صوت القانون

ضوابط تدريب وتأهيل العاملين لدى صاحب العمل

ضوابط تدريب وتأهيل العاملين لدى صاحب العمل

في إطار سعي المملكة إلى توطين عدد كبير من الوظائف، وإحلال السعوديين محل غير السعودين في سوق العمل، نص نظام العمل على آلية يتم من خلالها تدريب وتأهيل السعوديين، وذلك بغية إحلالهم محل العمال غير السعوديين، فقد ألزم نظام العمل كل صاحب عمل بإعداد العمالة السعودية، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، وذلك بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. ويجب على صاحب العمل أن يعد سجلا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين، الذين أحلهم محل غير السعوديين، بحسب الشروط والقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل. كما نص النظام على أنه يجب على كل صاحب عمل يشغّل 50 عاملا فأكثر، أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12 في المائة من مجموع عماله سنويا، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، كل ذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد أخرى خاصة بالتدريب والتأهيل.
كما يجب على صاحب العمل أن يضع برنامجا معينا للتدريب والتأهيل بحيث يشتمل على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن، كما يشترط في عقد التدريب أن يكون مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.
أخيرا وليس آخرا، فقد منح النظام صاحب العمل الحق في إنهاء عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل. ولصاحب العمل بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل أن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون