صوت القانون

حق المرأة العاملة المتعلق بالحضانة

حق المرأة العاملة المتعلق بالحضانة

تمتاز المرأة السعودية بمواكبة التغير المجتمعي المتسارع، فبعد أن كانت تلك الزوجة والأم المربية التي لا تبرح منزلها وتقتات كفرد من المجموعة في الأسرة، أصبحت امرأة ناضجة طموحة واعية، فقطعت مشوارا عظيما في التعليم والعمل واستغلال قدراتها المتميزة في الجمع بين الأمومة ورعاية الأسرة واستثمار تعليمها في المساهمة بدفع عجلة البلد التنموية إلى الأمام. هنا، كان لزاما على وزارة العمل أن تهيئ لها سبل الأمان والراحة بما يكفل لها الحفاظ على أسرتها وعلى وظيفتها وطموحاتها الشخصية.
ومن أكثر الأمور التي تهم المرأة العاملة هو توفير مأوى آمن لمن تحت حضانتها من أطفال دون سن المدرسة، فألزم النظام صاحب العمل أن يجعل في منشأته التي تضم 50 عاملة فأكثر حضانة مهيأة لأطفال العاملات مع عدد كاف من المربيات الثقات الصالحات للعناية بالأطفال. لكن النظام اشترط عدة شروط لإقامة مثل تلك الحضانة، كأن يكون عدد الأطفال عشرة فأكثر، وألا تتجاوز أعمارهم ست سنوات. وتحدد نسبة التكلفة على العاملات بالتنسيق مع وزارة العمل. وأعطى النظام الفرصة لأصحاب العمل الذين يعمل لديهم أكثر من مائة عاملة بأن ينشئ تلك الحضانة بنفسه أو بالتعاون والمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، كما يمكنه التعاقد مع دور حضانة خارجية معتمدة لرعاية أطفال العاملات خلال فترة العمل.
تلك التعديلات والتحديثات على نظام وزارة العمل فيما يخص المرأة تعبر عن مدى احترام النظام للمرأة العاملة وتقدم تسهيلات عظيمة للعاملة تدفعها بقوة إلى الالتزام بساعات الدوام كاملة وأداء مهمتها بكل رضا واطمئنان، لكن الذي ينبغي أن تشرف الوزارة على رقابة مثل تلك الحضانات واستيفائها الشروط الصحية وصلاحية المربيات واشتراطات النظام في مثل تلك الدور حتى تتحقق الغاية المرجوة منها وتستوفي العاملة حقها كاملا في هذا الجانب.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون