رجال الأعمال ونظام ضريبة الدخل (3)

رجال الأعمال ونظام ضريبة الدخل (3)

تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، والتي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها لردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.

- هل يخضع للضريبة الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم في المملكة عن الدخل المتحقق من إيداعاته في حساباته لدى البنوك المقيمة ؟

لا يعتبر الشخص غير السعودي المقيم في المملكة ممارساً للنشاط في المملكة إذا كان مصدر دخله الوحيد - خلاف الدخل من الاستخدام ( الرواتب والأجور ) - متمثلاً في إيرادات من إيداعات في حساباته البنكية أو نتيجة المتاجرة في أسهم شركات مسجلة في السوق المالية في المملكة لأن مثل هذا العمل لا يعتبر ممارسة لنشاط خاضع للضريبة في المملكة وفقاً للمادة الثانية من اللائحة، مع ملاحظة أنه إذا كان هذا الدخل متحققاً له بالإضافة إلى نشاط آخر مهني أو حرفي أو تجاري يمارسه في المملكة فإن هذا الدخل يعتبر خاضعاً للضريبة ضمن دخوله الأخرى وعليه التصريح عنه ضمن إقراره الضريبي السنوي الملزم نظاماً بتقديمه للمصلحة والتسديد من واقعه.

- إذا كان هناك شخص غير سعودي ليس له فرع أو مكتب مسجل في المملكة، يتلخص عمله في تأجير المعدات وتركيبها وتقديم الخدمات الفنية المتعلقة بها، يقوم بإرسال موظفين للعمل تحت كفالة مقاول رئيسي للمساعدة على تشغيل المعدات في الموقع داخل المملكة، فهل ينطبق حكم المادة (4) من نظام ضريبة الدخل على هذا المكلف بوجود منشأة دائمة له في المملكة أم لا؟

طالما أنه لا يوجد للمكلف مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس له وكيل، وغير مرخص له بمزاولة العمل في المملكة، فلا تعد له منشأة دائمة في المملكة وبالتالي لا يتعين عليه التسجيل لدى المصلحة بهذه الصفة، إلا أن المبالغ المدفوعة له تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

- هل الدخول المتحققة لشركات الشحن غير المقيمة عن نقل منتجات النفط والمنتجات الهيدروكربونية ومنتجات الغاز المسال معفاة من الضريبة بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد كما كان عليه الوضع في السابق أم لا ؟

لم يرد أي استثناء في النظام الضريبي الجديد من الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من أنواع البضائع سواء زيت خام أو زيوت نظيفة أو غيرها من مشتقات النفط والمواد الهيدروكربونية، وبالتالي فإن الدخل المتحقق للشركات غير المقيمة التي تمارس أعمال الشحن من موانئ المملكة سواء شحن ركاب أو بضائع ومهما كان نوع البضاعة للضريبة وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية.

- ترغب إحدى شركات التأمين الادخاري الأجنبية التي تمارس أعمال التأمين على الحياة بتأسيس شركة مساهمة سعودية بالشراكة مع مساهمين سعوديين آخرين بموجب نظام التأمين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فما هو صافي الدخل الذي يخضع للضريبة في هذا النوع من النشاط ؟

حددت الفقرة (3/أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري بأنه يمثل دخل الشركة من الاستثمار ناقصاً مصروفات الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار، وعليه فإن الدخل الخاضع للضريبة للشركات المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري هو الدخل المتحقق من كافة استثمارات الشركة سواءً كانت ناتجة عن أموال تعود لبوالص السنة الحالية أو السنوات السابقة أو ناتجة عن استثمار جزء من رأس المال أو أي احتياطيات أو أرباح مجمعة، ولتحديد الوعاء الضريبي يحسم من هذا الدخل فقط المصروفات الإدارية المرتبطة بتحقيق هذا الدخل ( دخل الاستثمار ).

- هل تخضع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لضريبة الدخل السعودية سواء حققت الشركة أرباحاً أم خسارة، وكيف يتم ذلك؟

أتعاب مجلس الإدارة المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم لا تعتبر من المصروفات جائزة الحسم ( باستثناء الأتعاب المدفوعة للمساهم في الشركات المساهمة) طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وبالتالي تضاف تلك الأتعاب إلى صافي الربح الخاضع للضريبة أو تخفض بها الخسارة باعتبارها توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه .

- هل تخضع عقود التوريد إلى المملكة المتضمنة أعمالا مصاحبة للضريبة في ظل النظام الضريبي الجديد؟

نصت الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة والفقرة (6) من المادة السادسة عشرة منها على اعتبار أعمال التوريد إلى المملكة غير متحققة من مصدر في المملكة وإخضاع الأعمال المصاحبة التي تتم في المملكة فقط.

- شركة غير مقيمة أبرمت عقداً مدته أقل من ثلاثة أشهر مع إحدى الجهات المقيمة لتوريد معدات، وصاحب أعمال التوريد تقديم خدمات داخل المملكة محددة القيمة، فهل تعتبر الشركة غير المقيمة في هذه الحالة منشأة دائمة؟ وإذا كانت قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد تقل عن 10 في المائة من قيمة العقد فهل يؤخذ بها أم يعاد احتساب قيمة كل عمل مصاحب بما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي قيمة العقد؟

إذا لم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت العقد مكانا دائما في المملكة تمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة فلا تعد لهذه الشركة منشأة دائمة في المملكة وتخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية، أما فيما يخص قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد فيطبق بشأنها نص الفقرة (6) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بتقدير إيرادات كل عمل مصاحب تمت ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10 في المائة من كامل قيمة العقد ما لم تكن قيمة الأعمال المصاحبة محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فيكتفى بها.

- شركة لها منشأة دائمة في المملكة ولها إيرادات خاضعة للضريبة، وقع المركز الرئيسي للشركة في الخارج عقداً مباشراً مع إحدى الجهات المقيمة في المملكة لتوريد معدات وتقديم خدمات هندسية وفنية في الخارج دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في تنفيذ هذا العقد، والسؤال :
أ – هل يخضع الإيراد الذي يحققه المركز الرئيسي من العقد المذكور لضريبة الاستقطاع بصورة مستقلة، أم أنه يجب إدراج إيرادات العقد ضمن الإقرار الضريبي للمنشأة الدائمة ؟
ب- إذا كان يجب إدراج قيمة العقد ضمن الإقرار الضريبي للمنشأة الدائمة فهل يجب إدراج كامل الإيراد بما في ذلك قيمة التوريد مع خصم قيمة المعدات ضمن التكاليف الواجب حسمها أم يجب إدراج إيرادات وتكاليف الخدمات الهندسية والفنية فقط بدون قيمة التوريد ؟

يخضع الإيراد الذي يحققه المركز الرئيسي للمنشأة الدائمة لضريبة الاستقطاع بصورة مستقلة طالما أن هذا الإيراد تحقق نتيجة لتوقيع عقد مباشر مع إحدى الجهات في المملكة لتوريد معدات وتقديم خدمات هندسية وفنية في الخارج دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في تنفيذ هذا العقد بشرط أن لا تمارس المنشأة الدائمة في المملكة أعمالاً مماثلة لأعمال هذا العقد أو تبيع بضاعة من نفس النوع أو مشابهة للبضائع الواردة في عقد التوريد، مع الإحاطة بأن قيمة التوريد لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لمفهوم المادة الخامسة فقرة (7) من اللائحة التنفيذية، بينما الذي يخضع لضريبة الاستقطاع في مثل هذه الأحوال هو قيمة الخدمات الهندسية والفنية وبنسبة خمسة في المائة استناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

- إذا تعاقدت إحدى الوزارات الحكومية مع مكتب استشاري مقره خارج المملكة لتقديم خدمات تدريب واستشارات ودراسات داخل المملكة منها ما هو بمبلغ مقطوع ومنها ما هو بالساعة، فما هي الضريبة التي تستحق على مثل هذا العقد؟
إذا قرر المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه إيجاد مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً فيها كأن يكون له مقر في المملكة لمتابعة أعماله فيها فإنه ينطبق عليه في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام ويلتزم بالتالي بالأحكام التي تنطبق على المنشأة الدائمة من حيث تقديم إقراراته الضريبية السنوية والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية.
أما إذا لم يكن للمكتب المذكور مكان دائم يمارس من خلاله النشاط في المملكة فإنه يخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15 في المائة عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن خدمات التدريب المنفذة داخل المملكة، وبواقع 5 في المائة عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن الخدمات الاستشارية والدراسات طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة (68) من النظام والفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية .

- هل تخضع شركات الطيران وشركات الشحن والنقل البري والبحري غير السعودية لأحكام المادة الـ 34 من النظام أم لأحكام المادة الـ68 منه؟

إذا كان لشركات الطيران وشركات الشحن والنقل البحري والبري غير السعودية فروع مسجلة في المملكة فإنه ينطبق عليها حكم المادة الـ 34 من النظام، أما إذا لم يكن لها منشأة دائمة وحققت دخلاً من مصدر من المملكة فتنطبق عليها أحكام المادة الـ 68 من النظام التي تخضعها لضريبة الاستقطاع باعتبارها جهات غير مقيمة.

- هل السندات التجارية أو الصكوك الاسلامية التي تصدرها إحدى الشركات المساهمة السعودية لتمويل مشاريعها تخضع للزكاة أم للضريبة؟ نأمل توضيح الأمر فيما يخص مُصدر السندات والمستثمر فيها.

فيما يخص الشركة مصدرة السندات فإن السندات أو الصكوك بالنسبة لها تعد بمثابة التزام مالي عليها شأنها شأن القروض وتطبق عليها الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ، أما المستثمر في هذه السندات فإن كان سعودياً مقيماً يمارس النشاط في المملكة فإنه يخضع عن قيمة هذه السندات وعوائدها لفريضة الزكاة وتطبق عليه إجراءات جباية الزكاة الشرعية، وإن كان سعودياً غير مقيم أو أجنبياً فإنه يخضع عن عوائد هذه السندات لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ .

- إذا كانت هناك شركة سعودية مختلطة مكونة من شركة سعودية وأخرى أجنبية ويعمل في الشركة المختلطة داخل المملكة أحد المهندسين الشركاء في الشركة الأجنبية ويتقاضى مقابل عمله راتبا وبدل سكن سنويا، فهل تخضع المبالغ التي تدفع له للضريبة وتتم إضافتها إلى ربح الشركة المعدل ؟ ثم كيف تكون المعالجة إذا كانت نتيجة أعمال الشركة المختلطة خسائر تفوق المبالغ التي يتقاضاها المذكور؟

المهندس الذي يعمل في الشركة المختلطة يعد شريكاً فيها بشكل غير مباشر بصفته أحد الشركاء في الشركة الأجنبية الشريكة في الشركة المختلطة، لذا فإن أي مبالغ تدفع له من الشركة المختلطة تعتبر توزيعاً للربح وتعد من المصروفات غير جائزة الحسم للأغراض الضريبية بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الضريبي التي حددت المصروفات غير الجائز حسمها، وبالتالي تتم إضافتها إلى أرباح الشركة المختلطة لأغراض تحديد الضريبة، وفي نفس الوقت تخضع الرواتب المدفوعة للمذكور لضريبة الاستقطاع إذا كان غير مقيم في المملكة لأنها في حكم الأرباح الموزعة، وإذا كانت نتيجة أعمال الشركة خسائر تفوق المبلغ الذي تقاضاه المذكور فإنها تستخدم في تخفيض الخسائر المرحلة للشركة بهذه المبالغ.

- إذا كانت هناك منشأة غير مقيمة واستثمرت في شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة بنسبة 5 في المائة من رأسمالها، ثم استثمرت بصورة غير مباشرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها بنسبة 25 في المائة من خلال شركة مساهمة سعودية، فكيف يتم إخضاع الدخل الذي تحققه المنشأة غير المقيمة للضريبة بصفتها شريكة في كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة؟

يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة المباشرة وغير المباشرة ( أي نسبة آل 30 في المائة) من أرباح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للضريبة بنسبة 20 في المائة، ويتم إخضاع حصص الشركاء السعوديين للزكاة .
- وإذا قامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتوزيع أرباح إلى الشركة المساهمة فإنه يتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة المساهمة ولا تخضع للضريبة فيها لأنه سبق خضوعها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما لا تخضع فيها للزكاة إلا إذا كانت الأرباح الموزعة تخص سنة أو سنوات سابقة .
- وفي حالة قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتوزيع أرباح للشركاء فإنه يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة المباشرة البالغة 5 في المائة من الأرباح القابلة للتوزيع -بعد خصم الضريبة العائدة للحصة المذكورة المسددة من قبل الشركة ذات المسؤولية المحدودة - لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.
- وإذا قامت الشركة المساهمة بتوزيع أرباح للمساهمين فإنه يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة من الأرباح القابلة للتوزيع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.

- إذا حصلت شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة على عقد مع إحدى الجهات في المملكة وأسندت ما يتعلق بأعمال الصيانة والخدمات للشركاء الأجانب في الشركة المختلطة لما يمتلكونه من خبرات متخصصة كمقاولة من الباطن، فكيف يتم احتساب الضريبة على هذا العقد؟
الشركة السعودية المختلطة ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي الزكوي بانتهاء العام مع التصريح عن كامل إيراداتها من العقد، ولأن تنفيذ أعمال التركيب والصيانة تتطلب التواجد في المملكة فإنه وفقاً للمادة الرابعة من النظام المتعلقة بالمنشأة الدائمة يعتبر الشركاء الأجانب يعملون في المملكة من خلال منشأة دائمة، وبالتالي يخضعون للأحكام العامة للنظام من تسجيل وتقديم إقرارات وتسديد من واقعها مع ما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات نظامية سواء نفذ العقد من قبل الشركاء الأجانب منفردين أو متضامنين على هيئة كونسورتيوم.

الأكثر قراءة