أخبار اقتصادية- محلية

احتساب «الفصوص المقلدة» معضلة تواجه المشترين .. و«التجارة» تحذر

احتساب «الفصوص المقلدة» معضلة تواجه المشترين .. و«التجارة» تحذر

لا تهتم كثيرات في منطقة الخليج، عند شراء الذهب بمبررات سعر القطع التي يرغبن في حيازتها، إذ إن السلوك السائد لدى بعضهن حين يرغبن في اقتناء الذهب، ينحصر في التوجه إلى أسواق الذهب والبحث عن القطعة الأجمل داخل المحال.
وما إن يتم اختيار قطعة أو أكثر من الذهب المتوافق مع الميزانية تبدأ مرحلة مفاصلة البائع في السعر دون معرفة دقيقة بسياسة التسعير لدى كل تاجر ومحاولات الغش والخداع، وهو ما حذرت منه وزارة التجارة.
وقال لـ "الاقتصادية" فهد الهذيلي وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك، "إن وزارة التجارة تقوم بجولات رقابية من خلال فرقها المختصة على محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة "الذهب والمجوهرات" في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالضوابط والأحكام الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة".
وأضاف، أن "النظام تضمن عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو في صنفها أو غش في وزنها أو في مستوى جودتها".
وأوضح الهذيلي، أنه إذا كانت القطع تحتوي على "فصوص مقلدة" ليست ذات قيمة، فإن اللائحة تلزم التجار بخصم ما زاد على 5 في المائة من وزن المعدن الثمين بعيارتها النظامية، أما إذا كانت ذات قيمة، فإنه لا يتم الخصم.
بدورها قالت فادية الفواز، مستشارة في إحدى المؤسسات المتخصصة في التسويق، "أنصح المشترين في أسواق التجزئة، أن يستطلعوا سعر الجرام في المواقع الإلكترونية ساعة نزولهم الأسواق، ويضيفوا هامش ربح للتاجر قدره 20 في المائة، ويقيسوا السعر على هذا الأساس".
وأشارت إلى أن سعر "الذهب المصاغ" المعروض للبيع، يتشكل بعد المرور بعدة مراحل، أهمها قيمة الجرام المتغير وفق البورصة العالمية، تضاف إليه أجور الصناعة، وأخيرا يضاف إليه مكسب تاجر التجزئة، موضحة أنه إذا كان سعر الجرام للعيار 21 على سبيل المثال 140 ريالا فإن القطعة المكونة من عشرة جرامات قد تباع بسعر 2100 ريال لدى تاجر ما، وقد يعرضها تاجر آخر بـ 1800 ريال، وثالث ربما يعرضها بـ 2300 ريال. بينما سعرها وفق البورصة يساوي 1400 ريال.
وأضافت الفواز، "إن هذه الفروقات في الأسعار تقع ضمن المساحة التي يتملكها تاجر التجزئة ويحددها بناء على عدة عوامل، منها ما هو مبرر مثل المكسب الذي لا بد أن يحققه قياسا بتكاليفه، ومنها أيضا عامل "الفراسة لدى التاجر" وقدرته على استشعار معرفة زبونه وتوجهاته وإمكانية إقناعه، وهذا ما يتيح فرصة المغالاة وتحقيق مكاسب غير مبررة".
وأوضحت، أن هامش الربح المعقول في تجارة التجزئة يمتد بين 15 في المائة حتى 25 في المائة، وفي تجارة الذهب تعد الزيادة بنسبة 20 في المائة على سعر الجرام البالغ في البورصة العالمية لعيار الذهب المراد شراؤه يعد هامش ربح عادل للتاجر والمشتري.
وبينت، أنه إذا كان سعر الجرام لعيار 21 في المثال السابق 140 ريالا، فإن 168 ريالا للجرام يعد مبلغا معقولا للقطعة المراد شراؤها، أي أنه بفرض أن القطعة تزن عشرة جرامات، فإن قيمتها المعقولة تساوي 1680 ريالا، وما زاد على ذلك يسترعي من المشتري المفاصلة.
وأكدت فادية الفواز، أن تطور التقنية في الأجهزة الذكية وتوافر الإنترنت، يسهل على المشترين أثناء وجودهم في الأسواق أن يستطلعوا سعر جرام الذهب الذي يتم تحديثه في كثير من المواقع الإلكترونية كل 12 ساعة.
من جانبه، قال محمد إبراهيم، "لا تعد مشكلة "المغالاة" هي الوحيدة في عملية شراء الذهب، يطلّ الغشّ بوجهه أيضا في أسواق الذهب ليشكل معضلة تواجه المشترين"، مشيراً إلى أن أساليب الغش في سوق المجوهرات والأحجار الكريمة متعددة، وفيما يخص الذهب فإن المعضلة الكبرى التي تواجه النساء، تكمن في القطع المصممة بأشكال تحتوي "أحجارا وفصوصا" وهي المسألة التي تكبد المشترين قيمة أعلى عند الشراء، وأيضا خسارة أعلى عند البيع بحجة خصم وزن الأحجار من إجمالي وزن القطعة ليكون تقدير السعر مبنيا على وزن القطعة مخصوما منها وزن الأحجار". وعند عرض إحدى قطع الذهب المرصعة بالفصوص المقلدة للبيع في محل ذهب، قال البائع "إن قيمة شرائها ستكون 430 ريالا بعد خصم قيمة وزن الفصوص"، مشيراً إلى أنه عند البيع على الزبون تحسب القيمة كاملة، أي بما يعادل 800 ريال، لأن المصنع يقوم باحتسابها على المحل، لكن عند الشراء من الزبون يتم خصمها من قيمة القطعة.
وتشير المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إلى أنه يجب على التاجر أن يذكر في فاتورة البيع وزن الأحجار المقلدة، ويذكر وزن المعدن الثمين، وإلا يعد ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون، وأنه من حق التاجر أن يدخل فقط 5 في المائة من وزن الأحجار المقلدة على وزن القطعة المبيعة، وما زاد على هذه النسبة، يجب على التاجر نظاما أن يلغي وزنه حتى لا يدخل في أجرة البيع.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية