ثلث الأعضاء شرط لصحة اجتماع مجلس «هيئة الولاية على أموال القاصرين»

ثلث الأعضاء شرط لصحة اجتماع مجلس «هيئة الولاية على أموال القاصرين»

أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (11) وتاريخ 1439/1/6هـ بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 17) وتاريخ 1427/3/13هـ، وذلك بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشأن مشروع تعديل المواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد اطلاع المجلس على الأمرين الملكيين رقم (أ/ 14) ورقم (أ/ 184) والاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 17) والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

أهم ملامح التعديلات:
أهم التعديلات الواردة في القرار ما يلي:
أولا التعديل الوارد في المادة الثالثة من النظام والمتعلق بتشكيل وعضوية مجلس إدارة الهيئة وشروط العضوية، ثم التعديل الوارد في المادة الخامسة المتعلق بعدد اجتماعات المجلس ورئاسة الاجتماعات والدعوة للاجتماع والنصاب القانوني للاجتماع والتعديل الوارد في المادة السادسة في حالة خلو محل أحد أعضاء مجلس الإدارة ومعالجة حالة غياب العضو عن حضور ثلاث اجتماعات دون عذر والتعديل المتعلق بلجنة المراجعة الوارد في عجز المادة السابعة وأخيرا التعديل الوارد في المادة الثامنة بخصوص تعيين وإعفاء رئيس الهيئة ومسؤولياته، وتفصيل تلك التعديلات على النحو الآتي:

التعديل الأول: إحلال عبارة
تم بموجب هذا التعديل إحلال عبارة «رئيس مجلس الوزراء» محل عبارة «وزير العدل» الواردة في عجز المادة الأولى من النظام.

التعديل الثاني: مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
تم تعديل المادة الثالثة من النظام لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، بالإضافة لعضوية عشرة من الأعضاء على النحو الآتي: رئيس الهيئة "عضوا" وتسعة أعضاء على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص، ويتم تعينهم لمدة (ثلاث) سنوات تكون قابلة للتجديد لهم لمرة واحدة فقط، ويشترط أن يكون من بين هؤلاء الأعضاء العشرة اثنان من الأعضاء من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنان من الأعضاء من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وأن يكون أحد الأعضاء خبيرا مختصا في الأنظمة، على أن يصدر تعيين جميع هؤلاء الأعضاء والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم".

التعديل الثالث: اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني
تم تعديل صدر المادة الخامسة من النظام ليكون بالنص الآتي: "يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل برئاسة الرئيس أو من ينيبه من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه. على أن تكون جميع مداولات المجلس سرية".

التعديل الرابع: حالة غياب عضو مجلس الإدارة أو شغور منصبه
تم تعديل المادة السادسة من النظام لتكون بالنص الآتي: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول".

التعديل الخامس: لجنة المراجعة
بخصوص لجنة المراجعة تمت إضافة العبارة الآتية إلى عجز المادة السابعة من النظام: "لجنة المراجعة: لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة".

التعديل السادس: رئيس الهيئة .. تعيينه، إعفاؤه ومسؤولياته
بموجب التعديل أصبح صدر المادة الثامنة من النظام بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام، وما يقرره مجلس الإدارة. ويكلف رئيس الهيئة في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة".
كما نص قرار مجلس الوزراء على استمرار وزير العدل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المعين بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 184) وتاريخ 435/9/23هـ، وذلك إلى حين تعيين رئيس للهيئة، وفقا للمادة الثامنة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بعد تعديلها وفقا لما ورد في هذا القرار.

الأكثر قراءة