الضمان الاحتياطي للكمبيالة والسند لأمر

الضمان الاحتياطي للكمبيالة والسند لأمر

نصت المادة الـ35 من نظام الأوراق التجارية على أنه:
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
كما نصت المادة الـ36 على أن:
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة "مقبول كضمان احتياطي"، أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى نفسه، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب. ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لمصلحته الضمان.
ونصت المادة الـ37 على أن:
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفّى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمون وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

الأكثر قراءة