السعودية تتحوّط من «الرهون الأمريكية» بضبط أسعار التمويل العقاري

السعودية تتحوّط من «الرهون الأمريكية» بضبط أسعار التمويل العقاري
السعودية تتحوّط من «الرهون الأمريكية» بضبط أسعار التمويل العقاري
السعودية تتحوّط من «الرهون الأمريكية» بضبط أسعار التمويل العقاري

ألزمت المادة 28 في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الذي أصدرته مؤسسة النقد، شركات إعادة التمويل العقاري، بتجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر في أسعار الأصول العقارية، فيما علمت "الاقتصادية" أنه تم وضع تلك المادة لتلافي حدوث أزمة في البلاد كالذي حصل في الولايات المتحدة إبّان أزمة الرهون العقارية.

وطالبت المادة ذاتها شركات إعادة التمويل العقاري، بأن تتحقق من الأسعار التي تدفعها، المقابل المالي الذي تحصل عليه، وضرورة عدم تشجيع الاستخدام المفرط للتسهيلات، وأن تأخذ في الحسبان المخاطر المترتبة، وأن يتناسب مع هذه المخاطر.

ومن أهم البنود الواردة في اللائحة أيضاً، إلزام شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وسارياً إلى حين دفع رأس المال كاملاً. وفي جانب مشروع لائحة نظام مراقبة شركات التمويل الذي صدر أمس من مؤسسة النقد، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أنه بموجب تلك اللائحة، فإن نشاط 99 في المائة من شركات التقسيط سيتم إلغاؤه، بالنظر إلى عدم توافق عملها ورساميلها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقطاع، مشيرة إلى أن معظمها - الشركات - ستكون أمام خيار الاندماج والتكتلات لتحقيق المتطلبات، أو الخروج وتغيير النشاط.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الذي أصدرته مؤسسة النقد، أن المادة 28 من اللائحة ألزمت شركات إعادة التمويل العقاري بتجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر في أسعار الأصول العقارية، فيما علمت "الاقتصادية" أنه تم وضع تلك المادة لتلافي حدوث أزمة في البلاد كالذي حصل في الولايات المتحدة إبان أزمة الرهون العقارية.

وجاء في المادة أيضاً: "على شركة إعادة التمويل العقاري أن تتحقق من كل من: الأسعار التي تدفعها، المقابل المالي الذي تحصل عليه، وضرورة عدم تشجيع الاستخدام المفرط لتسهيلات شركات إعادة التمويل العقاري، ويأخذ في الاعتبار المخاطر المترتبة، وأن يتناسب مع هذه المخاطر".

ولفتت المصادر إلى أن تقدير بما يسمى الإفراط في استخدام التسهيلات سيكون خاضعا لواقع السوق، وما يتمخض عنه من أرقام فعلية، إضافة إلى أن شركات إعادة التمويل العقاري ستلزم بإعداد تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها أمام مؤسسة النقد، على أن تتضمن تلك التقارير القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

كما كشف مشروع لائحة التمويل العقاري في المادة 25، عن إلزام شركات إعادة التمويل العقاري بتجنيب نسبة 30 في المائة من أرباحها السنوية إلى احتياطي رأس المال، فضلاً عن الاحتياطي النظامي الإلزامي المقرر بموجب المادة 125 من نظام الشركات، إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطي 100 في المائة من رأس مال الشركة، حيث جاء ذلك تعزيزاً للوضع الائتماني للشركات.

#2#

ومن أهم البنود الواردة في اللائحة أيضاً، إلزام شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وسارياً إلى حين دفع رأس المال كاملاً.

وفي جانب مشروع لائحة نظام مراقبة شركات التمويل الذي صدر أمس من مؤسسة النقد، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أنه بموجب تلك اللائحة فإن نشاط 99 في المائة من شركات التقسيط سيتم إلغاؤه، بالنظر إلى عدم توافق عملها ورساميلها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقطاع، مشيرة إلى أن معظمها - الشركات - ستكون أمام خيار الاندماج والتكتلات لتحقيق المتطلبات، أو الخروج وتغيير النشاط.

وجاءت اللائحة بصرامة شديدة تجاه قطاع شركات التمويل الذي عاش الفوضى خلال أعوام مضت، حيث اشتملت اللائحة على بنود قاسية بحسب مصادر مختصة من شأنها إعادة هيكلة القطاع، وإعادة تنظيمة تحت مظلة مؤسسة النقد. كما علمت "الاقتصادية" أن جميع الشركات المتفرعة من اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل ستكون مساهمة، مع إمكانية طرح جزء منها كمساهمة عامة، مع دخول الحكومة كشريك مؤسس فيها من خلال الصناديق الحكومية.

وكانت مؤسسة النقد قد كشفت أمس عن مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها. وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري، مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

ووضع مشروع اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف.
أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتساهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، ولا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، أخذاً في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويساهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه. ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها.

ودعت المؤسسة الراغبين ذوي الاختصاص والعاملين في مجال التمويل والعموم، إلى زيارة موقعها الإلكتروني على الإنترنت والاطلاع على مشاريع اللوائح التنفيذية وتزويدها بما لديهم من ملاحظات ومرئيات على البريد الإلكتروني خلال 30 يوماً من تاريخ نشرها تمهيداً لإقرارها.

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري





مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي





مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

#3#

وفيما يلي جانب من بعض بنود مشروع لوائح أنظمة التمويل الذي أصدرته مؤسسة النقد أمس:

## مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

اختصاصات المؤسسة

تتولى المؤسسة تنظيم القطاع وفقا للمادة الثانية من النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

1 - الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقا لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحهما.

2 - اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره، وعدالة التعاملات فيه.

3 - تشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين شركات التمويل العقاري.

4 - إعداد اللوائح والقواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع وإصدارها.

5 - اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات شركات التمويل العقاري في تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتهم وتنمية معارفهم في صناعة التمويل العقاري.

# المادة 3: تملك شركة التمويل العقاري للمسكن

لا يجوز لشركة التمويل العقاري مزاولة أي نشاط آخر غير نشاط التمويل العقاري بما في ذلك أنشطة تملك العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. ولشركة التمويل العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستهلكين فقط. ويشترط في تملك شركة التمويل العقاري للمساكن أن يكون التملك شرطا لصحة عقد التمويل العقاري، وأن يكون عدد المساكن محدودا وألا ينشأ عن التملك ربح غير تمويلي.

# المادة 4: التأمين على مخاطر التمويل العقاري

1 - لشركة التمويل العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري التأمين على مخاطر التمويل العقاري لدى شركات تأمين تعاوني مرخص لها وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لشركة التمويل العقاري وشركة إعادة التمويل العقاري التأمين على هذه المخاطر لدى شركات تأمين خارج المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المكتوبة.

2 - على شركة التمويل العقاري الإفصاح في تقاريرها السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيا، وكيفية التعامل معها.

# المادة 5: نشر التقارير السنوية

مع مراعاة متطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، على شركة التمويل العقاري إنشاء موقع إلكتروني خاص بها على شبكة الإنترنت تنشر فيه تقاريرها السنوية متضمنة ما يأتي:

1 - قائمة المركز المالي.

2 - قائمة الدخل.

3 - قائمة التدفقات النقدية.

4 - تقرير مجلس الإدارة.

# المادة 6: لجنة شركات التمويل العقاري

تشكل لجنة - أو أكثر - بقرار من المحافظ تتكون من أعضاء من ممثلي شركات التمويل العقاري، تعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير القطاع وتنسيق عمل الشركات، ويتضمن القرار تحديد مهام هذه اللجنة.

# المادة 7: إعادة التمويل العقاري

لشركة التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام من خلال ما يأتي:

1 - شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة وفقا للنظام وهذه اللائحة.

2 - إصدار أوراق مالية تسمى الأوراق المالية العقارية المغطاة، وفقا للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

3 - إصدار أوراق بتسنيد أصول التمويل العقاري وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد صدور قرار من المحافظ تبعا لحالة السوق.

الباب الثاني: عقد التمويل العقاري

# المادة 8: عقد التمويل العقاري

1 - على شركة التمويل العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ولوائح التمويل الأخرى ذات العلاقة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن المؤسسة، وأن تكون عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام وهذه اللوائح.

2 - للمؤسسة إقرار صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، تراعي حقوق المستفيد.

# المادة 12: موفر خدمة بيانات السعر المرجعي للعقار

1 - على موفر خدمات بيانات السعر المرجعي للعقار الالتزام بالمعايير التي تصدر بقرار من المحافظ.

2 - على شركة التمويل العقاري الحصول على بيانات السعر المرجعي للعقار من موفر هذه الخدمة، ومقارنة هذه البيانات مع كل تقرير تقييم عقاري، والتصريح بهذه المقارنة في التقرير.

# المادة 13: صك ملكية المسكن

على شركة التمويل العقاري التحقق من سلامة صك ملكية المسكن محل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة في حقوقها، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.

# المادة 14: السجل الائتماني للمستفيد

على شركة التمويل العقاري فحص السجل الائتماني للمستفيد، للتحقق من ملاءته المالية، ومدى قدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

# المادة 15: تسجيل معلومات المستفيد

على شركة التمويل العقاري تسجيل معلومات المستفيد ومقدار دينه لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجميع المعلومات الائتمانية بشرط موافقته على ذلك.

# المادة 16: بيانات السجل الائتماني للمستفيد

يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد في عقود التمويل العقاري ما يأتي:

1 - اسمه ورقم هويته، ومحل إقامته ومقر عمله الحالي، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية، وبياناته الشخصية، ودخله الشهري والأشخاص الذين يعولهم.

2 - أي حسابات ائتمانية متعثرة تأخر المستفيد في أدائها، وطالبه دائنوه بها، وما إذا سويت أو شطبت.

3 - مجموع ديونه غير المسددة.

4 - سلوكه في السداد المبكر.

5 - تصنيف وفائه.

6 - الدعاوى ذات الصفة الائتمانية التي أقيمت عليه، والأحكام الصادرة فيها.

7 - أي دعاوى إعسار أو إفلاس أو تصفية، أقيمت عليه، والأحكام المتخذة حيالها.

9 - المطالبات الصادرة عن جهات رسمية، ولم يسددها.

10 - عدد طالبي الحصول على بيانات السجل الائتماني للمستفيد خلال السنتين السابقتين على تاريخ إصدار السجل وأسماؤهم، وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها.

# المادة 17: مدة السجل الائتماني للمستفيد

يجب أن يغطي السجل الائتماني للمستفيد السنوات الخمس السابقة لعقد التمويل العقاري، واستثناء من ذلك يضع المحافظ بقرار منه حدا أدنى لبيانات السجل الائتماني في السنوات الخمس الأولى بعد سريان اللائحة.

الباب الثالث: شركات إعادة التمويل العقاري

# المادة 19: الإشراف على شركات إعادة التمويل العقاري

1 - يتم الترخيص لشركة إعادة التمويل العقاري وأي شركة إعادة تمويل أخرى بممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري من قبل المؤسسة وفقا لهذه اللائحة، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل مع مراعاة ما يأتي:

(أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري فقط.

(ب) ألا يقل رأسمال شركة إعادة التمويل العقاري وأي شركة إعادة تمويل عقاري أخرى عن ملياري ريال سعودي.

2 - تخضع شركة إعادة التمويل العقاري وكل شركة يرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري لإشراف المؤسسة وفقا للنظام، وهذه اللائحة، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته، وما تصدره المؤسسة من تعليمات.

3 - للمؤسسة أن تستثني شركة إعادة التمويل العقاري من الخضوع لبعض الأحكام المقررة على شركات التمويل، على أن ينص على ذلك في الترخيص.

# المادة 20: التأسيس والشكل القانوني

1 - يؤسس الصندوق وأي كيان يملكه بالكامل - بعد موافقة المؤسسة المبدئية - شركة مساهمة تسمى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" تختص بإعادة التمويل العقاري.

2 - للصندوق - بعد موافقة المؤسسة - دعوة مساهمين للمشاركة في ملكية شركة إعادة التمويل العقاري.

3 - بعد استيفاء المتطلبات الإشرافية والحصول على موافقة المؤسسة، لشركات التمويل العقاري تملك أسهم مصدرة حديثا في شركة إعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم التي تملكها شركات التمويل العقاري نسبة 30 في المائة من إجمالي أسهم شركة إعادة التمويل العقاري توزع بينهم بالتساوي، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيه أنشطة سوق التمويل العقاري استقرارا وفق ما تقرره المؤسسة أو مضي خمس سنوات على تأسيس شركة إعادة التمويل العقاري أيهما أبعد.

4 - لا يجوز تحويل أسهم شركة إعادة التمويل العقاري إلا للصندوق أو للكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل، وللصندوق أو الكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل إعادة بيع تلك الأسهم لشركات التمويل العقاري، ويجب ألا تقل حصة الصندوق - أو الكيان المؤسس لشركة إعادة التمويل المملوك للصندوق بالكامل - في أسهم شركة إعادة التمويل العقاري عن 51 في المائة.

(ج) أي عمليات أخرى توافق عليها المؤسسة

2 - لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، وأن الدخل الوارد من عملياتها يمكن تلك العمليات لتكون مستقلة بذاتها ماليا. وتراقب المؤسسة تسعير الشركة لخدماتها وتقييده.

# المادة 23: نقل الحقوق

1 - يجوز نقل الحقوق الآتية إلى شركة إعادة التمويل العقاري في عمليات إعادة التمويل دون موافقة مسبقة من المستفيد أو المدين أو الضامن:

(أ) أي دين تمويل عقاري.

(ب) أي أصل معين بموجب عقد تمويل عقاري.

(ج) أي حقوق أخرى ناشئة عن عقد تمويل عقاري.

(د) أي ضمان مقدم متعلق بعقد تمويل عقاري.

2 - إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المتفق عليه كاملا إلى شركة التمويل العقاري المنقول منها، فلا يصح فسخ هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إفلاس شركة التمويل العقاري المنقول منها، ولا تعتبر الحقوق المنقولة جزءا من أصولها حينئذ.

11 - المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري.

# المادة 25: الاحتياطي الإلزامي

تلتزم شركة إعادة التمويل العقاري - تعزيزا لائتمانها - بتجنيب نسبة 30 في المائة على الأقل من أرباحها السنوية إلى احتياطي رأس المال فضلا عن الاحتياطي النظامي الإلزامي المقرر بموجب المادة 125 من نظام الشركات إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطي 100 في المائة من رأس مال الشركة.

# المادة 26: الأرباح الموزعة

دون الإخلال بما ورد في المادة 25 من هذه اللائحة، لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع الأرباح السنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد موافقة المؤسسة المكتوبة.

# المادة 27: الشروط العامة لتداول الأصول التمويلية العقارية

1- يجب أن تكون عمليات شركة إعادة التمويل العقاري متفقة مع الدليل.

2- يجب أن تكون الأسعار التي تحددها شركة إعادة التمويل العقاري للأصول التمويلية العقارية متفقة مع أسعار السوق وبما يتناسب مع تصنيفات الأصول.

# المادة 33: إعادة شراء صكوك الدَّين

لشركة إعادة التمويل العقاري إعادة شراء أي صكوك ديّن صادرة عنها في أي وقت.

# المادة 34: إصدار المشتقات المالية

على شركة إعادة التمويل العقاري الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المكتوبة وهيئة السوق المالية على إصدار أي مشتقات مالية.

# المادة 35: طرح الأوراق المالية

تعد كافة الأوراق المالية التي تصدرها شركة إعادة التمويل العقاري بموجب هذه اللائحة طرحا خاصا، وتخضع للمادة (9) من لائحة طرح الأوراق المالية.

# المادة 36: استثمار السيولة المتاحة

على شركة إعادة التمويل العقاري الاحتفاظ بسيولة عالية أو استثمارها في أوراق مالية صادرة عن حكومة المملكة أو استثمارها في أوراق مالية ذات مخاطر متدنية.

## مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

# المادة 2: الإشراف

تتولى المؤسسة الإشراف على أعمال شركات التمويل ولها على الأخص ما يأتي:

1- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة قطاع التمويل وضمان استقراره وعدالة التعاملات فيه.

2- تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة والفاعلة بين شركات التمويل.

3- إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل قطاع التمويل.

4- اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل والعمل على توطين وظائفه ورفع كفاءة العاملين فيه، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها وصقل مهاراتها وتنمية معارفها في صناعة التمويل.

# المادة 3: نطاق التطبيق

يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يزاول نوعا واحدا أو أكثر من أنواع النشاط التمويلي المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة وفقا للمادة نفسها، بما في ذلك نشاط التمويل العقاري التجاري والسكني ونشاط إعادة التمويل العقاري.

الباب الثاني: ترخيص شركات التمويل

# المادة 4: مزاولة نشاط التمويل

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة بذلك وفقا للنظام وهذه اللائحة، وللمؤسسة إعفاء بعض العمليات من بعض الأحكام المقررة في هذه اللائحة إذا لم يكن لها تأثير في النظام المالي بسبب طبيعتها أو حجمها المحدود.

# المادة 5: الحظر

لا يجوز لشركة التمويل مزاولة أي نشاط غير مرخص لها بمزاولته أو غير مسموح به بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.

# المادة 6: تقديم طلب الترخيص

يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، مبينا فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، ومرفقا به الآتي:

1- نموذج طلب الترخيص المقرر من المؤسسة بعد إكماله.

2- مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي.

3- وصف للهيكل التنظيمي لشركة التمويل، يتضمن جميع الوظائف الإدارية.

4- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل مؤسس ونسبتها في شركة التمويل.

5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعا من كل عضو مؤسس.

6- دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها، وخطة العمل لمدة خمس سنوات للأنشطة التمويلية المدرجة في الطلب على أن تتضمن حدا أدنى الآتي:

- الأنشطة التمويلية المقترحة، والمنتجات، وخطة التسويق.

- سياسات منح الائتمان وإجراءاته.

- تقدير الإيرادات السنوية والمصروفات ومعدلات النمو المستهدفة مع مراعاة متطلبات الملاءة المالية المقررة.

- تقدير تكاليف بدء مزاولة النشاط والتمويل اللازم.

(هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات.

(و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.

(ز) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.

7- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعا من كل مرشح لعضوية المجلس.

8- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء الإدارة العليا موقعا من كل مرشح لمنصب في الإدارة العليا.

9- ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وساريا إلى حين دفع رأس المال كاملا.

ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:

- دفع رأس المال نقدا.

- سحب طلب الترخيص من المؤسسين.

(ج) رفض طلب الترخيص من المؤسسة.

10- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، لا سيما جميع الاتفاقيات أو العقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين.

11- أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة.

# المادة 7: الحد الأدنى لرأس المال

مع مراعاة نظام الشركات يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:

1- (500000000) خمسمائة مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري فقط.

2- (100000000) مائة مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري والتمويل المتناهي الصغر.

3- (10000000) عشرة ملايين ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل المتناهي الصغر فقط.

وللمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق السائدة وما تقتضيه المصلحة العامة أو إذا رأت المؤسسة أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو نطاق وطبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها، ويجب أن يدفع رأس المال كاملا عند تأسيس شركة التمويل.

# المادة 8: متطلبات الأعضاء المؤسسين

1- يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة.

2- يشترط في العضو المؤسس - سواء أكانت ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر - الآتي:

- ألا يكون أدين بإخلال جوهري بأي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لوائحها أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

- ألا يكون سبق أن أشهر إفلاسه أو دخل في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.

(ج) ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك.

(د) ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بمزاولة نشاط تمويلي خلال العامين السابقين.

(هـ) ألا يكون سبق رفض الترخيص له بمزاولة نشاط تمويلي من المؤسسة خلال السنوات الخمس السابقة.

3- يجب أن تتوافر في العضو المؤسس الملاءة المالية الكافية، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

4- للمؤسسة وضع حد أدنى لنسبة الأسهم أو حقوق التصويت في شركة التمويل التي يجب أن تكون مملوكة من أشخاص سعوديين، أو شركات يكون كل مساهميها المباشرين وغير المباشرين سعوديين.

5- يشترط الحصول على عدم ممانعة كتابية من المؤسسة قبل الاستحواذ على أي أسهم في شركة التمويل غير المدرجة في سوق الأسهم، وتطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على من ينوي الاستحواذ على أي أسهم في شركة التمويل غير المدرجة في سوق الأسهم.

6- يشترط الحصول على عدم ممانعة كتابية من المؤسسة قبل الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة التمويل المدرجة في سوق الأسهم، وتطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على كل من ينوي الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة التمويل المدرجة في سوق الأسهم.

# المادة 9: متطلبات أعضاء مجلس الإدارة

يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل الآتي:

1- أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة متطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة.

2- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.

3- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارتها.

4- ألا يكون فصل أو عزل تأديبيا من وظيفة سابقة.

5- ألا يكون أدين بإخلال جوهري لأي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

6- ألا يكون سبق أن أشهر إفلاسه أو دخل في تسوية واقية من الإفلاس من أي دائن.

7- ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضت مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك.

8- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

# المادة 10: متطلبات الإدارة

يشترط في كل شخص مرشح لمنصب في الإدارة العليا، مثل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام والمدير المالي ومديري الإدارات والمسؤولين عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في شركة التمويل الآتي:

1- أن يستوفي متطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة.

2- أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة.

3- أن يكون مؤهلا نظريا وتطبيقيا ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات.

4- ألا يكون أدين بإخلال جوهري بأي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لوائحها أو أنظمة التمويل أو لوائحها أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

5- ألا يكون سبق أن أشهر إفلاسه أو دخل في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.

6- ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة ما لم يرد إليه اعتباره ومضت مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك.

7- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

# المادة 13: إصدار الترخيص

1- تصدر المؤسسة قرارا بمنح الترخيص للشركة بعد استكمال إجراءات تأسيسها وتقديم طالبي الترخيص ما يثبت دفع رأس المال كاملا وتقديم أي تمويل مبدئي إضافي مبين في خطة العمل إلى الشركة، وأن الشركة اتخذت كل ما يلزم لمزاولة الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات.

2- للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مثل الوقوف ميدانيا على مقر الشركة.

# المادة 14: نطاق الترخيص

يحدد الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بمزاولتها، وللمؤسسة تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط. ولا يجوز لشركة التمويل مزاولة أي نشاط غير مرخص لها بمزاولته أو يتعارض مع شروط الترخيص.

# المادة 15: مدة الترخيص وتجديده

تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب شركة التمويل وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذ اللائحة ويقدم طلب التجديد إلى المؤسسة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص مرفقا الآتي:

1- إستراتيجية شركة التمويل وخطة العمل المحدثة لمدة خمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي:

- خطة التسويق مع مراعاة المنتجات الحالية والمنتجات المزمع تطويرها.

- سياسة منح الائتمان وإجراءاته.

(ج) تقدير الإيرادات السنوية، والمصروفات، ومعدلات النمو المستهدفة مقارنة بأداء شركة التمويل خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على إستراتيجية الشركة وخطة عملها.

(د) تقدير مستويات السيولة والملاءة المالية المتوقعة، مقارنة بنظيرتها خلال السنوات الخمس السابقة، مع الأخذ في الاعتبار ما يطرأ من تعديلات على إستراتيجية الشركة وخطة عملها.

(هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات.

(و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.

(ز) العدد الحالي لموظفي شركة التمويل ونسبة الموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري.

(ح) خطة التوظيف والتدريب متضمنة تقدير عدد موظفي شركة التمويل، ونسبة الموظفين السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.

2- المقابل المالي لتجديد الترخيص.

3- أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة.

# المادة 16: البدء في مزاولة النشاط

1- على شركة التمويل البدء في مزاولة الأنشطة التمويلية المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، وللمؤسسة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى على الأكثر إذا طلبت الشركة ذلك مسبقا وكان لطلبها مبررات معقولة.

2- لا يجوز لشركة التمويل التوقف عن ممارسة أي من أنشطتها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، إلا بعد حصولها على موافقة المؤسسة قبل انقضاء مدة التوقف.

3- للمؤسسة الموافقة على توقف شركة التمويل عن ممارسة أنشطتها إذا كان لأسباب لا دخل للشركة فيها ولا يخل ذلك بأي من التزامات الشركة.

## مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي

# المادة 3: تنازل المستأجر عن العقد

للمستأجر - بموافقة المؤجر - التنازل عن العقد لمستأجر آخر مع اشتراط ما يأتي:

1- أن تكون الموافقة محررة.

2- أن يوثق المؤجر موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التنازل.

# المادة 4: تنازل المؤجر عن العقد

للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ويجب في جميع الأحوال مراعاة ما يأتي في التنازل:

1- ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر.

2- أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.

3- ألا يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.

4- إذا نشأ عنه تغير في جهة تسلم الأجرة، فلا يسري هذا التغير في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به.

# المادة 5: الكشف على الأصل المؤجر

1- إذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج إلى كشف من المؤجر، وجب أن ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف، وموعده، والشخص المسؤول عنه، على ألا يلحق هذا الإجراء ضررا بالمستأجر، أو تقييدا لانتفاعه بالأصل المؤجر.
2- تفصل المحكمة المختصة في النزاع حول تحديد وسيلة الكشف وموعده.

# المادة 6: موانع الانتفاع بالأصل المؤجر

1- على المستأجر أن يشعر المؤجر فورا برسالة ورقية أو إلكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا أو جزئيا، وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد، ووفقا لقواعد الإشعار المعمول بها نظاما.

2- إذا لم يقم المؤجر بحماية الأصل المؤجر وإزالة ما يمنع الانتفاع به كليا أو جزئيا خلال مدة معقولة، جاز للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصما من دفعات الأجرة اللاحقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

# المادة 7: التزامات المؤجر عند إصدار الأوراق المالية

1- يستمر التزام المؤجر في حال إصداره أوراقا مالية بجميع المتطلبات الإشرافية ذات العلاقة.

2- في حال تسنيد الأصل المؤجر - وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية - يظل المؤجر ملتزما بالإفصاح الفوري للمؤسسة عن أي مخاطر فنية أو تجارية أو قانونية أو غيرها ترتبط بالعقد المسند، أو بالأصل الأساسي أو بالتسنيد على وجه العموم.

# المادة 8: رخصة محل العقد

1- يحق للمستأجر طلب الرخصة اللازمة لاقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره استنادا إلى العقد المسجل، ووفقا لأحكام النظام.

2- يكون استخراج الرخصة المشار إليها في الفقرة السابقة على المؤجر إذا كان الحصول عليها شرطا لإبرام العقد، ويجب في هذه الحالة أن تكون الرخصة متضمنة اسم المستأجر حائز الأصل المؤجر.

3- يتحمل المستأجر رسوم حصوله أو حصول المؤجر على الرخصة ورسوم تجديدها ما لم يتفق العاقدان على خلاف ذلك.

# المادة 9: استحقاقات المؤجر والمستأجر عند فسخ العقد أو انفساخه

1- إذا اختار المؤجر فسخ العقد لتأخر المستأجر عن سداد دفعات مستحقة عليه لمدة تزيد على المدة المحددة في العقد طبقا للمادة الحادية والعشرين من النظام، وكان للمستأجر حق التملك أو الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.

2- إذا اختار المستأجر فسخ العقد وفقا للفقرة 2 من المادة الثانية والعشرين من النظام وكان للمستأجر حق التملك أو الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.

3- إذا فسخ العقد - ما لم يكن الانفساخ بسبب هلاك الأصل بتعد أو تفريط من المستأجر - وكان للمستأجر حق التملك أو الوعد به بموجب العقد، وجب حسم ما يعادل قيمة هذا العقد من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.

4- في جميع الأحوال يسترد المؤجر الأصل المؤجر حال بقائه ويستوفي التعويض التأميني إذا وُجد وكان له مقتضى.

الأكثر قراءة