لتوفير بيئة استثمارية ملائمة .. قريبا تطبيق نظام الإعلام المرئي والمسموع

لتوفير بيئة استثمارية ملائمة .. قريبا تطبيق نظام الإعلام المرئي والمسموع

صدر نظام الإعلام المرئي والمسموع ونشر أخيرا في الجريدة الرسمية في 1439/4/3هـ على أن يدخل حيز النفاذ ويصدر وزير الثقافة والإعلام لائحته التنفيذية بعد 90 يوما من نشره.

الغرض من النظام
يهدف إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقا والسياسة الإعلامية للمملكة، وتعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ــ وقت نفاذ هذا النظام ــ مرخصة حكما؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.

ضوابط الممارسة وفقا للنظام
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقا لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة التنفيذية ويخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة ويجب على كل من يمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي والالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية وثوابت الشريعة الإسلامية ومقتضيات المصلحة العامة وعدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة.

تراخيص البث الإعلامي
يتعين على المرخص له ــ بحسب نوع ترخيصه ــ التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له والتقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، والاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر 90 يوما، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها وتسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال والالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع والتقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث وإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقا للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن.
تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها ويضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات وآلية تحصيله ويشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات ــ وفقا لأحكام النظام ولائحته ــ استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقا لنظام الاتصالات.

اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها وتوفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم.

المحظورات
مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلبا في سوق البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك كما يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها الهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنية ــ غير مرخصة من الهيئة ــ ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

العقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء الترخيص ويكون تحصيل الغرامة مشمولا بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.

اختصاص الهيئة القضائي
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في النظام، تختص الهيئة بإيقاع الغرامة المنصوص عليها على مخالفات أحكام النظام واللائحة ــ بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيا ــ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ــ مدة لا تزيد على 60 يوما في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقا للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

اختصاصات اللجنة الابتدائية
فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه ومن ذلك النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب ــ خارج المملكة ــ أيا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 منه والنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة ويجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.

اللجنة الاستئنافية
تتولى التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها وما تصدره الهيئة في شأن إيقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيا وفقا للنظام وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

إلغاء الترخيص
في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال البث أو إعادة البث، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقا لقواعد وإجراءات اللائحة.

الأكثر قراءة