تملك غير السعودي العقار في المملكة
<a href="mailto:[email protected]">yafarraj@hotmail.com</a>
أحسن المنظم السعودي حين عبر بمصطلح "غير السعودي" تعبيرا عما كان يصطلح على تسميته بـ " الأجنبي"، ومع أن التعبير بالأجنبي لا غضاضة ولا إشكال فيه من الناحية اللغوية أو حتى القانونية، بل هو التعبير السائد في كثير من القوانين، إلا أن التعبير الآخر أكثر لباقة، وأبعد عن الدلالات غير المقصودة، التي قد تتبادر في كلمة "الأجنبي".
لا يختلف غير السعودي عن السعودي في الخدمات التي تقدمها الجهات القضائية في المملكة، ولا تفريق بينهما في ما من شأنه أن يظهر الحق ويحقق العدالة، لأن ذلك من القواعد الأساسية في النظام الأساسي للحكم استنادا إلى المرجعية التي تحكم هذا النظام وهي الشريعة الإسلامية والتي تمنع وتحذر من التمييز في تقديم العدالة، حتى ولو كانت في اللحظ أو اللفظ فضلا عن غيرهما، بل حتى إن الديانة ليست موجبا للتفريق فغير المسلم يعامل في الجهات القضائية كالمسلم فيما يتعلق بالجوانب العدلية فلا يقدم أحد على أحد ولا يتغايران في الإجراءات القضائية، وجلسات المحاكم وسجلاتها شاهدة على ذلك.
وأما ما يتعلق بالأحكام الأخرى، التي لا تؤثر في العدالة والحقوق ولا تشتمل على الظلم لأحد فلا حرج من أن يكون هناك تمييز بين المواطن وغيره بهذا الخصوص، وهذا هو المعمول به في كل البلدان لاعتبارات معلومة، ومن ذلك: تملك العقار وحدوده ومساحته والضريبة عليه، وحظره في بعض المناطق، فهذه الأحكام تعود لسياسات كل دولة فمنها المشدد و منها المتساهل، وذلك لما يحتله العقار من ميزة تجارية نوعية تكسبه خصوصية على سائر المملوكات، وهو موجب بعض الأحكام التي تميزه عن المنقول، من مثل اعتبار موطن العقار من محددات الاختصاص الدولي لكل بلد، فلا يجوز نظر الدعوى العينية المتعلقة بعقار إلا في محاكم ذلك البلد بخلاف المنقول.
وفي المملكة العربية السعودية صدرت عدد من الأنظمة تبين أحكام تملك غير السعودي العقار أو اكتسابه لأي حق من الحقوق العينية كالمنفعة وغيرها، كما عالجت هذه الأنظمة ما يتعلق باستثماراته، وهو ما سوف أتطرق إليه بالتفصيل في المقالات القادمة – إن شاء الله.