«التجارة» تحدد 3 شروط لسك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول

«التجارة» تحدد 3 شروط لسك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول

حددت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار ثلاثة شروط لسك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول وكذلك الميداليات التذكارية التي تصدرها الحكومة في مناسبات خاصة.
وتمثل الشرط الأول في أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم، ويقصد بالعيار في هذا الشأن نسبة المعدن الثمين النقي، والثاني أن توسم المسكوكات باسم صانعها أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية أو الميداليات التذكارية، والثالث أن تدمغ المسكوكات بدمغة تبين عيارها.
وأكدت اللائحة منع استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافرت فيها الشروط السابقة، مطالبة المتعاملين بإعادة المسكوكات المخالفة إلى المورد أو الصانع لتعديل أوصافها وفقاً لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم إضافتها لتعديل العيار.
ونصت اللائحة على عدم جواز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من وزارة التجارة والاستثمار ويحظر من خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد طرحت مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على المهتمين والعموم على موقعها الإلكتروني لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حيالها قبل نهاية 22 آذار (مارس) المقبل، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
وتضمنت الأحكام التنفيذية لمواد النظام تحديد مفاهيم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمعايير النظامية للمعادن الثمينة، وشروط مزاولة النشاط الخاضع لأحكام النظام، والتزامات المستورد والتاجر، وانتهاء إلى تحديد إجراءات ضبط المخالفات وإنزال العقوبات، وبيان آلية عمل رجال الضبط من تفتيش وفحص وتحليل للعينات المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأكدت اللائحة على كل مالك مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة والاستثمار أو أحد فروعها لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته.
فيما نصت على اعتبار كل مُصنع أو مستورد مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون تاجر التجزئة مسؤولاً مع أي منهما بالتضامن في حالة ثبوت نقص العيار ويكون تاجر التجزئة مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة.
وتضمنت مواد مشروع اللائحة تولي وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة بالجمارك والبريد لمعاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الاتجار وذلك بحضور مندوب المختبر المختص لـ"التجارة" أو المختبر المعتمد وبحضور مندوب الجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله.
ويحظر بيع أو عرض أو حيازة بقصد البيع لكل من المسكوكات التقليد للعملات والميداليات التذكارية الذهبية أو الفضية أو البلاتينية التي تصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها.
كما تحظر مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها علامة الصانع أو المستورد، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى، والأحجار نصف الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه، إضافة إلى مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات مقلدة.
وأجازت تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات مع اشتراط أن يكون عياره مطابقاً لعيار المشغول، وأن لا يتجاوز وزنه جرامين فقط، ويكون مالك المحل ومدير المحل المباشر مسؤولين بالتضامن عما يوجد في المحل من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.
واستثنت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الدمغ للعملات الذهبية والفضية والبلاتينية السعودية والأجنبية المسحوبة من التداول النقدي وكذلك الميداليات التذكارية، ومشغولات المعادن الثمينة الأثرية التي لا يقل تاريخها عن مائة عام.
وتوضح اللائحة في موادها حالات التصرف في الإرساليات المستوردة وذلك وفقاً لعدة حالات، الأولى في حال تبين أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية وعلامة المستورد فيفرج عنها ويجوز أخذ عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به.
‌أما في الحالة الثانية فإذا تبين أن المشغولات الواردة غير مدموغة أو مدموغة بعيار يخالف العيارات النظامية أو لا تحمل علامة المستورد المسجلة فلا يفرج عنها، وللمستورد إعادة تصديرها وإلا فتكسر وترد لمالكها مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب البضاعة، وذلك وفقاً للمادة السادسة من النظام والتي تعتبر المُصنع أو المستورد مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامته ويكون تاجر التجزئة مسؤولاً مع أي منهما بالتضامن في حالة ثبوت نقص العيار ويكون تاجر التجزئة مسؤولاً عن الأصناف التي تحمل علامة مزورة أو لا تحمل أية علامة أو دمغة.
وفي الحالة الثالثة إذا قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية فعلي الموظف المختص أخذ عينات ممثلة للأصناف التي يشك فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها حارساً عليها ولا يجوز له التصرف فيها إلا بعد إخطاره بذلك، في حين إذا ثبت من التحليل عدم سلامة عيار المشغولات فلا يفرج عنها، وللمستورد إعادة تصديرها وإلا فتكسر وترد لمالكها.
وتحظر اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة المنصوص عليها في اللائحة إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة والاستثمار أو أحد فروعها. ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حده، وتكون مدة الترخيص متفقة مع مدة السجل التجاري للمرخص له، كما يُحظر الحصول على أكثر من ترخيص واحد (مصنع أو مشغل) في المدينة الواحدة للشخص الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً لصناعة المشغولات الخاضعة لأحكام هذا النظام، ويحدد الترخيص مكان مزاولة النشاط ولا يجوز للتاجر تغييره لأي سبب.
وتؤكد اللائحة على ضمان وحفظ حقوق المشترين إذ ألزمت أصحاب المحال المرخصة استعمال فواتير للبيع والشراء تشمل اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص ورقم السجل التجاري ورقم الهاتف وصندوق البريد إن وجد وتاريخ البيع، إضافة إلى وزن ونوع ووصف شامل للمصوغ وقيمته، واسم المشتري، والسعر المشغولات.
وأوجبت على المرخص الاحتفاظ بالفواتير بمحله لمدة عشر سنوات على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، والاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديه من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها لمدة عشر سنوات، وعليهم إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك، كما أن على المرخص له الاحتفاظ بترخيص المعادن الثمينة والسجل التجاري الخاصة بالمحل أو بصورة منها في محله.

الأكثر قراءة