محضر الصلح المصادق عليه يعد سندا تنفيذيا

محضر الصلح المصادق عليه يعد سندا تنفيذيا

تنص المادة الأولى من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار وزير العدل رقم (53792) وتاريخ 1435/7/27 هـ على أنه:
لا يصح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه شرعا، أو ما يخالف نظاما. كما تنص المادة الـ 15 على أنه: إذا توفي أحد أطراف الصلح قبل إبرامه فلورثته الاستمرار في حضور الجلسات.
وتنص المادة الـ 16 على أن:
يصدر المصلح محضرا بالصلح من واقع الضبط موقعا منه، ومختوما بختم المكتب، ويرفع للمحكمة المختصة للمصادقة عليه بأنه تم وفق أحكام هذه القواعد، ويعاد للمكتب.
وتنص المادة الـ 17 على أن:
يحفظ في المكتب صورة مصدقة من المحضر، ويسلم أصله لمن له مصلحة في تنفيذه، ويعطى الطرف الآخر صورة مصدقة منه.
وتنص المادة الـ 18 على أن:
يفسر المكتب الغموض أو اللبس في المحضر، ويوقع من المصلح والأطراف، ويلحق في الضبط والمحضر وصوره، ويرفع للمحكمة للمصادقة على ما تم تفسيره.
وتنص المادة الـ 19 على أن:
محضر الصلح بعد المصادقة عليه يعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة "الثالثة" من المادة "التاسعة" من نظام التنفيذ.

الأكثر قراءة