مقولة "من حضر القسمة فليقتسم" ليس لها أصل
أوضح خبير عقاري سعودي أن أصل النسبة المتعارف عليها في البيع والشراء في الفقه الإسلامي والمسماه "السعي"هو أجرة يستحقها السماسرة أو الدلال إذا أتم العقد بين الطرفين".
وقال لـ "الاقتصادية" أسامة بن عبد الله الزيد كاتب عدل ومدير عام إدارة التسجيل العيني للعقار في وزارة العدل إن لتقدير الأجرة صورا عديدة منها ما هو محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو خلاف بينهم ومن هذه الصور كأن تكون الأجرة بمبلغ معين قدره ونوعه، مثل أن يقول اشتر لي بيتا ولك مائة ريال أو تكون الأجرة بالنسبة، أي بالجزء كأن يجعل أجرة الوسيط عشر ثمن السلعة الذي تباع به وهو كما هو متعارف عليه الآن عند العقاريين والسماسرة 2.5 في المائة أي ربع العشر، وهناك نوع ثالث وهو أجرة الوسيط بما زاد عن المبلغ المتفق عليه، أي أن يقول له قم ببيع هذا بـ 100 ألف ريال وما زاد فهو لك، أو الوجه الرابع لأجرة الوسيط فهو بجزء مما زاد على المسمى أي كأن يقول له قم ببيع هذا المنزل بـ 100 ألف ريال مما زاد بيني وبينك أو لكل نسبة كذا من الزيادة وفي الوجه الخامس ترك الأجرة بدون تسميه، كأن يقول له قم ببيع هذا المنزل ولم يسم له أجرة في هذه الحالة يتم الرجوع للعرف السائد بين الناس في تسمية هذه الأجرة.
وأضاف الزيد : الذي أريد التنبيه عليه أن أكثر ما يختلف عليه الناس في تقدير السعي هو كون هذا السعي إما على البائع وإما على المشتري فإذا سكت عن تسمية من يدفعه فالعرف أنه على المشتري إلا إذا استثناه المشتري في عقد البيع كما أنه يجب على مكاتب العقار أن تذكر ذلك في العقود التي تصدر منها هذا المقدار وتسمي من يدفعه حتى لا يحصل الخلاف بين الطرفين أو لو حصل الخلاف فيمكن الرجوع لهذه العقود في جعلها إثباتا على ما حصل بين الطرفين في محل العقد.
وأشار إلى أن العمل الذي استحقت به هذه النسبة أو هذا السعي هو عقد الوساطة التجارية، وقد عرف هذا العقد بأنه: عقد على عوض معلوم للوسيط مقابل المحل يجريه بين طرفين لا نيابة عن أحدهما.
وأوضح أن لهذا العقد عدة أسماء منها السمسرة أو الدلالة أو المناداة وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها أهل اللغة والفقهاء في كتبهم، وأصل هذه الوساطة التجارية مشروع بلا خلاف بين المسلمين إذ كانت مهنة السمسرة رائجة وموجودة في عصر النبوة والقرون المفضلة كما ورد ذلك في حديث قيس بن أبي غرزة "كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمي السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار: "إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ) رواه أبو داود فسماهم " التجار".
وحول الضابط في حديث "من حضر القسمة فليقتسم" قال مدير عام إدارة التسجيل العيني للعقار في وزارة العدل إن هذه العبارة دارجة على ألسنة الناس من باب التنبيه للمتعاقدين في أن يشمل من قالها شيء مما حصل بينهم وحسب علمي ليس لها أصل في الشرع إلا ما ذكر في تفسير قوله تعالى (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا)، سورة النساء والمقصود في هذه الآية الثلث الموصى به فإذا حضر تقسيم هذا الثلث هؤلاء الأشخاص فإنه يعطون منه لاستحقاقهم .
مشددا على أن هذه النسبة قد تزيد وتنقص أو قد يدخل فيها أكثر من شخص أو أحد المتعامدين أو كليهما أو الوكلاء ولا بد من ذكر ذلك في العقد حتى لا يحصل الخلاف وتضيع الحقوق .