هيئة السوق المالية تغرم مخالف لنظام السوق 100 ألف ريال

هيئة السوق المالية تغرم مخالف لنظام السوق  100 ألف ريال

اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2/2/1435هـ الموافق 5/12/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم (المدعى عليه الأول)، وأيمن بن عائد بن محمد الحربي (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المدعى عليه الأول بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداوله أسهم الشركة العقارية السعودية خلال الفترة من تاريخ 18/3/2007م حتى 28/3/2007م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، كذلك أيدت لجنة الاستئناف إدانة المدعى عليه الثاني بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ/1) من المادة الحادية عشرة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقبوله وتنفيذه لأوامر المدعى عليه الأول، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: المدعى عليه الأول
1) إلزامه دفعَ المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات إلى حساب الهيئة، والبالغة (3,205,986.23) ثلاثة ملايين ومئتين وخمسة آلاف وتسع مئة وستة وثمانين ريالاً وثلاثاً وعشرين هللة.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفات.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ سنتين.

ثانياً: منع المدعى عليه الثاني من أداء أيّ وظيفة واجبة التسجيل مدة ستة أشهر.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

الأكثر قراءة