منوعات

"التقاعد": ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة لزوجها وظيفيا في مدارس البنات

"التقاعد": ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة لزوجها وظيفيا في مدارس البنات

حددت المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة وظيفيا لزوجها في حال انتهاء خدمته وتقاعده ولم تنته خدمتها، لضمان حصولها على معاش تقاعدي بدلا من إنهاء خدمتها. وبينت لـ "المرأة العاملة" فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد في الرياض، أن المقصود بالمتلازمين وظيفيا هما الرجل والمرأة اللذان يتطلب تأدية عملها الوجود معا ويؤديان عملا يلزم لعمل أحدهما وجود الآخر، مثل وجود المرأة في عمل يتطلب وجود أحد محارمها معها سواء كان زوجها أو قريب لها من محارمها أو العكس. وأضافت العلي أن هذا الوضع الوظيفي يحصل في الغالب في مدارس تعليم البنات كوظائف الحراس أو السائقين ونحو ذلك، لما تمليه طبيعة المجتمع السعودي من عدم اختلاط الرجال بالنساء. وتابعت العلي "بادرت المؤسسة العامة للتقاعد باقتراح إعادة النظر والبحث عن بدائل في وضع المتلازمين، حيث إن إنهاء خدمة أحدهما يستتبع إنهاء خدمة الآخر، وهو ما يلحق الضرر به لعدم الحصول على المعاش التقاعدي" ،مؤكدة أن المؤسسة حددت بدائل مناسبة بما يكفل لهذه الشريحة الحصول على المعاش التقاعدي وفق ضوابط محددة نظرا لأن هذا الوضع يمس الشريحة ذات المراتب الصغيرة من الموظفين وهم المستخدمون ممن هم في أمس الحاجة للمعاش التقاعدي بعد فقدهم راتب الوظيفة. وقالت العلي صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المؤسسة ووزارة التربية والتعليم بتنظيم وضع المتلازمين وظيفيا ويتضمن إبقاء من لم تعطه خدمته الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بموجب أنظمة التقاعد، بحيث يسمح النظام إبقاء من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد في الخدمة إلى القدر الذي يمكن للطرف الآخر الحصول على المعاش التقاعدي بحيث لا تتجاوز فترة الإبقاء في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد عشر سنوات. وتضيف أن من البدائل النظر في إمكانية النقل إلى عمل لا يتطلب وجود طرف آخر أو تعيين بديل مناسب مكان من انتهت خدمته. واستطردت مديرة القسم النسوي "إذا كان انتهاء خدمة أحد المتلازمين بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو الفصل من الخدمة أو إنهائها بسبب استنفاد فترة تمديد الخدمة أو كان بسبب استنفاد مدة التقاعد، وكان الباقي على رأس العمل امرأة وخدمتها المحتسبة لغرض التقاعد تتيح لها الحصول على معاش تقاعدي، فتخير بين الإحالة إلى التقاعد والبحث عن رجل آخر يكون أحد محارمها ممن تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة ليتم تعيينه على وظيفة الطرف الآخر. وتضيف: أما البديل الآخر فهو النظر في نقلها إلى موقع عمل آخر لا يتطلب عمل أحد محارمها معها حسب توافر الوظيفة وحاجة العمل، وإذا لم يتحقق ذلك فتستمر في العمل مدة لا تزيد على ستة أشهر ثم تحال إلى التقاعد. وأبانت أنه إذا كانت خدمة أحد المتلازمين سواء كان رجلا أو امرأة المحتسبة لغرض التقاعد لا تتيح له الحصول على معاش تقاعدي أو كان يشغل وظيفة غير مشمولة بنظام التقاعد المدني فيستمر في عمله مدة لا تزيد على ستة أشهر يتم خلالها اتخاذ عدة بدائل وهي البحث عن طرف آخر تنطبق عليه شروط نقل الوظيفة ليتم تعيينه على وظيفة الطرف الآخر، فإن كان رجلا فيجب أن يكون أحد محارم المرأة وإن كانت امرأة فيجب أن يكون الرجل أحد محارمها. ولفتت إلى أن الأنظمة قدمت بديلا بإمكانية نقل من طوي قيد ملازمه من موقع عمله الذي يتطلب وجود ملازم له إلى موقع آخر لا يتطلب ذلك حسب وجود الوظيفة وحاجة العمل، وإن لم يتمكن من تحقيق المناسب تنتهي خدمته وتصفى حقوقه. وزادت العلي: إنه في حال انتهاء خدمة أحد المتلازمين سواء كان رجلا أو امرأة بسبب بلوغ سن التقاعد مع قدرته على الاستمرار في العمل فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن الإحالة إلى التقاعد أو أكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر إلى القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم إحالتهما معا إلى التقاعد على إلا يتجاوز سن 65 عاما. وأشارت إلى أنه في حال بلوغ 65 عاما قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر الفترة القانونية التي يستحق عنها معاشا وفقا لنظام التقاعد، جاز للوزير المختص إبقاءه في عمله بعد إحالته إلى التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الآخر معاشا تقاعديا أو بلوغ أحدهما سن السبعين، وفي هذه الحالة يعامل على النحو الآتي: التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إن توافرت لديه مؤهلاتها وشروطها، أو التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعة البند 105 في حدود البند المعتمد عليه، أو التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافأة والمزايا المالية والبند الذي تصرف منه وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية. وأبانت أنه إذا بلغ أحد الطرفين سن السبعين عاما تنتهي خدمتهما معا على أي حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظامية. يشار إلى أن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، فلقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11 في المائة بدلاً من 10 في المائة ويعد ذلك ميزة للمرأة. وكفل نظام التقاعد للمرأة الموظفة تخصيص وصرف المعاش التقاعدي بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها معاشاً حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعدا، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب. كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدة فيما عدا الابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملا إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا، ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي) مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح، فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات