«الإسكان»: نظام تأجير العقار لا يطبق على العقود الحكومية

«الإسكان»: نظام تأجير العقار لا يطبق على العقود الحكومية
في حال ظهور عيوب في العقار أو عوائق، سيكون للمستأجر الخيار في إنهاء العقد وإخلاء العقار.

أكدت وزارة الإسكان، أن نظام تأجير العقار لن يسري على العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها، أو على منشآت الإيواء السياحي فيما يخص العلاقة بين المنشأة والنزيل. وأوضحت الوزارة خلال لقاء مناقشة نظام تأجير العقار في جدة، أن مشروع نظام تأجير العقارات الذي سيرفع للجهات العليا ما زال في مراحله الأولى، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بسلسلة من ورش العمل لجميع الجهات ذات العلاقة سواء قضاة أو مطورين عقاريين أو وسطاء عقاريين وقانونيين قبل رفع النظام للجهات العليا لإقراره. وأشارت إلى إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بشكلها النهائي في كانون الثاني (يناير) 2017م المقبل، وفتح باب التسجيل لمكاتب الوسطاء والعقاريين خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج. من جانبه، استعرض المهندس عبد الرحمن محمد السماري؛ مدير مشروع تأجير العقارات بوزارة الإسكان، عدة نقاط لنظام تأجير العقارات التي سترفع للجهات العليا، تصدرتها صلاحية العقار، مبينا أنه لا يجوز تأجير العقارات لغير الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجب أن يكون العقار محل عقد الإيجار صالحا للغرض الذي أجر من أجله من حيث عدم احتوائه على عيوب تتعلق بالهيكل الإنشائي أو التشطيبات كالكهرباء أو المرافق الصحية ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك خطيا. وأضاف، أنه في حال ظهور عيوب في العقار أو عوائق، ولم يكن العيب عائدا للمستأجر، سيكون للمستأجر الخيار في إنهاء العقد وإخلاء العقار أو عدم إنهاء العقد والاستمرار شاغلا للعقار، مضيفا أنه إذا اختار المستأجر الاستمرار في العقد، فعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة العيوب خلال مدة يتفق عليها الطرفان، دون أن يؤثر ذلك على المستأجر في التعويض المناسب. وفيما يخص عرض العقار للتأجير، بين أنه إذا قام المؤجر أو وكيله بعرض العقار للإيجار بأي وسيلة، فيجب أن يضمن العرض بيانات واضحة ودقيقة كالعنوان والمساحة والمحتويات والأجرة، وعلى المؤجر إشعار المتقدم بطلب تأجير خلال المدة المحددة، فإذا مضت المدة دون تحديد يعد بمنزلة رفض للطلب. وفيما يخص العربون، أوضح السماري، أن للمؤجر أو وكيله أن يشترطا سداد المتقدم عربونا مقابل حجز العقار، على أن يمتنع عن عرض العقار بعد تسلم العربون، لحين البت في طلب التأجير، مبينا أن بعض العربون يعد مستحقا للمؤجر وغير قابل للرد إلا في حالات معينة. وفيما يخص مدة العقد، أوضح أن مدة العقد سنة واحدة ينتهي بانتهاء المدة ما لم يضمن شرطا لتجديده، مضيفا أن العقد يعد سندا تنفيذيا موثقا وفق أحكام النظام. وشدد السماري على التزامات الوسيط العقاري، للقيام بكافة التعاملات المتعلقة بتأجير العقارات عبر النظام الآلي لتوثيق تعاملات الإيجار، ووفق القواعد والإجراءات التي تحكم عمل النظام. وأوضح، أن الأجرة تحدد ضمن العقد، ولا يجوز زيادة الأجرة إلا بعد انقضاء عامين من تاريخ سريان العقد، أو بانتهاء مدة العقد إذا اتفق طرفا العقد على زيادة الأجرة عند تجديده، وهنا تحدد أعلى نسبة للزيادة وعدد مرات الزيادة وفق الضوابط. كما أشار إلى أنه يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بتقديم ضمان مالي لالتزاماته التعاقدية يدفع مرة واحدة عند بداية العقد، وتحدد الهيئة الجهة التي تودع فيها الضمان، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بدفع قيمة الضمان والسحب منه، كما يجوز للجهة المختصة حفظ الضمان وإدارته، واستثماره وفق قواعد تحددها اللائحة.

الأكثر قراءة