أخبار اقتصادية

12 شركة مساهمة دخلت في مرحلة الخطر .. و3 خسارتها تجاوزت 100 %

12 شركة مساهمة دخلت في مرحلة الخطر .. و3 خسارتها تجاوزت 100 %

أكد لـ "الاقتصادية" المستشار القانوني والمحامي عاصم بن عبدالوهاب العيسى، أهمية الشركات المساهمة ووصفها بأنها مال عام وليس ملكا للمساهم فقط، فيما شدد على ضرورة حماية السوق بمجلس إدارة فاعل يحمي المساهمين والشركة وجهات رقابية فاعلة لمسألة المخطئ، داعيا إلى التحقيق في حال وجود شبهة قبل أن تنهار الشركة. وأوضح، أن هناك 12 شركة دخلت في مرحلة الخطر منها ثماني شركات صفراء، تزيد خسائرها على 50 في المائة، وواحدة برتقالي تقل عن 50 في المائة وهي شركة سند للتأمين، علاوة على ثلاث أحمر، وهي ما زادت خسارتها على 100 في المائة وهي: "المعجل" و"الباحة" و"بيشة". واكد العيسى، على هامش محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، أمس، وأدارها تركي فدعق عضو اللجنة، أهمية دراسة ظاهرة تعثر وخسارة هذه الشركات التي بدأت تزيد، مشدداً على ضرورة عدم اعتبار الشركات المساهمة "مالا سائبا" كل يريد أن يتكسب ويربح من ورائه. وذكر خلال المحاضرة، أنه من الوسائل السلبية اختيار المراجع المالي على أساس الأرخص أو من ينهي المصالح، داعياً إلى إيجاد آلية تشريعية من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة لاختيار المراجع الخارجي، فيما أكد أهمية تحديد آلية للشركة الراغبة في الطرح العام لاختيار المستشار المالي، بحيث لا تكون أتعاب المستشار المالي في صورة حصة من أسهم الشركة كما حدث مع "المعجل"، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يدفع المستشار المالي إلى اتخاذ كافة الوسائل لزيادة سعر السهم لتحقيق مكاسب ضخمة. فيما دعا العيسى إلى إعطاء فرصة لصغار المساهمين، من خلال تسهيل تقديم قوائم بالمساهمين للدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية. كما أكد أهمية حماية المساهمين والسوق من الأخطاء غير المهنية، مشيراً إلى أن هناك دعوة إلى الاستثمار في السوق، ومعاقبة المخطئ وتعويض المتضرر بإجراء تفتيشات لتحديد المخطئ ومعرفة المتضرر. وقال "إنه من غير الملائم أن تذهب أموال المتلاعبين إلى حساب هيئة السوق المالية، لأن التعويض يجب أن يعود إلى المتضرر، وفي حال عدم وجود المتضرر يذهب للهيئة". وفيما يتعلق بقضايا تعويضات المساهمين في الشركات المساهمة، أكد صعوبتها وتعقيداتها، لمعرفة الأضرار الناجمة عن أخطاء مجالس الإدارة أو أي طرف في المجلس، فيما ناشد مجالس الإدارات أن تقف مع المساهمين المتضررين، مبيناً أن المطالبة بالتعويض المدني هي حق وليس أمراً موجها ضد الشركة. وقال العيسى "كن مع المساهمين لمساءلة المخطئين ومحاسبتهم، حماية للشركة ووضعيتها في السوق، وحماية لأصحاب الحقوق، وحتى لا تنعكس الآثار السلبية الناجمة عن مخالفات الشركة على السوق ككل وتلحق بها سمعة ضارة". وأوضح، أن قضايا التعويض من القضايا الصعبة قانونياً في المملكة وخارجها، وتتوقف بشكل كبير على رؤية القاضي الذي يوسع أو يضيق حجم التعويض، مضيفاً أنه "على مجلس الإدارة إيقاف عضو المجلس إذا ثبت خطؤه، وعليه أن يحمي حقوق المساهمين وسمعة الشركة مثلما يعمل على تحقيق مصلحتها وتنمية مواردها، وقبل أن يفكر في مجاملة المتسبب في الخطأ". وتابع العيسى، "إن الأخطاء ليست مبررة، والتعويض حق سواء كان الخطأ متعمداً أو غير متعمد"، لافتاً إلى أن دعوى التعويض تقام ضد المتسببين في الخطأ بالتضامن فيما بينهم، مشيراً إلى أن الدعوى الجماعية ليست منظمة في المملكة، مبيناً أنها الأفضل في طرق رفع الدعوى، وتحتاج إلى تشريع يدعمها. وتساءل "إذا كان عدد المساهمين المتضررين بالآلاف، فكيف تستوعب الجهات الرقابية هذا الكم من الدعاوى الفردية"؟ لافتاً إلى أهمية الدعاوى الجماعية في تلك الحالات، مستدركاً "إن نظام الشركات لدى وزارة التجارة يسمح بالدعاوى الجماعية إذا قررت الجمعية العمومية تعيين شخص يمثلها في إقامة الدعوى". وأضاف العيسى، أن "هيئة السوق المالية السعودية تتدخل وتقيم دعوى التعويض ضد أي متلاعب في السوق، سواءً كانت متعلقة بتداول معلومات تخص الشركة، أو تتعلق بمعايير الإفصاح، أو سوء الإدارة"، مشيراً إلى نظام الهيئة حدد هذه الحالات وحدد كيفية معالجتها، وقال "إن أركان المسؤولية تتحدد بإثبات الخطأ والضرر، ومن ثم انطلاق دعاوى المساءلة والتعويض". وأوضح المحاضر أنه من الوجهة القانونية فإن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا يعفيهم من إقامة دعوى المسؤولية والتعويض ضدهم، مشيراً إلى أنه عند عقد الجمعية العمومية ينبغي استبعاد أعضاء المجلس من التصويت، لافتاً إلى أن مبدأ "تعارض المصالح" في هذه الحالة يمنع دخول المجلس في التصويت، حيث إن استبعادهم يمكن الجمعية من المناقشة بحرية وعمق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية