قريبا .. تغريم المهندسين المخالفين لنظام مزاولة المهنة الجديد

قريبا .. تغريم المهندسين المخالفين لنظام 
مزاولة المهنة الجديد

تستعد الهيئة السعودية للمهندسين لتغريم المهندسين المخالفين وفق النظام الجديد لمزاولة المهنة الذي اعتمد أخيرا ضمن جولات ستنفذها الهيئة قريبا.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالناصر العبداللطيف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، إن العقوبات الخاصة بنظام مزاولة المهن الهندسية التي تتضمن تغريم المخالفين ستطبق لأول مرة في هذه الجولات.
وأوضح أن الهيئة قامت بإنذار وإيقاع غرامات على أكثر من 270 منشأة من المكاتب والشركات الهندسية خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الهيئة نفذت جولات تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية في عدة مناطق بالمملكة، وأسفرت عن كشف عديد من المخالفات في بعض المكاتب والشركات الهندسية، منها ما يستوجب إغلاق المكتب، ومنها دون ذلك من العقوبات كالإنذار والغرامة وغيرها.
وأكد أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة من أجل حماية مهنة الهندسة من الدخلاء عليها على جميع المستويات، سواء على مستوى الأفراد من خلال القضاء تماما على ظاهرة تزوير الشهادات الهندسية، أو على مستوى المؤسسات والشركات والمكاتب الهندسية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يناير الماضي على نظام مزاولة المهن الهندسية، وأكد على المهندسين غير المسجلين مهنياً -وقت نفاذ هذا النظام- تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به.
كذلك وافق المجلس على تعديل تنظيم جمعية حماية المستهلك حيث يكون اختيار ثلث أعضاء مجلس الإدارة من اختصاص من يعينه رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الثانية للنظام المنشور في موقع الهيئة لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة وفقاً لما ورد في النظام واللائحة.
ويعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني. كما لا يجوز وفقا للمادة الثالثة، للمعتمد مهنياً مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين. وبحسب المادة الـ11 للنظام، فإنه في حال الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أياً من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه، أو تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك. وتضمنت المادة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من المخالفات الآتية: تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية؛ نتج منها الاعتماد المهني أو الترخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية.

وذلك علاوة على استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية، دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك، أو انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنياً.
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، فيما تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

الأكثر قراءة