منوعات

قاض: استغلال 30% من السعوديات ماليا.. وإساءة «الوكالة» أشد صوره

قاض: استغلال 30% من السعوديات ماليا.. وإساءة «الوكالة» أشد صوره

قال عبد الله البهلال القاضي في المحكمة العامة في القطيف إن 30 في المائة من النساء السعوديات يتعرضن للاستغلال الاقتصادي من خلال ممارسات وأفعال الرجل ضدها وإلحاقها بخسائر مالية ومعنوية تهدر حقوقها المشروعة. واعتبر أن إساءة استخدام الوكالة الشرعية من أشد أنواع العنف الاقتصادي الواقع على المرأة في السعودية, باعتبار اعتماد المرأة عليها في ممارسة أعمالها التجارية لظروف واقعها الاجتماعي المحافظ الذي لا يمكنها في ممارستها غالبا إلا من خلال الوكالة الشرعية. وأكد البهلال خلال محاضرة تعاملات المرأة التجارية بين المسؤولية والاستغلال التي نظمتها غرفة الشرقية البارحة الأولى بحضور عدد من السيدات ألقاها عن طريق الشبكة التلفزيونية, أن من أبرز الظواهر انتشارا استخدام الرجل لاسم المرأة في استخراج تراخيص الأعمال التجارية من أنواع الاتجار بالنساء، الذي يعد محرما شرعا ودوليا, بجانب تزويج المرأة جبريا أو في سن صغيرة بهدف سلبها مهرها والاستيلاء عليه أو إجبارها على بيع ممتلكاتها, منوها إلى أن هناك صورا كثيرة تصنف ضمن الاتجار بالمرأة كدفعها للاقتراض من البنوك باسمها، واستيلاء الرجل غالبا على مالها المقترض ثم تعرضها لمساءلة البنوك لها بالسداد. وبين أن دفعها للعمل والاستيلاء على راتبها أو منعها من العمل يصنف من أنواع المتاجرة كونه أداة استغلال اقتصادي, مشيرا إلى أن تزايد استغلال الزوج غير السعودي لاسم زوجته السعودية لوضعها القانوني كمواطنه لها امتيازات لتحقيق منفعة مالية خاصة به دون موافقتها أوقع السعوديات في دائرة الديون والمساءلة القانونية. واستغرب استمرار استغلال المرأة اقتصاديا واستسلامها له رغم أن الدين الإسلامي كفل لها حق الملكية والأهلية، وممارسة الشؤون المدنية كإبرام العقود وفسخها, فلا وصاية مالية لأحد على المرأة, مؤكدا أن أكثر ما يعانيه القضاة في السلك القضائي وجود عديد من صور الاستغلال الاقتصادي للمرأة, وأنهم بصدد القيام بدراسة ميدانية في الشرقية للكشف عن حجم هذه الظاهرة في المجتمع، ووضع التصور العلمي اللازم لمكافحة الاستغلال الاقتصادي للمرأة لما له من أخطار على استقرار النظام الأسري. ولفت إلى أن العوامل القانونية، وآلية تطبيق الأنظمة أسهمت في تفشي هذه الظاهرة، إذ إن ضعف التأهيل العلمي لدى الخبير في المؤسسة القضائية، وتهاون الجهات التنفيذية في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة متمثلة في دائرة الحقوق المدنية وإدارة الأحوال المدينة، إضافة إلى تعسف الرجل في استخدام حقه في الطلاق أسهم في تباطؤ تحقيق العدل ورد الحق للمرأة. و قال البهلال إن عدم وجود أنظمة تحمي المرأة، والإطالة بتناول القضايا النسائية لها أضرار اقتصادية والاجتماعية على المرأة، الذي يعود إلى الإخلال في النظام القضائي, متهما الحقوق المدنية بتقاعسهم في تفعيل القرارات والأحكام القضائية, ومؤكدا أن البيروقراطية والدوائر الحكومية كان ضررها أشد على المرأة, كما انتقد واقع نظام الخدمة المدنية الذي عرض المرأة المطلقة عند محاولتها لإسقاط اسمها من سجل العائلة للخسائر المالية في فرض دفعها للديون المسجلة ضد طليقها لإمكانية استخراج سجلها مستقلا. وأكد البهلال أن الوقائع القضائية تدل على وقوع الإساءة غالبا من الرجل على المرأة، ومن بينها الإساءة الاقتصادية والاستغلال الاقتصادي للمرأة, وأن هناك عنفا اقتصاديا تتعرض له المرأة من خلال سلب حقوقها الاقتصادية كأحقيتها في العمل وحقها في الميراث. وأشار إلى أن الدراسات كشفت أن عمل المرأة وتجارتها يلعب دورا كبيرا في حمايتها من العنف الأسري, فقد أثبتت الدراسات أن المرأة التي بدون عمل هي الأكثر تعرضا للعنف فبلغت نسبتهن 60 في المائة، وتبين أن هناك علاقة عكسية بين حجم العنف الأسري، وتزايد دخل الأزواج والزوجات، ما يعني أن أصحاب الدخل المرتفع لديهم مرونة أكبر في مواجهة المشكلات الاجتماعية, خاصة تلك التي تنجم عن انخفاض دخل الأسرة، ومن ثم لا يلجأون إلى العنف لتسوية منازعاتهم بقدر ما يلجأون إلى المساومة والتفاوض. وبين أن للاستغلال الاقتصادي للمرأة جملة من التداعيات والآثار السلبية حولتها إلى ضحية الاستغلال الاقتصادي، ما يعرض كيان ونظام الأسرة بكامله للتصدع، وربما للانهيار في الحالات المتفاقمة من الاستغلال الاقتصادي لها كتعرض المرأة للسجن بسبب الديون المالية. وأوصى البهلال بمواجهة هذه الظاهرة من خلال التدابير الاحترازية من خلال إقرار إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة وتدارك السلبيات المبطئة لسرعة إجراءات التقاضي لتفعيل حماية الحقوق لها, وتثقيفها بمالها، وما عليها من حق من خلال التدريب في مؤسسات المجتمع المدني, وتوقيع العقوبة على المستغل اقتصاديا للمرأة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات