«الاستئنافية» تنصف المكلف بحسم الأرض من الوعاء الزكوي.. وتأييد المصلحة بإضافة بند «الدائنون المتنوعون»

«الاستئنافية» تنصف المكلف بحسم الأرض من الوعاء الزكوي.. وتأييد المصلحة بإضافة بند «الدائنون المتنوعون»

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة وذلك للنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (1) لعام 1428هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على شركة المكلف لعام 2004م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة ومن المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المصلحة بنسخة من قرارها رقم 1 لعام 1428هـ بموجب الخطاب رقم (230/3) وتاريخ 1/3/1428هـ، وقدمت المصلحة استئنافهـا وقيد لدى هذه اللجنة برقم (113/3) وتاريخ 28/3/1428هـ، كما أخطرت اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المكلف بنسخة من قرارها رقم 1 لعام 1428هـ بموجب الخطاب رقم (230/3) وتاريخ 1/3/1428هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى اللجنة برقم 153/3 وتاريخ 27/4/1428هـ وبسؤال المكلف عن تاريخ استلامه لقرار اللجنة الابتدائية وعمّا إذا كان قد سدد المستحق عليه بموجب القرار الابتدائي أو قدم ضماناً بنكياً أفاد بخطابه رقم 310/2008 المقيد لدى اللجنة برقم 688 وتاريخ 25/6/1429هـ أنه لم يستلم القرار الابتدائي إلا بتاريخ 8/4/1428هـ وذلك حسب إفادة البريد السعودي بحائل، وقدم مع خطابه المذكور ما يثبت سداد فروقات الزكاة المستحقة عن السنة المالية 2004م البالغة 311.010 ريالات. وبذلك يكون الاستئنافان مقبولين من الناحية الشكلية.
أولاً: الأرض: قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) بتأييد المكلف في حسم الأرض المسجلة باسم الشريك وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند مطالبة بعدم حسم الأرض المسجلة باسم الشريك أحمد المعجل من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2004م لأن تلك الأرض لا تخص الشركة ولا تعد من أصولها، وذكرت المصلحة أن التعليمات اشترطت لحسم الأرض من الوعاء الزكوي للمكلف أن تكون باسم الشركة لاختلاف الذمة المالية للشركة عن الشركاء مسترشدة في ذلك ببعض قرارات اللجنة الاستئنافية ومنها القرار رقم (409) لعام 1423هـ ورقم 718 لعام 1428هـ وإضافة إلى ذلك ترى المصلحة أن الأرض المسجلة باسم الشريك لم تُقدم منه كحصة عينية ضمن رأس مال الشركة ولا يوجد حساب جاري دائن للشريك يغطي كامل قيمة الأرض أو جزء منها حتى يتم حسمها وفقاً للتعميم رقم 35/1 لعام 1413هـ.
وبعد اطلاع المكلف على استئناف المصلحة أفاد بأن الارض مشتراة من أموال الشركة وتمت إجراءات نقل الملكية باسم الشركة وقدم مع خطابه رقم 310/2008 وتاريخ 20/6/1429هـ صورة الصك بعد نقل الملكية للشركة.
رأي اللجنة: بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة عدم حسم الأرض المسجلة باسم أحد الشركاء من الوعاء الزكوي للمكلف لاختلاف الذمة المالية للشركة عن الشركاء فيها، في حين يتمسك المكلف بما قضى به قرار اللجنة الابتدائية من حسم قيمة هذه الأرض من الوعاء الزكوي باعتبارها مشتراة من أموال الشركة وتمت إجراءات نقل الملكية بموجب الصك رقم 20/532 وتاريخ 13/6/1429هـ، وحيث أثبت المكلف بموجب المستندات المقدمة أن الأرض التي كانت مسجلة باسم أحد الشركاء كانت مملوكة لها ويعزز ذلك اكتمال إجراءات نقل ملكية هذه الأرض بتاريخ 13/6/1429هـ فإن اللجنة ترى رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم الأرض محل الاستئناف من الوعاء الزكوي للمكلف.
ثانياً: الدائنون: قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/2) بتأييد المصلحة في إضافة بند ''الدائنون'' إلى الوعاء الزكوي وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنف المكلف هذا البند فذكر أن بند ''الدائنون'' حسب الميزانية يمثل مبالغ خاصة بالورثة وأوقاف خيرية تم تسجيلها بحسابات الشركة إبراءً للذمة مع الورثة ومع الأوقاف لمراقبتها والمحافظة عليها ولم يتم استخدامها في تمويل شراء أصول ثابتة للشركة أو في أصول متداولة، وذكر أنه يتم الصرف منها على الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلى الجمعيات الخيرية وأن هذه المصروفات لم تخصم من الوعاء ولم تذكر في الإقرار الزكوي لأن هذه المبالغ ليست من أموال الشركة . وقدم برفقة خطابه المقدم أثناء جلسة المناقشة بياناً بـ ''الدائنون والمدينون'' وبعض المستندات المؤيدة لسداد المبالغ للجمعيات الخيرية مؤكداً على أن هذه الأموال لا تقع ضمن الفتوى الشرعية رقم 2384/2 وتاريخ 30/10/1406هـ.
وبعد اطلاع مندوبي المصلحة على استئناف المكلف أفادوا بالخطاب المؤرخ في 11/6/1429هـ بأن إضافة ''الدائنون المتنوعون'' البالغ (11.159.910) ريالات إلى وعاء الزكاة تم استناداً إلى الفتوى رقم 2384/2 وتاريخ 30/10/1406هـ وذلك لأن هذه المبالغ بقيت في ذمة الشركة حولاً كاملاً، ويتضح من نص الفتوى المذكورة أن (الإرث) الذي تحصل عليه الشركة متى حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة سواء كان نقوداً أو عروض تجارة كما أن الفتوى رقم 18497 وتاريخ 18/11/1408هـ تؤكد ذلك حيث نصت على (أما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته) ويتضح من حسابات الشركة أن هذه المبالغ مستثمرة فيها وذلك سواء لتمويل أصول ثابتة ومن ثم يتم خصمها من وعاء الزكاة أو في أصول متداولة وبالتالي تجب فيها الزكاة.
رأي اللجنة: بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم بند (الدائنون المتنوعون) من وعائه الزكوي باعتبارها أموالاً لا تخص الشركة ولم تستخدم في نشاطها وإنما هي أموال خاصة بالورثة والأوقاف أدخلت في حسابات الشركة بهدف مراقبتها والمحافظة عليها، في حين تتمسك المصلحة بإضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي للمكلف تمشياً مع الفتوى رقم 2384/2 وتاريخ 30/10/1406هـ باعتباره مالاً بقي في حوزة الشركة حولاً كاملاً.
القرار: قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل ومن شركة فهد عبد الكريم المعجل وإخوانه التضامنية (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (1) لعام 1428هـ من الناحية الشكلية.
ثانياً : وفي نفس الموضوع رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم الأرض محل الاستئناف من الوعاء الزكوي للمكلف. ورفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإضافة بند (الدائنون المتنوعون) إلى الوعاء الزكوي.

الأكثر قراءة