أخبار اقتصادية- محلية

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف تقر غرامة 10 ملايين ريال للمتسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف تقر غرامة 10 ملايين ريال للمتسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة

منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشآت القائمة قبل صدور نظام الأعلاف مهلة سنة واحدة لتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الأعلاف ولائحته التنفيذية الذي أطلعت الاقتصادية عليه وأقرت الهيئة مرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات المتمثله في غرامة لا تزيد على مليون ريال والمنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.و إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة.وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها وإذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، وتتولى الهيئة توقيع العقوبات وفقاً لتصنيفٍ للمخالفات وتحديدٍ للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لها ويكوّن المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة، على أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم أو عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة، يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.وللهيئة الحق في أن تصدر أمراً بالإغلاق المؤقت لأي منشأة أو جزء منها إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة فيها أو في أي من مرافقها أو محتوياتها أو منتجاتها وحددت اللائحه الحالات التي تسبب خطراً محتملاً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة عند قيام المنشأة بأنشطة غير التي يشملها الترخيص وثبوت عدم التزام المنشأة بمتطلبات واشتراطات الترخيص وثبوت قيام المنشأة بإنتاج وتسويق منتجات غير مطابقة للوائح الفنية وثبوت عدم قيام المنشأة بتطبيق الممارسات الجيدة للإنتاج أو ما في حكمها.و ثبوت قيام المنشأة بتغيير مواصفة أي من منتجاتها دون إبلاغ الهيئة. وصدور قرار من الهيئة بحظر نشاط المنشأة أو إيقاف تداول جميع منتجاتها.وثبوت وجود أضرار على البيئة تصدر من المنشأة ولم يتم تصحيحها.ويصدر أمر الإغلاق بناءً على محضر تعده الهيئة، تبين فيه الحالات التي وقعت في المنشأة -أو في أي من مرافقها أو محتوياتها أو منتجاتها- وشكلت خطراً استوجب الإغلاق.

 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية