تنفيذ الأحكام الأجنبية أمام القضاء الوطني للدولة

تنفيذ الأحكام الأجنبية أمام القضاء الوطني للدولة

الحكم القضائي أو التحكيمي لا يترتب عليه أثر تلقائي بمجرد صدوره إذا ما أريد تنفيذه خارج محاكم دولة إصداره، إنما لابد أن يقترن الحكم بإجراء يضعه موضع التنفيذ وذلك عن طريق تدخل السلطة القضائية في الدولة المراد من محاكمها تنفيذ هذا الحكم. هناك اتجاهان رئيسان في فقه القانون الدولي الخاص بتعريف الحكم الأجنبي؛ ففي الوقت الذي أخذت دول الفقه اللاتيني (فرنسا ومصر مثلا) بمعيار السيادة كأساس لتعريف الحكم الأجنبي الذي بموجبه يعد الحكم الأجنبي كل حكم يصدر عن جهة قضائية أجنبية باسم سيادة الدولة التي تتبع لها الجهة القضائية وذلك بغض النظر عن مكان وجود هذه السلطة، بالمقابل فإن الفقه الانجلوسكسوني (إنجلترا والولايات المتحدة مثلا) يأخذ بمعيار مكان صدور الحكم وبالتالي فإن الحكم الأجنبي هو كل حكم يصدر عن جهة قضائية تقع خارج إقليم الدولة المراد تنفيذ الحكم القضائي فيها. فيما يتعلق بالمملكة؛ يخضع موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية داخل السعودية أو خارجها لشرط المعاملة بالمثل وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى، كما أن حكم التنفيذ القضائي يسري حتى في حال وجود فقرات في نظام البلد المراد تنفيذ الحكم فيه تخالف نظام البلد مصدر حكم التنفيذ، وذلك وفقا لبنود الاتفاقات الدولية المتبادلة. وعليه؛ فإن القضاء بتنفيذ الحكم الأجنبي داخل المملكة يتوقف على توافر شرط المعاملة بالمثل ويقع على طالب التنفيذ (المدعي) عبء إثبات ذلك. في هذا السياق نصت المادة 31 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (06/04/1983) والمصادق عليها من 16 دولة عربية على أنه يكون الحكم الصادر عن محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته، وتخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك.

مستشار قانوني
[email protected]

الأكثر قراءة