تغريم مخالف لأنظمة السوق المالية 300 ألف ريال ومنعه من التداول والوساطة 5 سنوات

تغريم مخالف لأنظمة السوق المالية 300 ألف ريال ومنعه من التداول والوساطة 5 سنوات

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالله محمد الفوزان (شخص مسجل) وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة فقرة (أ) من المادة (24) من لائحة الأشخاص المرخص لهم وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق المستثمر العقاري المدينة الرقمية بارتكاب ممارسات وأفعال انطوت على مخالفة لمبدأ النزاهة المنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم وذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة المستثمر مديرا للصندوق وقد تمثلت تلك المخالفات فيما يلي :

المخالفة الأولى : قيام المدان بالحصول على مبالغ مالية من قيمة العقد الذي أبرمه الصندوق مع مستشار قانوني مستقل دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

المخالفة الثانية : حصول المدان على عمولة سعي لشراء أرض الصندوق على شكل مبلغ مالي ووحدات في الصندوق دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

المخالفة الثالثة : حصول أحد أقارب المدان على مبلغ مالي يمثل جزءا من عمولة السعي لشراء أرض الصندوق دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه وفقا للتفصيل الآتي :

فرض غرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال.

منعه من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشارا استثماريا مدة 5 سنوات.

منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة 5 سنوات.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات إقامة دعوى أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تلك المخالفات على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

الأكثر قراءة