أخبار اقتصادية- محلية

200 مليار ريال قيمة 552 ألف طلب باشرتها محاكم التنفيذ خلال 10 أشهر

200 مليار ريال قيمة 552 ألف طلب باشرتها محاكم التنفيذ خلال 10 أشهر

بلغ إجمالي قيمة طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي، نحو 200 مليار ريال، وذلك لأكثر من 552 ألف طلب، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الهجري الجاري.
وكشفت لـ"الاقتصادية" وزارة العدل أن قيمة المبالغ المستعادة تعادل أرباح سنتين لنحو 167 شركة في سوق الأسهم السعودية، حيث بلغت أرباحها في 2017، نحو 100 مليار ريال.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بمبالغ قدرها 93.7 مليار ريال لـ 149744 طلبا، وبنسبة تقارب 47 في المائة من إجمالي قيمة الطلبات، تليها مكة المكرمة بـ 157892 طلبا، بقيمة 57.5 مليار ريال، ثم الشرقية بـ 86256 طلبا، بقيمة 32.3 مليار ريال، فالمدينة المنورة بـ 43449 طلبا، بقيمة 5.4 مليارات ريال.
وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ 23207 طلبات، بإجمالي مبالغ تقدر بـ 2.2 مليار ريال، تليها القصيم بـ 21606 طلبات، بقيمة 2.1 مليار ريال، ثم تبوك بـ 16264 طلبا، بقيمة 1.4 مليار ريال، وجازان بـ 16002 طلب، بقيمة 2.3 مليار ريال.
واستقبلت محاكم منطقة نجران 9790 طلبا، بقيمة 1.3 مليار ريال، ثم الجوف بـ 7940 طلبا، بقيمة 1.1 مليار ريال، فحائل بـ 10263 طلبا، بقيمة 621 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية بـ 6173 طلبا، بقيمة 395 مليون ريال، والباحة بـ 4319 طلبا، بقيمة 219 مليون ريال، مسجلة أقل المناطق.
وشهد قطاع التنفيذ تطورا واضحا، سواء كان هذا التطور متعلقا بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرا للجهود، وتسهيلا على المتقاضين، وسرعة للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وأطلق وزير العدل عديدا من المشروعات وأقر عددا من الإجراءات بهدف التحوّل الرقمي في محاكم التنفيذ، ما أسهم في تقليص فترات التنفيذ، عبر دائرة إلكترونية قضائية، بداية من رفع طلب التنفيذ حتى إعادة الحق.
وكانت وزارة العدل قد دشنت خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، وذلك بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وأضافت الوزارة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة.
كما نصت مادة أخرى على أن يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة، كمرض أحد أطراف الدعوى، أو ممثليهم، أو عدم تمكين أحد الشهود من الحضور.
ونصت إحدى المواد المضافة على أنه يجب على الدائرة القضائية في الجلسة الأولى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.
كما أُضيفت مادة للائحة تنص على أنه للمحكمة في الدعاوى التجارية أن تمكّن الأطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة، على أن يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية