دراسة تقدم مقترحات للخروج من شبهات بطاقات الائتمان

دراسة تقدم مقترحات للخروج من شبهات بطاقات الائتمان
دراسة تقدم مقترحات للخروج من شبهات بطاقات الائتمان

اقترح خبير متخصص في المصرفية الإسلامية عددا من الحلول للخروج من الشبهات التي تكتنف تقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث، حيث أكد الدكتور عبد الباري مشعل في الورقة التي قدمها في المؤتمر الرابع للمصارف الإسلامية الذي عقد في سورية أخيرا وجود عدد من الشبهات تكتنف بطاقات الائتمان الإسلامية، خاصة فيما يخص الرسوم التي تؤخذ من العملاء.

وتعرض مشعل من خلال الورقة، التي حملت عنوان الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث، إلى وجهة نظر علمية خاصة تناولت الإشكالات المثارة على بطاقات الائتمان الإسلامية، واقتراح بعض الحلول والبدائل لمعالجتها في حال وجود طرف ثالث غير المصدر وحامل البطاقة. في هذا الصدد أكد مشعل أن ورقته لا تستهدف الحكم بجواز أو عدم جواز بعض تطبيقات البطاقات، التي أشار إليها في الورقة؛ كما أنها لا تستهدف التسويق لموقف معين، وبالمثل لا تستهدف الطعن في أي موقف آخر وصل إليه اجتهاد الهيئات الشرعية.

وفرق مشعل بين ثلاثة أنواع من البطاقات هي: الدِّبت كارد، التشارج كارد، والكردت كارد، حيث عرّج على الاعتراضات الشرعية الخاصة ببطاقات الائتمان الإسلامية والضوابط الفقهية المقترحة لمعالجة هذه الاعتراضات والحلول والبدائل لبطاقات الائتمان الإسلامية المبنية على وجود طرف ثالث.

ووفقا لما ذكر فإن مجمل الاعتراضات الشرعية على البطاقات الإسلامية يتركز على وجود شبهة الربا سواء في بطاقات الإقراض أو بطاقة التورق، إذ إنه قد تحصل الزيادة على المقترض أو المدين في صورة رسوم أو في صورة مديونية جديدة أزيد من الأولى لأجل أبعد.

وأضاف مشعل أن علاقة الإقراض والاقتراض أو الدائنية بصفة عامة بين مصدر البطاقة وحاملها هي التي تثير شبهة الربا في أنواع البطاقات الثلاث، وهذا ما يدفع إلى التفكير في إعادة النظر في المسألة في حال وجد طرف ثالث مستقل عن المصدر وحامل البطاقة، لذا تكون مهام هذا الطرف الثالث واحدة من حالات ثلاث هي: تنفيذ الخدمات الإلكترونية في بطاقة الائتمان مقابل رسوم خدمة، أو التوسط في الاقتراض من المصدر لحامل البطاقة مقابل عمولة يحصل عليها الطرف الثالث من حامل البطاقة، أو أمر البنك المصدر بإقراض حامل البطاقة مقابل عمولة يحصل عليها البنك المصدر من الطرف الثالث.

وحول التكييف الشرعي للحالة الأولى، وهو أخذ الجهة المصدرة لرسوم الخدمة، يقول مشعل إنه ليس هناك مانع شرعي من حصول البنك المصدر على نسبة من رسوم الإصدار على سبيل السمسرة، وبيانه ـ كما يقول - إن مصدر عمل الطرف الثالث هو البنك المصدر، وبالتالي يتصور أن يكون البنك المصدر وسيطاً بين حامل البطاقة والطرف الثالث في عقد الإجارة.

#2#

وحول المصلحة التي تدفع الطرف الثالث إلى دفع عمولة على القرض للبنك المصدر أو مصلحته بالتبرع بالضمان، يقول مشعل ''إن ذلك ممكن الوقوع وله صور، منها: إذا كان الطرف الثالث مؤدياً للخدمات المصاحبة للبطاقة الائتمانية فمن مصلحته أن يكثر عدد الراغبين في الحصول على البطاقة الائتمانية، ولا يظهر لي ابتداء أن هذه المصلحة للطرف الثالث تؤثر في صحة دفع العمولة من الناحية الشرعية، وبالتالي يكون لدينا وجهان متقاربان حتى الآن لدفع عمولة من الطرف الثالث للبنك المصدر للبطاقة؛ الأولى: يطلبها البنك المصدر على وساطته في عقد الإجارة بين الحامل والطرف الثالث، الثانية: يمنحها ابتداء الطرف الثالث للبنك المصدر لتشجيعه على قبول مزيد من العملاء الراغبين في الاقتراض الذين يؤدي بهم المطاف إلى أن يكونوا عملاء للطرف الثالث من خلال عقد الإجارة. ويضيف ''والواقع أن هذه العمولة التشجيعية يمكن اعتبارها من نوع عمولة السمسرة السابق بيانها''. وينوه مشعل هنا قائلاً ''يجب هنا ألا يكون الطرف الثالث ضامناً لحامل البطاقة حتى لا تؤول المعاملة إلى الجمع بين معاوضة وتبرع (وهو هنا إجارة وضمان) فيُشْتَبَهُ عندئذٍ أن يكون أجر الطرف الثالث ـ المتمثل في رسوم الخدمات ـ وسيلة للتوصل إلى أجر على الضمان وهو ممنوع بالإجماع.

وفيما يخص الحالة الثالثة، وهو أمر البنك المصدر بإقراض حامل البطاقة مقابل عمولة يحصل عليها البنك المصدر من الطرف الثالث، فيقول مشعل إن هذه العمولة هي بمثابة الجعالة، حيث يستند إلى بعض النصوص الخاصة في هذا المجال، التي تجّوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغير بشرط ألا يكون حيلة ربوية، وهنا ينوه مشعل إلى شرطين لسلامة هذه المعاملة من الناحية الشرعية: الأول: ألا يكون الطرف الثالث ضامناً لحامل البطاقة المقترض لئلا يؤدي إلى الجمع بين الجعالة والضمان (المعاوضة والتبرع) فيشتبه أن تكون الجعالة وسيلة للحصول على أجر على الضمان، وهو غير جائز. الثاني: ألا يدفع الطرف الثالث جزءاً من الجعل للمقرض على سبيل التواطؤ، فيكون ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة فيحرم.

واختتم مشعل ورقته قائلاً ''إن وجود الطرف الثالث في الحالات الثلاث السابقة يرسم ملامح جديدة لبطاقات الائتمان الإسلامية القائمة على القرض وتحقق العوائد والمزايا نفسها، لكن في صورة خالية من الشبهات الشرعية''.

وأضاف ''إن هذه أفكار أولية الغرض منها تلمس الأبعاد الشرعية لوجود الطرف الثالث المستقل عن المصدر والحامل في البطاقات الائتمانية، وهي بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة حتى تتحول إلى صور عملية مقبولة شرعاً''.

الأكثر قراءة