عقوبات لمخالفي «التأنيث» تصل إلى الإغلاق وإلغاء السجلات التجارية

عقوبات لمخالفي «التأنيث» تصل إلى الإغلاق وإلغاء السجلات التجارية
عقوبات لمخالفي «التأنيث» تصل إلى الإغلاق وإلغاء السجلات التجارية

أبلغ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ستطبق أشد العقوبات على محال المستلزمات النسائية غير الملتزمة بقرار التأنيث، وذلك بعد بدء المرحلة الثانية من تنفيذ القرار في السابع من تموز (يوليو) المقبل.

#2#

وقال إن المرحلة الثانية من التأنيث سيتبعها مراحل أخرى تُلزم أصحاب العمل بتأنيث محال مستلزمات نسائية أخرى، وسيتم إعطاؤهم مهلة لتعديل الأوضاع، مضيفا: ''هدفنا من المشروع هو التوسع التدريجي في الإلزام إلى حين تأنيث جميع محال المستلزمات النسائية''.

وأكد عزم وزارة العمل تغليظ العقوبات على المخالفين بعد المهلة الثانية، وأنها ستتنوع بين تعرض المنشآت التي تتبع لها المحال لعقوبات النطاق الأحمر، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة، والتنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة لإغلاق تلك المحال، وتجميد أو إلغاء السجلات التجارية.

وبمجرد انتهاء مهلة المرحلة الثانية للتأنيث، أكد التخيفي أن الوزارة وضعت خطة لزيارة جميع محال العباءات، والإكسسوارات، وفساتين السهرة والأعراس، في أسبوع واحد للتأكد من التزامها بالقرار ومعاقبة المخالفين.

وأكد أن هذه الزيارة أولية ستتبعها حملات تفتيشية مستمرة، تحتوي على ثلاثة أنواع، أولها زيارات تفتيشية دورية شاملة لأغراض التفتيش العام، وتتم في مطلع كل سنة هجرية وتنتهي بنهاية السنة.

والثانية زيارات تتبعية للتأكد من تصحيح المحال المخالفة أوضاعها بعد إيقاع العقوبات والغرامات عليها، وأيضا للتأكد من عدم عودة العمالة الرجالية إلى المحال التي وظفت عمالة نسائية.

والأخيرة زيارات خاصة بناء على ملاحظات أو شكاوى خاصة ترد إلى الفريق المشرف على تأنيث المحال.

وأكد أن المدة الممنوحة لتطبيق قرار تأنيث محال المرحلة الثانية، وهي سنة كاملة منذ صدور القرار الوزاري، ''مدة كافية جدا''، وأن آليات متابعة التنفيذ وتطبيق العقوبات ستتم من قِبل وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل، والجهات الحكومية الأخرى، وذلك وفقا للاختصاص.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بدورها بإغلاق المحل لمدة مؤقتة أو نهائية، وكذلك وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتجميد أو إلغاء السجل التجاري، وأيضا وزارة الداخلية ستفرض عقوبات على صاحب المنشأة أو العامل إذ وُجد عمالة وافدة تعمل في محال بيع المستلزمات النسائية لدى الغير، أو أن صاحب العمل وظف عاملا غيره، أو أن العامل في المحل يعمل لحسابه الخاص.

وشدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير على عدم إعادة فتح المحال المخالفة قبل التأكد من توظيفها للسعوديات، أو إثبات التخلص من المستلزمات النسائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات.

ولفت إلى أن هناك خطة لدعم المرأة العاملة في مجال المستلزمات النسائية، تقضي بدعم الشركات التي توظف سعوديات إذا كانت في النطاقين ''الأخضر'' و''البلاتيني'' لمدة تصل إلى أربع سنوات، ورفع سقف دعم الراتب الشهري للعامل إلى أربعة آلاف ريال للنطاق البلاتيني، وثلاثة آلاف للنطاق الأخضر.

وعن آلية تطبيق العقوبات على المحال متعددة الأقسام، وهي التي يُباع فيها عدة مستلزمات بعضها مُلزمة التأنيث وأخرى غير ملزمة، فذكر أن المرحلة المقبلة ستشمل تلك المحال، التي لم تلتزم بالقرار بحسب المدد الزمنية المُحددة.

وأوضح أن من لم يصحح الوضع منها، فسيتم تقديم النصح والإرشاد أو التنبيه أو الإنذار الكتابي وفقا لطبيعة المخالفة، وفي حال لم يتم تعديل الأوضاع في أسبوعين من تاريخ الإشعار، فستتم مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل في مدة لا تتعدى 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات، وإذا تكررت المخالفة، فسيتم التنسيق مع الأمانات والبلديات وفروع وزارة التجارة والصناعة لإغلاق المحل بشكل نهائي، أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين الانتهاء من المخالفات.

وأكد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن قرار قَصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية؛ إلزامي وليس اختياريا لأنه تنفيذ لأمر ملكي، مضيفا أنه يأتي تدريجيا بعدة مراحل، وأن المهلة الثانية منها شارفت على الانتهاء.

وقال إن قرار وزارة العمل للمرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية يعتبر مكملاً لقرار المرحلة الأولى الذي ألزم تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، لافتاً إلى أنه تم تحديد المقصود في القرار بالمستلزمات النسائية من ''فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات''.

من جهة أخرى، ذكر التخيفي أنه يحظر على المرأة العمل في المحال أو الأقسام المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعائلاتهم، وفي حال وجود أقسام مختصة بالمستلزمات النسائية، فقد صدر قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها، على أن يتم ترتيب المحل إما بتجميع المستلزمات النسائية في قسم أو جهة واحدة، أو التعامل مع كل قسم لبيع المستلزمات النسائية على أنه محل متخصص يُطبق عليه ضوابط المحال المتخصصة.

وذكر الدكتور التخيفي، أنه دعماً لأصحاب تلك المنشآت، فإن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعما خلال فترة التدريب، على أن يكون تدريباً تخصصياً لمدة شهر في أحد المعاهد المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب، إضافة إلى 11 شهرا للتدريب على رأس العمل داخل المنشأة، ويتحمل الصندوق تكاليف التدريب كاملة، على ألا يتعدى مبلغ رسوم التدريب 1500 ريال، ويسهم الصندوق بنسبة 50 في المائة من مكافأة المتدربة لمدة سنة، على ألا تتجاوز 2000 ريال شهرياً.

فيما تحصل الموظفة في المسار الثاني على 12 شهرا للتدريب على رأس العمل داخل المنشأة (يشترط أن تكون المتقدمة مؤهلة) وقبولها من صاحب العمل، ويسهم الصندوق بنسبة 50 في المائة من مكافأة المتدربة لمدة سنة، على ألا يتجاوز 2000 ريال شهرياً، إضافة إلى دعم فترة التوظيف، التي يسهم فيها الصندوق بنسبة 50 في المائة من راتب التوظيف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز 2000 ريال شهريا.

الأكثر قراءة