شروط قبول الدعوى الضريبية وإجراءات سيرها

تحدثنا في مقالين سابقين عن الاختصاص القضائي في المنازعات الضريبية، وأشرنا إلى أن نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3/1) وتاريخ 15/1/1425هـ اشترط لقبول الدعوى الضريبية أن يسبقها تظلم إداري (اعتراض) يقدمه المكلف بأداء الضريبة إلى الجهة المعنية في مصلحة الزكاة والدخل خلال المهلة النظامية المحددة بـ 60 يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، أو إعادة الربط وأنه يجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها المكلف إلى الجهة التي أخطرته بالربط في مصلحة الزكاة والدخل.
ولا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية إلا إذا سدد المكلف المبلغ المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع مصلحة الزكاة والدخل لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض. فإذا رفضت المصلحة اعتراض المكلف كليا أو جزئيا وأصر كل طرف على موقفه فإنه يتعين على المصلحة رفع الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية.
لقد وضعت المادة (66) من نظام ضريبة الدخل القواعد العامة للاعتراض على الربط الضريبي وشروط قبوله وإحالته إلى اللجنة الابتدائية واستئناف قرار هذه اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، كما نظمت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في المواد من (60) إلى (62) صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم.
ولعل من تمام الإحاطة بهذا الموضوع أن نبين أحكام هذه المواد المتعلقة بشروط وإجراءات سير الدعوى الضريبية على النحو التالي:
1ـ ترفع الدعوى إلى اللجنة الابتدائية من قبل الجهة المعنية في مصلحة الزكاة والدخل وذلك عن طريق إحالة التظلم الإداري (الاعتراض) المقدم من المكلف وبذلك اعتبر النظام مذكرة التظلم في هذه الحالة بمثابة صحيفة دعوى، ويخطر رئيس اللجنة كلا من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن تسعين يوما.
وإذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فللجنة الاعتراض الابتدائية أن تصدر قرارها وفق الوقائع والأوراق المعروضة عليها، ويجوز تأجيل الجلسة لأسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى.
ولا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية.
وتصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس.
ولا يجوز أن يقل ربط الضريبة بقرار اللجنة عما أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن يتجاوز ربط المصلحة.
وتخطر اللجنة كلا من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وعلى مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه.
وإذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي:
أ- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي، أو تقديم ضمان بنكي بكامل القيمة ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلا للتجديد تلقائيا وقابلا للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناء على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أي طرف آخر، وأن يكون وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية.
ب- تقديم عريضة استئناف مسببة، مع أي مستندات إضافية فضلا عن إيصال التسديد أو صورة الضمان البنكي إلى اللجنة الاستئنافية، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف.
ج- لا يتم الإفراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدا إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف.
ولا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتنظر اللجنة الاستئنافية بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها، وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية.
وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد سماع آراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الأصوات، على ألا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف.
ويجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف. وعلى اللجنة الاستئنافية تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه.
ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
ومما سبق يتضح أن المشرع السعودي تبنى في مجال المنازعات الضريبية القاعدة المستقرة في فقه وقوانين المرافعات المقارنة، وهي (ألا يضار مستأنف باستئنافه)، إذ قرر أن يتم البت في اعتراض المكلف سواء أمام اللجنة الابتدائية أو اللجنة الاستئنافية في حدود طلبات المعترض بحيث لا يضار من تظلمه. وترتيبا على ذلك فإنه لما كان الاعتراض أمام اللجنة الابتدائية هو حق مقصور على المكلف بأداء الضريبة فقط فقد قررت اللائحة التنفيذية ألا يقل ربط الضريبة بقرار اللجنة الابتدائية عما أقر به المكلف بأداء الضريبة، وألا يتجاوز الربط الذي قدرته مصلحة الزكاة والدخل. وفي حالة استئناف قرار اللجنة الابتدائية فإنه إذا كان المستأنف هو المكلف فيجب ألا يتجاوز قرار اللجنة الاستئنافية مقدار الربط الضريبي الذي قدرته مصلحة الزكاة والدخل.
أما إذا كان المستأنف هو المصلحة فإنه لا يجوز أن يقل ما قررته اللجنة الاستئنافية عما أقر به المكلف. ولم تعالج اللائحة التنفيذية حالة استئناف القرار الابتدائي من قبل المكلف والمصلحة، وحسب القواعد المستقرة في فقه وقوانين المرافعات المقارنة فإنه إذا استأنف طرفا الدعوى الحكم فإنه يتعطل تطبيق قاعدة (لا يضار المستأنف من استئنافه). وترتيبا على ذلك إذا استأنف المكلف ومصلحة الزكاة والدخل قرار اللجنة الابتدائية فإنه يكون من حق اللجنة الاستئنافية زيادة مقدار الضريبة أو إنقاصها بحسب تقديرها دون التقيد بما أقر به المكلف وما قدرته مصلحة الزكاة والدخل.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي