اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم التمويل العقاري

اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم التمويل العقاري

نصت المادة الثانية من النظام:
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:
1. السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها ــ استثناء من حكم الفقرة "5" من المادة "العاشرة" من نظام مراقبة البنوك ــ وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2. الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3. الترخيص لشركة مساهمة "أو أكثر" لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
4. الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5. إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6. نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7. تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

الأكثر قراءة