ساعات تشغيل المرأة في القطاع الخاص

ساعات تشغيل المرأة في القطاع الخاص

في المقال السابق كان الحديث عن بعض حقوق المرأة العاملة في نظام العمل السعودي، وبالضبط عن مجال عملها والمهن التي يصح لها العمل فيها، حيث تتوافق مع طبيعتها الخلقية ولا تعود عليها بالضرر. هنا سنكمل توضيح بعض ما تبقى من تلك الحقوق بالحديث عن النظام في ساعات تشغيل المرأة وحقها في إجازة الوضع والأمومة.
حفاظا على المرأة ومراعاة لحاجة أسرتها لها ولوضعها الاجتماعي وصعوبة تنقلها بين البيت ومقر العمل فقد نص نظام العمل في القطاع الخاص على أنه لا يجوز تشغيلها لفترة لا تقل عن 11 ساعة متتالية أثناء فترة من الليل، واستثنى من ذلك الحالات التي يصدر فيها قرار من الوزير، كالعمل في القطاع الصحي وفي الوظائف التي تكون في أماكن نسائية تماما ولا يمكن أن يشغلها غير النساء وحالات الطوارئ. كما ألزم النظام صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية التي تحتاج إليها المرأة العاملة بما في ذلك تحمل مصاريف حملها وولادتها. ومن الرعاية التي يجب أن يلتزم بها صاحب العمل للمرأة العاملة عدم تشغيلها في فترة الوضع التي تبلغ ستة أسابيع من تاريخ الوضع، ومدة أربعة أسابيع قبل موعد الولادة المتوقع، ويعتمد ذلك الموعد من طبيب المنشأة أو من الطبيب المشرف على الحالة في أي جهة صحية بموجب شهادة طبية مصدقه، وتكون الإجازة السابقة للوضع اختيارية، حيث لا تكون ملزمة إلا بطلب من العاملة، ولا يعني كونها اختيارية للمرأة العاملة أنها كذلك بالنسبة لصاحب العمل، فبمجرد طلب العاملة الحامل تلك الإجازة تصبح ملزمة لصاحب العمل ولا يجوز له منع المرأة منها. وفي النظام تتمتع المرأة بعد عودتها للعمل بعد إجازة الوضع بساعة استراحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية علاوة على مدة الراحة الممنوحة لبقية العمال وذلك لإرضاع طفلها.

الأكثر قراءة