اشتراطات عضو مجلس الإدارة

اشتراطات عضو مجلس الإدارة

ينص نظام الغرف التجارية والصناعية المادة الحادية والعشرون على التالي:
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون مشتركا في الغرفة.
ج - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وتخفض هذه المدة إلى 25 عاما إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
د - أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
هـ - أن يجيد القراءة والكتابة.
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له بها مصلحة فردية مباشرة.
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتبا مقابل عمله في المجلس، ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر فيها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس.

الأكثر قراءة