اتفاقية الاستثمارات بين المملكة واليابان .. تشجيع وحماية متبادلة

اتفاقية الاستثمارات بين المملكة واليابان .. تشجيع وحماية متبادلة
خادم الحرمين الملك سلمان والرئيس الياباني خلال توقيع الجانبين لاتفاقية مشتركة.

تعتبر اليابان من أهم الشركاء الدوليين لأي تجارة في العالم لما تتمتع به اليابان من قوة اقتصادية وتنوع اقتصادها في أغلب الجوانب الصناعية والتجارية، وبهدف تشجيع المستثمرين الأفراد والمنشآت التجارية وحماية للاستثمارات وتدعيما للعلاقات الاقتصادية بين المملكة واليابان وقعت اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة واليابان في جدة 30/4/2013، ويجدر بكل مستثمر له علاقة بطرف ياباني أن يكون لديه المعرفة التامة بهذه الاتفاقية، ولأهميتها الاقتصادية رغبنا في إلقاء الضوء عليها.

الاستثمارات المشمولة في الاتفاقية
تشمل الاتفاقية أي أصول يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من إحدى الدولتين كالمنشآت التجارية والأسهم عموما وأسهم الشركات وحصصها وأي نوع آخر من المساهمات في الشركات وأي حقوق تنشأ عنها، والسندات، وسندات الدين، والقروض وغيرها من أشكال الديون الأخرى وأي حقوق تنشأ عنها، والاستثمارات، وأي أوراق مالية تصدرها حكومة أحد البلدين، وكذلك الحقوق الممنوحة بموجب تشريع أو عقد مثل الامتياز والتراخيص والتصاريح والأذونات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة كالإيجارات، الرهونات العقارية، أو حقوق أخرى مشابهة. وأي عائدات متحققة عن الاستثمارات وغير ذلك من العلاقات والالتزامات القانونية.

نطاق تطبيق الاتفاقية
تطبق في المملكة واليابان ويشمل نطاق تطبيقها المناطق الاقتصادية الخالصة ومنطقة الجرف القاري (بالقدر الذي يسمح به القانون الدولي للطرف المتعاقد بممارسة حقوق سيادية أو اختصاص في هذه المناطق) وعلى كل بلد المبادرة بنشر تشريعاته وإجراءاته وأحكامه الإدارية والأحكام القضائية العامة والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأنشطة الاستثمارية أو تؤثر فيها. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تنتقص من حقوق أي من الطرفين والتزاماتهما بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

تشجيع الاستثمارات
دون إخلال بحقوق كل طرف متعاقد في ممارسة سلطاته وفقا لتشريعاته المطبقة بما فيها التشريعات المتعلقة بالملكية والسيطرة الأجنبية، يجب عليه أن يُشجع استثمارات مستثمري الطرف الآخر في إقليمه بقدر الإمكان وبمجرد سماحه بدخول تلك الاستثمارات وفقا لتشريعه يجب عليه منح تلك الاستثمارات ومستثمري الطرف الآخر سواء أكانوا أفرادا أو منشآت تجارية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها لمواطنيه واستثماراتهم أو يمنحها لطرف غير متعاقد فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، وفيما يتعلق باللجوء إلى القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجات اختصاصها يجب أن يمنح مستثمرو الطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه أو مستثمري طرف غير متعاقد وتمنح استثمارات مستثمري الطرف الآخر معاملة شاملة وعادلة ومنصفة تتفق مع أحكام القانون الدولي. فلا يجوز أن يمنح مستثمرو الطرف الآخر معاملة تفضيلية بمقتضى العضوية في اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة حرة مع طرف غير متعاقد.
كما يجب على كل بلد تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة أو الدائمة وفقا لتشريعاته للأشخاص الطبيعيين من مواطني البلد الآخر الذين يرغبون في الدخول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة استثمارية. ولا يجوز لأي طرف مصادرة استثمارات مستثمري الطرف الآخر إلا عند تحقق شروط معينة للمصلحة العامة وفقا لإجراءات قانونية مقابل تعويض عاجل ومنصف وفعال ويدفع التعويض دون تأخير مشتملا معدل عائد ويكون التعويض قابلا للتحصيل وتحويله للغير أو تحويله لأي عملة. وللمستثمرين المتضررين اللجوء إلى الجهات القضائية والإدارية للطرف الذي قام بالمصادرة لإعادة النظر السريع في قضية المستثمرين ومبلغ التعويض.
كما تنص الاتفاقية على ضمان كل بلد حرية جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أحد مستثمري البلد الآخر فيه وتتم منه وإليه بحرية دون تأخير ويُستثني من ذلك حالات الإفلاس أو الإعسار حماية لحقوق الدائنين أو إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها والجرائم الجنائية أو الإلزام بموجب أحكام قضائية صادرة في دعاوى قضائية.

تسوية المنازعات
تنص الاتفاقية على أنه في حالة نشوء خلاف بين البلدين لا يحل بالطرق الدبلوماسية خلال ستة أشهر من نشوئه يحال لهيئة تحكيم تشكل من ثلاثة محكمين لاتخاذ قرار بشأنه عند نشوء نزاع استثماري بين بلد متعاقد ومستثمر البلد الآخر بسبب تكبده خسارة أو لحق به ضرر بسبب إدعاء بانتهاك أي حق ممنوح له بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئ عنه فيما يتعلق باستثماراته، فيجوز تسويته وديا من خلال التشاور بينهما ويجوز طلب تسوية إدارية أو قضائية لدى البلد المتعاقد. إذا لم يحل النزاع وديا خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التشاور ولم يقدم النزاع للمحاكم والهيئات الإدارية والقضائية للبلد المتنازع معه؛ فيجوز للمستثمر إحالة النزاع للتحكيم الدولي وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها مع البلد المتنازع.

الأكثر قراءة