تنظيم «هيئة الثقافة».. تحفيز الفكر والفنون والإبداع

تنظيم «هيئة الثقافة».. تحفيز الفكر والفنون والإبداع

نشر تنظيم الهيئة العامة للثقافة في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز النفاذ في 1/3/2018 وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويخضع جميع منسوبيها لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.

غرض الهيئة

تحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والإسهام في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي، وتتولى الوزارة الإشراف على قطاع الثقافة في المملكة، والتنسيق مع الهيئة بما لا يخل بغاياتها ومهماتها، ويسهم في الارتقاء بالشأن الثقافي، ويحقق التكامل في الأدوار بينهما.

اختصاصات الهيئة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تضطلع الهيئة بتعزيز المكانة الثقافية للمملكة، ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني بصفتها مصدر إشعاع فكري وعطاء معرفي، على المستويين الإقليمي والدولي مع إبراز الهوية السعودية من خلال الثقافة والفكر والفنون، وإشاعة القيم التي تعمق الانتماء الوطني وإبراز مكانة المملكة وما تشهده من رقي حضاري في مختلف الجوانب والإسهام في تنمية حركة الفكر والثقافة والفنون والإبداع، وتهيئة البيئة المحفزة على ذلك والاهتمام بثقافة مختلف فئات المجتمع، والعمل على تنميتها واقتراح مشاريع الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عملها وتعديل المعمول به منها، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات والمعارض الداخلية أو الخارجية، وفقا للإجراءات النظامية والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية.

مجلس الإدارة

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي وعدد لا يقل عن سبعة من المهتمين والمتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة ــ بعد التنسيق مع الوزارة ــ والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يلزم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بعمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة وإقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية وتنفيذ مشاريعها والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة وتحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال وإقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات، وتحديد المقابل المالي لذلك والموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة وتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ــ من بين أعضائه أو من غيرهم ــ يعهد إليها بما يراه من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وتكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية الأعمال الموكولة إليها، وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها ويجتمع المجلس "مرة واحدة" كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس برئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه ولا أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

الرئيس التنفيذي

للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويختص باقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس واقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ورفعهما إلى المجلس واقتراح لوائح الهيئة ورفعها إلى المجلس والإشراف على إعداد مشروع ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيدا لعرضها على المجلس وتعيين العاملين في الهيئة والإشراف على سير العمل فيها وفقا للوائح والخطط والبرامج المعتمدة وإصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها وتقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة والتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة وتمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية وله تفويض غيره بذلك، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه بحسب الصلاحيات المخولة له وأي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس، وله تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

مالية الهيئة

للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة وتتألف موارد الهيئة مما يخصص لها في الميزانية والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وعوائد استثمار مواردها المالية المتاحة وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الأكثر قراءة