آلية تقدير الإيرادات وفقا للائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة

آلية تقدير الإيرادات وفقا للائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة

تنص المادة الأولى من اللائحة على أن:
تُقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ 120 يوما .
وتنص المادة الثانية على أنه:
يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي:-
2-1 بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع .
2-2 الإحصائيات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل.
2-3 العوامل المؤثرة التي أُخذ بها عند إعداد التقديرات.
2-4 أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات.
2-5 بيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلا لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله
كما تنص المادة الثالثة منها على أن:
للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات المقدمة، ولها تعديلها وإبلاغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات.

الأكثر قراءة