنى المسموح توظيفه من النساء بالمطبخ ثلاث موظفات في الوردية الواحدة، وذلك عوضاً عما نصت عليه الفقرة رقم 1 من البند الرابع في القرار الأساسي.

ثالثاً: تُستثنى المطابخ موضوع هذا القرار من تطبيق البند السابع من القرار الأساسي.

رابعاً: يكون عمل النساء في المطابخ في أقسام خاصة بهن ومستقلة، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين في تلك الأقسام.

خامساً: يطبق في حق المطابخ التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.

سادساً: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

سابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

ثامناً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

وزير العمل

عادل بن محمد فقيه

الأكثر قراءة