عقارات- محلية

5 ضوابط لمزاولة المزادات العقارية .. أبرزها إعادة الصفقات المخالفة لحماية المنافسة

5 ضوابط لمزاولة المزادات العقارية .. أبرزها إعادة الصفقات المخالفة لحماية المنافسة

نصت اشتراطات الترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية على خمسة ضوابط رئيسة أقرتها اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية الصادرة من الهيئة العامة للعقار وهي ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له بالمنصة الإلكترونية للهيئة، والتعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب، إضافة إلى ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه، إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية -للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية.
وطرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
وأوضحت "هيئة العقار" أن مسودة اللائحة التنظيمية بنيت وفق أفضل الممارسات وبعد دراسة الوضع الراهن في السوق، وإجراء مقارنة معيارية مع أفضل التجارب الدولية فيما يخص المزادات العقارية، وذلك بهدف تلافي أي تحديات يواجهها هذا النشاط.
وبينت الهيئة أن مسودة اللائحة تحتوي على 12 مادة تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة المزاد العقاري، وأحكام إقامة المزاد العقاري، وغيرها من المواد، كما أن أحكام هذه اللائحة تسري على المزادات العقارية كافة في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.
وأفادت بأنه، وفقا للمسودة، نصت اللائحة على أبرز الاشتراطات التي يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية الالتزام بها حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمسة أعوام) من تاريخ انتهاء المزاد العقاري، وإقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة، والإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة أيام) -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.
وأضافت: بحسب مواد اللائحة التنظيمية، فإنه على المرخص له تضمين عدد من المعلومات أهمها: طريقة إقامة المزاد العقاري وتاريخه ومدته –إن وجد- ونوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري، والحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة، والحد الأدنى لقيمة بدء المزاد، ومبلغ الدخول في المزايدة -إن وجد– على ألا يتجاوز المبلغ 5 في المائة من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مقيم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون – مقدم ثمن – وتأمين مسترد)، والمدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة، إضافة إلى آليات ومدد تسلم وتسليم الثمن بعد الترسية.
وأبانت أنه يشترط أن يقدم المرخص له بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بـ15 يوما -بحدٍ أدنى- على أن تدرس "الهيئة" الطلب خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أيام) عمل من اكتمال الطلب، وتصدر الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، مشيرة إلى أنه يجب على المرخص له إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة أيام) عمل، وإعادة جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري -عدا من رسا عليه المزاد العقاري- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة أيام) عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.
ولفتت إلى أنه يمكن الدخول على منصة استطلاع وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأن اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية