نظام التأمينات الاجتماعية .. عقوبات مشددة ضد مقدمي البيانات غير الصحيحة

نظام التأمينات الاجتماعية .. عقوبات مشددة ضد مقدمي البيانات غير الصحيحة

صدر قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (272) وتاريخ 1438/5/9هـ الذي تم بموجبه تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 1421/9/3هـ، وقد تم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الجمعة 2017/10/6م، كما تم إعداد مرسوم ملكي يتضمن هذا التعديل.
مضمون تعديل المادة (62) من نظام التأمينات
تم تعديل صياغة فقرات المادة وإضافة فقرات جديدة حيث إنه تم بموجب التعديل تشديد ومضاعفة غرامة تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة، حيث أصبحت وفقا للفقرة الأولى من المادة المعدلة هي الغرامة عشرة آلاف ريال سعودي بدلا عن الغرامة السابقة البالغة ألفي ريال سعودي، وكذلك أصبحت الغرامة عشرة آلاف ريال سعودي هي العقوبة المفروضة على أي صاحب عمل يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة، كما تمت إضافة فقرة جديدة تتعلق بإضافة عقوبة التشهير بالنشر على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة.
وبموجب هذه التعديلات أصبحت المادة تحتوى على (7) فقرات بدلا عن (6) فقرات كما كانت المادة قبل التعديل، كما تم بموجب التعديل أيضا إعادة صياغة الفقرات (1) و(2) و (3) من المادة كما سيتم إيضاحه أدناه.
الفقرة الأولى من المادة بعد التعديل
نصت هذه الفقرة بعد تعديلها على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـــ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل
نصت بعد التعديل على أن يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.
الفقرة الثالثة من المادة بعد التعديل
إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.
الفقرة الرابعة من المادة بعد التعديل
تم إحكام صياغة هذه الفقرة حيث إنها كانت في المادة المعدلة مختصرة وغير وافية ولكنها بعد التعديل أصبحت تنص على أن توجد لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقا لما ورد في هذه المادة.
كما وقد تمت إضافة فقرتين جديدتين للمادة إحداهما هي الخاصة بإحالة المخالفة إلى محافظ المؤسسة، والثانية هي الخاصة بإحالة المخالفة في حال عدم الاختصاص بالنظر المخالفة، إلى الجهة المختصة بنظرها.
الفقرة الخامسة من المادة بعد التعديل
لم يتم أي تعديل في هذه المادة وظلت كما هي قبل التعديل حيث إن محافظ المؤسسة يُصدر القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة (61) من هذا النظام.
الفقرة السادسة من المادة بعد التعديل
هذه الفقرة مستحدثة، حيث إنه لم يكن منصوصا عليها في المادة قبل التعديل وتنص الفقرة على أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة.
الفقرة السابعة من المادة بعد التعديل
ظلت هذه الفقرة كما هي قبل التعديل حيث تنص على أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضي عليها خمس سنوات فأكثر. وقد نص قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه على أن اللوائح ستبين الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات أعلاه من المادة (62) من نظام التأمينات بعد تعديلها.

الأكثر قراءة