المسح على العمامة (1)

المسح على العمامة جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم, مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح ومعناه عند مسلم, وروى البخاري عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, مسح على عمامته وخفيه, ولأبي داود عن ثوبان: أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم. وأحاديث المسح عليها أخرجها غير واحد من الأئمة البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم من طرق قوية متصلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله, وقال به أبو بكر وغيره ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة, ثم إن المسح في الغالب لا يصيب الرأس وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه, فكذلك العمامة فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها: قبل رأسه ولمسه, والعمامة هي ما يعمم به الرأس ويكون عليه وهي مما يختص به الرجال, دون النساء, فلا يجوز للنساء لبس العمائم لما فيه من التشبه بالرجال, وقد لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" أخرجه البخاري من حديث ابن عباس.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي