ألغى البنك المركزي السعودي "ساما" ترخيص شركة "مارتا المالية" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات كشركة مدفوعات صغيرة في السعودية، لعدم استيفائها متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، وفقا لما أعلنه اليوم الأربعاء.
تنص الفقرة الرابعة من المادة 17 في اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها على أنه "يجب تقديم طلب تجديد الترخيص إلى البنك المركزي قبل 6 أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو المجددة للترخيص".
استند قرار البنك إلى الفقرة الفرعية "د" من الفقرة الأولى من المادة 21 من اللائحة، التي تنص على أن للبنك المركزي صلاحية إلغاء أو تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له أو إيقاف ممارسة بعض الخدمات أو الأنشطة "إذا لم يعد المرخص له مستوفيًا لمتطلبات الترخيص أو تعذر عليه استيفاؤها"، مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي الأخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.
البنك دعا أصحاب المصلحة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة.

