تخفيض رأسمال الشركة المساهمة وانقضائها

تخفيض رأسمال الشركة المساهمة وانقضائها

<a href="mailto:[email protected]">drmaljarba@hotmail.com</a>

ناقشنا عددا من الجوانب القانونية المهمة في الشركات المساهمة منذ مرحلة التأسيس والشهر وكيفية إدارة الشركة, وتحدثنا عن جمعيات المساهمين وكذلك عن الأسهم التي تصدرها الشركة, ونختم حديثنا عن الشركات المساهمة بتوضيح كيف ينخفض رأسمال الشركة المساهمة ثم نتحدث عن انقضائها.
إن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر, ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 49 من نظام الشركات السعودي, مع ملاحظة أنه لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له, وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.
وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فإذا اعترض أحد منهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالا أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجلا.
وتجدر الإشارة إلى أن تخفيض رأسمال الشركة المساهمة يأخذ أحد الطرق التالية:
1 ـ رد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2 ـ تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3 ـ إلغاء عدد من الأسهم بما يعادل المطلوب تخفيضه.
4 ـ شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
وإذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم وجب مراعاة المساواة بين المساهمين, وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة في الميعاد الذي تحدده, الأسهم التي تقرر إلغاؤها وإلا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.
وإذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائه وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع.
وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية في المركز الرئيس للشركة ويجوز الاكتفاء بإخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك إذا كانت جميع أسهم الشركة اسمية.
وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه, وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة, ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقا لأحكام نظام الشركة, فإذا خلا النظام المذكور من أحكام في هذا الشأن وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل.
وبالنسبة إلى انقضاء الشركة المساهمة فإنه قد يكون بسبب انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد, فيكون هذا المساهم مسؤولا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها. وإذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 48 من نظام الشركات السعودي جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة.
وإذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال, وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها, وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة 65 من نظام الشركات.
وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل المشكلة. وفق الله الجميع لكل خير.

الأكثر قراءة