أخبار اقتصادية

اعتماد لقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم

اعتماد لقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم

نشرت هيئة السوق المالية أمس القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم السعودية، وذلك ضمن جدول زمني أعلنته منتصف الشهر الماضي لفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وينتظر أن تدخل هذه القواعد حيز النفاذ بعد أقل من شهر من الآن، أي في مطلع حزيران (يونيو) المقبل. كما سيبدأ السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في السوق في منتصف الشهر نفسه. وجاء إعلان هذه القواعد -بحسب بيان سابق للهيئة- بعد مراجعة الملاحظات التي وردت إليها والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة لشركات الوساطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل استقبال المستثمرين الأجانب. وتهدف القواعد إلى وضع الإجراءات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة وللموافقة على عملائهم للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وتتضمن الأحكام الضابطة سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10 في المائة من إجمالي قيمة السوق، وألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفردا عن 5 في المائة من أسهم أي شركة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 في المائة من أسهم أي شركة. "الاقتصادية" تسلط الضوء فيما يلي على أبرز مواد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي. الباب الأول أحكام تمهيدية التعريفات أ) يقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2 / 6 /1424هـ. ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. ج) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، اتفاقية بين الشخص المرخَّص له المقيِّم والمستثمر الأجنبي المؤهل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذه القواعد. - البنك، مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمال مصرفية. - الشخص المرخَّص له المقيِّم، شخص مرخص له اتفق مع مقدم الطلب على أن يقيم طلبه للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل، أو الشخص المرخص له الذي يكون طرفا في اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل. - شركة تأمين، مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمال التأمين. - شركة الوساطة والأوراق المالية، مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تمارس أعمال الأوراق المالية. - صندوق الاستثمار، يقصد به أي من الأشخاص الاعتباريين الآتين: 1) صندوق سيادي يكون مملوكا بالكامل لجهة حكومية، أو لشخص اعتباري مملوك بالكامل لجهة حكومية. 2) صندوق تقاعد يكون هدفه الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيه أو لمصلحتهم لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة. 3) برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج. - العميل الموافق عليه، عميل المستثمر الأجنبي المؤهل الموافق عليه وفقا لهذه القواعد. مدير الصندوق، مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول صندوق استثمار. - المستثمر الأجنبي المؤهل، مستثمر أجنبي مسجل لدى الهيئة وفقا لهذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة. - مقدم الطلب، المستثمر الأجنبي الذي يقدم طلب التسجيل إلى شخص مرخص له مقيم. - مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس. الباب الثاني طلبات التسجيل المادة السادسة: شروط التسجيل أ) فئات المؤسسات المالية المؤهلة 1- يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: أ. البنوك. ب. شركات الوساطة والأوراق المالية. ج. مديرو الصناديق. د. شركات التأمين. 2- يجب أن تكون المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ/ 1) من هذه المادة مرخصا لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشرافها ورقابتها) ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ب) حجم المؤسسة المالية 1- يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.750 مليار ريال أو أكثر وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال. 2- لأغراض هذه القواعد، تشمل الأصول التي يديرها مقدم الطلب الآتي: أ. الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار. ب. الأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. ج) الخبرة الاستثمارية يجب أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسا لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات. المادة السابعة: الموافقة على العملاء أ) لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأسهم المدرجة لحساب أي من عملائه ما لم يكن العميل موافقا عليه وفقا لأحكام هذه القواعد. ب) يشترط للموافقة على عميل مستثمر أجنبي مؤهل الآتي: 1) أن يكون مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولا عن إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة. 2) ألا يكون العميل مستثمرا أجنبيا مؤهلا أو عميلا موافقا عليه لدى مستثمر أجنبي مؤهل آخر. 3) أن يكون العميل أيا من الآتي: أ. صندوقا استثماريا مؤسسا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ب) مؤسسة مالية تستوفي جميع شروط التسجيل المحددة في المادة (6) من هذه القواعد. المادة الحادية عشرة: اتخاذ القرار من قبل الشخص المرخَّص له المقيِّم أ) يجب على الشخص المرخَّص له المقيِّم أن يتخذ قرارا في شأن طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة وفقا لهذه القواعد، ما لم يتفق الشخص المرخَّص له المقيِّم ومقدم الطلب على خلاف ذلك. ب) يجب على الشخص المرخَّص له المقيِّم عدم قبول طلب التسجيل إلا بعد قيامه بالآتي: 1) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من اكتمال وصحة المعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2) التأكد من أن الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد. 3) التأكد من أن مقدم الطلب (وعملاءه، حيثما ينطبق) مستوفون لشروط التسجيل ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد. المادة الثالثة عشرة: إشعار الهيئة بالقرار المتخذ حول الطلب أ) يجب على الشخص المرخَّص له المقيِّم إشعار الهيئة كتابيا بقراره المتخذ حول الطلب خلال يوم واحد من تاريخ ذلك القرار، على أن يتضمن الإشعار بيانا يوضح الأسباب التي اتخذ القرار بناء عليها وذلك بالصيغة التي تحددها الهيئة. المادة الخامسة عشرة: التسجيل أ) إذا أصبح قرار الشخص المرخَّص له المقيِّم بقبول طلب التسجيل نهائيا، فإن الهيئة تسجل مقدم الطلب لديها كمستثمر أجنبي مؤهل وتشعر الشخص المرخَّص له المقيِّم بذلك كتابيا دون تأخير. ج) يصبح مقدم الطلب مستثمرا أجنبيا مؤهلا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة. المادة السادسة عشرة: الإشعار بالتسجيل أو رفض طلب التسجيل أ) يجب على الشخص المرخَّص له المقيِّم إشعار المستثمر الأجنبي كتابيا بتسجيله لدى الهيئة وذلك خلال يوم واحد من تسلم الشخص المرخَّص له المقيِّم إشعار التسجيل. المادة الثامنة عشرة: بداية التداول أ) لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في أي من الأسهم المدرجة ما لم يستوف الآتي: 1) أن يكون لديه حساب عميل. 2) أن يكون لديه حساب لدى مركز الإيداع. 3) أي شروط أخرى تفرضها الهيئة. الباب الثالث الالتزامات المستمرة المادة العشرون: التزام الأنظمة واللوائح يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه وفي جميع الأوقات التزام الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. المادة الحادية والعشرون: قيود الاستثمار أ) تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم للقيود الآتية: 1) لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعية تملك أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. 2) يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالا تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. 3) لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. 4) لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. 5) لا يسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. 6) القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة. 7) القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات. ب) تنشر السوق على موقعها الإلكتروني وفقا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن المعلومات الآتية: 1) إحصائية تعكس نسب الملكية المذكورة في الفقرات الفرعية (أ/3) و(أ/4) و(أ/5) من هذه المادة. 2) القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ/6) و(أ/7) من هذه المادة، وفقا للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن. المادة الثانية والعشرون: تغيير الشخص المرخَّص له المقيِّم الذي يتعامل معه المستثمر الأجنبي المؤهل أ) يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل أن يكون متعاملا مع شخص مرخص له مقيم طالما كان مسجلا لدى الهيئة. ولا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يتعامل مع أكثر من شخص مرخص له مقيم في وقت واحد. ب) لأغراض هذه القواعد، يعد المستثمر الأجنبي المؤهل متعاملا مع الشخص المرخَّص له المقيِّم إذا وقع معه اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل وكانت تلك الاتفاقية نافذة وسارية المفعول. ج) لا يلغى تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل بسبب انتهاء اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل أو فسخها من قبل أي من طرفيها، شريطة أن يتعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع شخص مرخص له مقيم بديل خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء الاتفاقية أو فسخها، ويجب على الشخص المرخَّص له المقيِّم البديل في هذه الحالة إشعار الهيئة بذلك كتابيا دون تأخير وإرسال نسخة موقعة من اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل إليها. د) إذا لم يتمكن المستثمر الأجنبي المؤهل من التعامل مع شخص مرخص له مقيم بديل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، فعليه إشعار الهيئة بذلك كتابيا دون تأخير. وللهيئة في هذه الحالة منح المستثمر الأجنبي المؤهل مهلة إضافية أو إلغاء تسجيله. المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإفصاح أ) يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الإفصاح عن المعلومات والمستندات المشار إليها في الملحق رقم (3.1) من هذه القواعد للشخص المرخص له المقيم الذي يتعامل معه وذلك بشكل سنوي. ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الشخص المرخَّص له المقيِّم الذي يتعامل معه فورا عند وقوع أي من الأحداث التي توجب الإشعار الفوري وفقا للملحق رقم (3.1) من هذه القواعد. ج) إذا وقعت أي من الأحداث التي توجب الإشعار الفوري وفقا للملحق رقم (3.1) من هذه القواعد ورأى المستثمر الأجنبي المؤهل – بشكل معقول – أن الإفصاح عن ذلك الحدث للشخص المرخص له المقيم وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة قد يؤدي إلى الإضرار بشكل جوهري بنشاطات المستثمر الأجنبي المؤهل وأعماله أو نشاطات أي طرف ثالث وأعماله، فللمستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الهيئة بالحدث فور وقوعه بدلا من الإشعار المطلوب بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة. الملحق 3.1 المعلومات والمستندات التي يجب على المستثمرين الأجانب المؤهلين الإفصاح عنها للشخص المرخص له المقيم 1. المعلومات والمستندات التي يجب الإفصاح عنها سنويا. أ) نسخة من التقرير السنوي والحسابات الموحدة للمستثمر الأجنبي المؤهل (وعملائه الموافق عليهم، حيثما ينطبق). ب) أي تغيرات جوهرية في المعلومات التي قدمها المستثمر الأجنبي المؤهل وفقا للملحق رقم (21) من هذه القواعد أو أي تغيرات جوهرية لأي معلومات أخرى قدمها المستثمر الأجنبي المؤهل بخصوص تسجيله أو الإبقاء عليه أو بخصوص الموافقة على أحد عملائه. 2. الأحداث التي توجب الإشعار الفوري أ) البدء في إجراءات إعسار ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة. ب) البدء في إجراءات جنائية أو إجراءات تنظيمية ضد المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في أي دولة. ج) أي مخالفة فعلية أو محتملة من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لقيود الاستثمار المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/6) و(أ/7) من المادة (21) من هذه القواعد. د) أي مخالفة فعلية أو محتملة من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم لأي التزام مفروض عليهم بموجب هذه القواعد. هـ) عندما يصبح المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم عميلا لدى شخص مرخص له آخر لغرض الاستثمار في الأسهم المدرجة. و) أي تغيرات جوهرية قد تؤثر في وضع المستثمر الأجنبي المؤهل أو نشاطاته تكون متعلقة بأي من الآتي: 1) أعمال المستثمر الأجنبي المؤهل أو عملائه الموافق عليهم. 2) الحالة النظامية أو الرخص الممنوحة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم في دولة التأسيس. 3) هوية المسيطرين على المستثمر الأجنبي المؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم. ز) علم المستثمر الأجنبي المؤهل أن أيا من شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه القواعد لم تعد مستوفاة أو قد لا تكون مستوفاة مستقبلا من قبله أو أي من عملائه الموافق عليهم. ح) أي تغييرات هيكلية للمستثمر الأجنبي المؤهل أو لعملائه الموافق عليهم. الباب الرابع التزامات الأشخاص المرخص لهم المادة الرابعة والعشرون: التزامات الشخص المرخص له والشروط الواجب توافرها فيه أ) لا يجوز للشخص المرخص له دراسة أي طلبات تسجيل وفقا لهذه القواعد أو التعامل مع أي مستثمر أجنبي مؤهل ما لم يكن ذلك الشخص مرخصا له بممارسة نشاط التعامل. ب) لا يجوز للشخص المرخص له قبول مستثمر أجنبي مؤهل كعميل لغرض الاستثمار في الأسهم المدرجة ما لم يتأكد من تسجيله لدى الهيئة وفقا لهذه القواعد. ج) يجب على الشخص المرخص له الذي كان طرفا في اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل إشعار الهيئة كتابيا فور انتهاء تلك الاتفاقية أو فسخها. د) يجب على الشخص المرخص له وفي جميع الأوقات التزام الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. هـ) للهيئة فرض أي شروط أو يقود تراها مناسبة على الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بتعاملاتهم مع المستثمرين الأجانب المؤهلين. و) يجب على الشخص المرخَّص له المقيِّم دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لتسجيل مقدمي الطلبات أو الموافقة على العملاء. المادة السادسة والعشرون: إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم أ) إذا تلقى الشخص المرخَّص له المقيِّم طلبا من المستثمر الأجنبي المؤهل بإلغاء تسجيله أو سحب الموافقة من عميله الموافق عليه، فعلى الشخص المرخَّص له المقيِّم إرسال طلب بذلك للهيئة (طلب إلغاء أو سحب). ب) إذا كان طلب الإلغاء أو السحب يتعلق بإلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، وجب أن يكون الطلب مصحوبا بتأكيد من المستثمر الأجنبي المؤهل بأنه وعملائه الموافق عليهم لا يملكون أي أسهم مدرجة. وإذا كان الطلب يتعلق بسحب الموافقة من عميل أو أكثر من عملاء المستثمر الأجنبي المؤهل الموافق عليهم، وجب أن يكون الطلب مصحوبا بتأكيد من المستثمر الأجنبي المؤهل بأن العملاء موضوع الطلب لا يملكون أي أسهم مدرجة. ج) للهيئة إصدار إشعار برفض طلب الإلغاء أو السحب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تسلم الطلب مع بيان أسباب الرفض. د) إذا لم تصدر الهيئة إشعارا بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة خلال يومين من تسلم طلب الإلغاء أو السحب من الشخص المرخَّص له المقيِّم، فإن إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل (أو سحب الموافقة من عميله الموافق عليه، بحسب الحال) يكون نافذا. هـ) يجب على الشخص المرخَّص له المقيِّم إشعار مقدم طلب الإلغاء أو السحب برفض طلبه أو نفاذه بحسب الحال. المادة السابعة والعشرون: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم المتعاملين مع المستثمرين الأجانب المؤهلين أ) للهيئة أن تمنع بموجب إشعار كتابي أي شخص مرخص له من التعامل مع المستثمرين الأجانب المؤهلين. ب) للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تزويدها دون تأخير بأي معلومات أو مستندات أو توضيح كتابي لتعاملات الشخص المرخص له مع المستثمرين الأجانب المؤهلين. ج) للهيئة طلب حضور الشخص المرخص له، أو من يمثله، أمامها للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بتعاملاته مع المستثمرين الأجانب المؤهلين. د) تنتقل حقوق الشخص المرخَّص له المقيِّم المتعلقة بتعامله مع أي مستثمر أجنبي مؤهل إلى الهيئة بموجب إشعار كتابي موجه للشخص المرخص له المقيم والمستثمر الأجنبي المؤهل المعني متى ما رأت الهيئة وجود ظروف طارئة تستدعي ذلك. الباب الخامس صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين المادة الثامنة والعشرون: صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم أ) إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة قد تحققت أو قد تتحقق فيما يتعلق بمستثمر أجنبي مؤهل أو أي من عملائه الموافق عليهم فللهيئة: 1) أن تطلب من المستثمر الأجنبي المؤهل تقديم أي توضيح كتابي أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من الحالة ذات العلاقة. 2) طلب حضور المستثمر الأجنبي المؤهل أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي اسئلة وشرح أي مسائل ترى الهيئة أنها ذات علاقة. 3) إجراء أي استقصاء تراه مناسبا. 4) اتخاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقدمة من المستثمر الأجنبي المؤهل، بما في ذلك من خلال التواصل مع الهيئات التنظيمية الخارجية. 5. تعليق تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، أو منعه من استثمار أموال تعود لواحد أو أكثر من عملائه الموافق عليهم لفترة معينة. 6. إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل، أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم. 7) منع المستثمر الأجنبي المؤهل من استثمار أموال تعود لواحد أو أكثر من عملائه الموافق عليهم في الأسهم المدرجة. 8) ممارسة أي من صلاحياتها الأخرى وفقا للنظام. ب) يكون تعلق التسجيل أو إلغاء أو منع الاستثمار بالنيابة عن العملاء الموافق عليهم أو سحب الموافقة منهم بموجب الفقرات الفرعية (أ/5) أو (أ/6) أو (أ/7) من هذه المادة نافذا فور إرسال الهيئة إشعارا كتابيا بذلك إلى المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له ذي العلاقة. ج) للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية علق تسجيلها أو ألغي أو سحبت الموافقة منها بموجب هذه المادة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية